حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531009616

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571052433/1445
رقم الحكم:4531009616
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052433 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531009616 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٣٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (شراء سيارات وتشغيلها في توصيل البضائع)، وأن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%)، ونشاط الشراكة توصيل بضائع، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٢م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (عدم التزام المدعى علية بالشراكة والتنفيذ)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٢١٦٣٦٧١٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٢١١٥٧٦٥٨) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه بالعمل وتنفيذ الشراكة التي من اجلها تم دفع راس المال)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة،وتشير الدائرة إلى انعقاد هذه الجلسة التحضيرية استناداً إلى ما ورد بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من المسائل الأولية،وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يحضر الجلسة ووالدته مريضه بجواره بالمستشفى وهو مشغول الذهن ويطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بالجواب خلال ثلاثة أيام عبر النظام وأفهمت وكيل المدعي بالتعقيب خلال الثلاثة أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٩/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعى عليه اصالة فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعاً رغم تبلغه، ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ١٥/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة ارفق بالمحادثة مذكرة ذكر فيها. - انه في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤ اتصل بي المدعي وطلب مني ان يكون شريكاً معنا في مؤسسة (...)وقد تواصل معنا عن طريق الهاتف. علماً انه لا تربطنا علاقة او سابق معرفة وانما اتى عن طريق اخته (...). والتي كانت تبحث عن وظيفة في مؤسستنا. - بعد أن تم التواصل معنا وعقد اجتماع بيننا نحن الشركاء وعددنا ثلاثة شركاء (...)، (...)، (...). - توصلنا الى اتفاق بيننا نحن الشركاء على ان يتم إضافة المدعي معنا كشريك علماً بأنه كان هنالك اتفاق سابق بيني وبين (...)وعلى الشراكة وقد قمنا بدفع حصص راس المال وبداية العمل سلفاً. وان كل شيء كان جاهزاً قبل دخوله الشركة ولم يتبقى الا تحويل المؤسسة الى شركة. وكان الشرط لقبول الشراكة مع المدعي ان يكون شريكا في الربح والخسارة وان يدفع مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ (مائة وخمسون ألف ريال سعودي) وهي القيمة التي تم تقديرها للأعمال التي قام كل شريك بدفعها للمساهمة بالشركة. - تم دفع المبلغ من قبل المدعي بعد ان تم الاتفاق. وطلبنا توثيق الشراكة بيننا لدى أي محامي حتى يتم تحويل المؤسسة الى شركة لكي يكون لنا عقد تأسيس شركاء ولكن قام بالمماطلة بحجة انه يثق بنا على ان يتم توثيقها لاحقاً وان نهتم بممارسة النشاط في الوقت الحالي. - بدأنا العمل وقد حضر معنا في مقر المؤسسة وقد كان له مهام وظيفية وهي ان يبحث لنا عن سيارات ايجار لعملنا وقد قام بذلك. وتم إرسال أكثر من صورة عن طريق الواتساب وهنالك ما يثبت ذلك. - وبعد شهر من الشراكة والعمل معنا من قبل المدعي حلت جائحة كورونا ولما بدأ يستشعر انخفاض العمل وتأثر العمل بسبب كورونا طلب منا ان يخرج من الشركة وانه لا يريد الاستمرار معنا بسبب كورونا القهري. - رفضنا طلبه وألزمناه بإكمال الشراكة وذلك بسبب الاتفاق الذي بيننا على ان تكون الشراكة في الربح والخسارة وانه لا يجوز ان تخرج بسبب الوضع القهري من جائحة كورونا والتي تأثرت بها دول العالم أجمع. - رفض طلبنا وأصر على طلبه بالخروج في ظل جائحة كورونا القهرية. - انقطع المدعي عن العمل وتوقف عن انهاء مهامه الوظيفية وتكبدت الشركة خسائر فادحة أثر ذلك وواصلنا العمل بعد ذلك من دونه الى ان انهارت الشراكة بسبب الجائحة بتاريخ ١/٣/٢٠٢١م.الدعوى غير صحيحة من حيث المضمون حيث ان العمل الذي بيننا كان شراكة وليس مضاربة وانه لديه اعمال ومهام قد قام بها ولدي شاهد على ذلك. كما انه قد حضر وداوم معنا في مقر العمل لمدة شهر كامل دون انقطاع وتواصل هاتفياً أيضا حتى أتت كورونا وانقطع عن العمل معنا. ولو افترضنا أنه كما ادعى به انها مضاربه لماذا طلب راس ماله بعد شهر من دفعه للمضاربة لما حلت ظروف كورونا التي حس ان الدول تأثرت طالما انت دفعت بسبب مضاربه لا يهمك افلاس وخسائر على المدعي وانما يهمك كما تفضل به ارباحه الشهرية تأتي له ولماذا اطلب من فضيلتكم رد الدعوى). وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهلة فأفهمته الدائرة بان عليه الجواب خلال أربعة أيام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن مصير رأس مال المدعي، فأجاب بأنه تعرض للخسارة لكونه لم يتم استلام عقد سوى من شركة (...)وكان يحتاج تجهيز عدد من السيارات كثير، واستمر العقد أربعة أشهر أو خمسة أشهر ومن ثم انقطع التعاقد مع الشركة، وتوجد حوالات من شركة (...) إلى مؤسسة (...)