حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433738703
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455832/1443
رقم الحكم:433738703
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455832 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433738703 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439455832 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتسويق الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها 100كرتون منديل بثمن وقدره (8.510) ريال سددت منها (500) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد كامل المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (8000) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبغرض التحقق من المسائل الأولية سألت الدائرة الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء للصلح برقم الطلب (014310008801)، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الفاتورة المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها مختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (8000) ريال مقابل توريد مناديل؛ وبناء على الفاتورة الموقعة والمختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 8.000 ثمانية آلاف ريال.