والمسجلة باسم أخته، وبسؤاله عن بينته على الخسارة فأجاب بأن بينته تنحصر في خسارة رأس المال في ظل جائحة كورونا وإيجار المكتب ودفع رواتب الموظفين ثلاثة أشهر بدون شغل حتى تيسر الحصول على العقد في الشهر الثالث، وبسؤاله عن الأرباح الحاصلة فأجاب بأنه لا يحضره ذلك ويطلب مهلة لذلك، وبسؤاله عن مصير الأرباح فأجاب بأنها صرفت في الشراكة، وبسؤاله عن وجود عقد شراكة مع المدعي فأجاب بعدم وجود عقد، وبسؤاله عن مصير المؤسسة فأجاب بأنها أغلقت، وبسؤاله عن المبالغ المدفوعة للشراكة فأجاب بأن المدعي دفع (١٥٠) ألف ودفع هو (١٥٠) ألف والشريك الثالث (١٥٠) ألف وكان دفع المدعي للمبلغ على حساب المدعى عليه بينما رأس المال المدفوع من الشريكين الآخرين كان على حساب المؤسسة، وأضاف بان المدعي دخل معهم شريكاً بعد بدأ أعمال الشراكة بثلاثة أو أربعة اشهر تقريباً، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم بينته على دفع رأس المال من جميع الشركاء، وتقديم ما يثبت الخسارة ومقدارها ومصير الأرباح المتحققة من أعمال الشراكة وذلك بإضافة مذكرة عبر النظام خلال مدة اقصاها ٨/١٠/١٤٤٥هـ والمدعي الجواب عن ذلك خلال مدة اقصاها ١٢/١٠/١٤٤٥هـ فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٤/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، واطلعت الدائرة على المستندات المقدمة من المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٥هـ والمتضمنة مصروفات مالية متعلقة بالشركة، كما اطلعت على الذكرة المقدمة من المدعي بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٥هـ والمتضمن ما يلي: (الفت عناية فضيلتكم إلا ان المدعى عليه لم يجب على ما طلبت منه الدائرة بجواب ملاق للأسباب التالية: ١- لم يوضح سبب الخسارة وإنما أرفق سندات صرف على مطبوعات المؤسسة المسجلة باسم أخته وتحت إدارته وبتوقيعه ولا يوجد مقابلها سندات قبض لتلك المبالغ ولا نسلم بصحتها أنما هو إلا مماطله وتهرب من المدعى عليه. ٢- أن المدعى عليه اقر بوجود أرباح في الجلسة السابقة مما يدل على عدم الخسارة وتناقضه في ادعائه الخسارة التي لم يبين سببها وكيفية حصولها مع العلم أن بعض سندات الصرف حصلت بعد وأثناء جائحة كورونا التي يدعي انه توقف العمل بسببها حيث ان جائحة كورونا بدأت في شهر ٣ من عام ٢٠٢٠ تقريبا والسندات مؤرخه في تواريخ ضمن جائحة كورونا مما يدل على عدم صحة ادعائه الخسارة بسبب جائحة كورونا. ٣- أن المدعى علية قدم عقد إيجار لسيارات لعدد٧ سيارات ولا يوجد ما يثبت أنه قام بتسليم إيجارها أو استلامها والعمل بها والفاتورة المقدمة مؤرخة بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٤م. ٤- أن المدعى علية قدم ما يثبت استلامه لمبالغ من شركة لاند مارك ولم يبين كيفية صرفها. ٥- أن المدعى عليه قدم عقد إيجار ورقي وليس إلكتروني وفاقد لحجيته النظامية بمبلغ ٥٤٠٠٠ريال ولم يقدم ما يثبت تسليم مبلغ الإيجار للمؤجر. ٦- أن المدعى علية لم يقدم ما يثبت دفع رأس المال من جميع الشركاء مما يدل على عدم صحة ادعاءه أنه قام بدفع رأس مال هو الشريك الاخر على حساب المؤسسة وعدم صحة ادعائه الخسارة. ٧- أن المدعى عليه أقر بوجود عقد مع شركه (...) وتبين عدم صحته في صك الحكم السابق الصادر من المحكمة العامة بالرياض والمرفق في مرفقات القضية مما يدل على عدم صحة ما يدعي به المدعى عليه وتضليله لموكلي للاستيلاء على ماله بدون وجه حق. وبناء على ما سبق ذكره ولمماطلة المدعى عليه في عدم الإجابة على سبب الخسارة وعلى أنه قام بدفع رأس المال وتقديم البينة على الخسارة بناء على طلب الدائرة في الجلسة السابقة واستمهاله لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى علية بمبلغ وقدرة ١٥٠٠٠٠ريال) وفي جلسة اليوم الموافق ٢١/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها، رات صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شركة عنان؛ فإن الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له لأعمال الشركة محل الدعوى، وحيث تلخص جواب المدعى عليه في تعرض الشركة لخسارة وعزا تلك الخسارة تارة لجائحة كورونا، وتارة لكون الشركة لم تنهض للوفاء بالتزامات عقدها مع شركة(...)، وتارة بسبب انقطاع المدعي عن العمل، وحيث أن الدائرة طلبت من المدعى عليه تقديم ما يثبت سداده لحصته من رأس المال، وسداد الشريك الآخر، فلم يقدم ما يثبت ذلك، مما يتبين معه أن مبررات الخسارة التي ذكرها مع تناقضها إلا انها تثبت تسببه هو في الخسارة بعدم تقديمه لحصته من رأس المال، وعدم مطالبة الشريك الثالث بتقديم حصته، إضافة إلى أن المدعى عليه لم يقدم مستندات محاسبية معتمدة تثبت دفعه بالخسارة لا سيما وأن محل الشراكة مؤسسة مرخصة، ومن الواجب توافر دفاتر تجارية لديها تبين أعمالها، الأمر الذي يتبين للدائرة تفريط المدعى عليه في رأس مال المدعي، وأن عدم وفائه برأس المال المتعهد به للشركة هو السبب الأقرب لخسارة الشركة إن صحت الخسارة، واستناداً إلى الفقرة (٣) من المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على: إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...). هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...). هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث