حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439053046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053046/1443
رقم الحكم:439053046
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053046 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439053046 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439053046 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للنقليات المدعى عليه: شركة (...) الدولية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 7/ 6/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة: إن المدعى عليها استأجرت من موكلتي خمس حافلات لنقل الحجاج والمعتمرين، وقيمة إيجار هذه الحافلات (46.650) ستة وأربعون ألف وستمائة وخمسون ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره (20.000) عشرون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها (26.650) ستة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المتبقي من الإيجار وقدره (26.650) ستة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل تم رفع دعوى مسبقا في هذه المطالبة؟ فذكرت بأن موكلتها رفعت دعوى أمام المحكمة العامة وصدر حكم من المحكمة العامة بعدم الاختصاص، فطلبت منها الدائرة إرفاق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بعدم الاختصاص خلال ثلاثة أيام الكترونيا فاستعدت بذلك، ثم أرفقت وكيلة المدعية صك الحكم رقم (431962256) وتاريخ 19/ 4/ 1443ه الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وفي جلسة 28/ 6/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه طلب مهلة للرد إلكترونيا خلال عشرة أيام وفي حال تعذر الرد إلكترونيا فتسلم المذكرة يدويا في الدائرة وتشير الدائرة إلى أنه لا يمكن تحديد جلسات في يوم 20/ 7/ 1443هـ لأن النظام لا يقبل تحديد موعد في هذا اليوم، وعليه تقرر الدائرة تحديد يوم 27/ 7/ 1443هـ موعدا لتأجيل قضايا هذا اليوم، وفي جلسة 27/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 14/ 7/ 1443هـ والتي جاء فيها: إن ما تضمنته دعوى المدعية من أن موكلتي قد أبرمت مع المدعية عقد استئجار حافلات بتاريخ 21/ 8/ 1437هـ وأن المدعية أوفت بالتزاماتها التعاقدية ونفذت كامل مدة العقد فغير صحيح، والصحيح أن المدعية لم تنفذ العقد؛ حيث لم توفر التراخيص اللازمة لسير الحافلات الواجب على المدعية توفيرها وفقاً للمادة (4) من التزامات الطرفين المنصوص عليها في العقد محل الدعوى، مما تعذر معه على موكلتي تحقيق المنفعة التي من أجلها تم التعاقد، وهذا يؤكد عدم تنفيذ المدعية العقد وعدم إيفاء المدعية بالتزاماتها الجوهرية التي نص عليه العقد، لذا والحالة تلك وحيث إن حقيقة التعاقد هي عقد إيجار، ولكون عقود الإيجار تملك منفعة؛ تكون أجرتها مستحقة عند استيفاء المنفعة وينتفي الاستحقاق عند عدم استيفاء المنفعة، وحيث إن المنفعة المتعاقد عليها لم تتحقق ولم يتم استيفاؤها، والمدعية على علم يقيني بذلك، لذا فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي1/ رد دعوى المدعية، وإلزامها تسليم الدفعة المقدمة عن العقد محل المسلمة لها. فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على هذه المذكرة خلال خمسة أيام إلكترونيا، وفي حال تعذر ذلك يسلم الرد ورقيا لدى موظف الدائرة فاستعدت بذلك، وفي جلسة 12/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 5/8 / 1443هـ والتي جاء فيها: أولاً/ لا صحة لما ذكرته المدعى عليها في المذكرة محل الرد حيث جاءت خالية من الأسانيد والبيانات الأمر الذي يؤكد كذب ادعاءات المدعى عليها وما هو إلا من قبيل الكلام المرسل الذي لا أساس له من الصحة. ثانياً/ لو افترضنا جدلاً والافتراض غير صحيح بصحة ما ذكرته المدعى عليها بشأن عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها الواردة بالعقد فما الذي دفع المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون ألف ريال سعودي بتاريخ 14/ 9/ 1437ه أي بعد تاريخ بداية العقد المتفق عليه، كما أن سكوت المدعى عليها طوال هذه المدة دليل على كذب ادعاءات المدعى عليها. ثالثاً/ نرفق لفضيلتكم إقرارات استلام المدعى عليها للحافلات محل التعاقد والمتفق عليها بين الطرفين، وذلك بموجب بيانات تسليم ومحاضر استلام موقع من قبل الطرفين، وأعادت طلباتها السابقة، وأرفقت عدد من المستندات. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد على هذه المذكرة خلال خمسة أيام إلكترونيا، وفي حال تعذر ذلك فعليه تسليم رده ورقيا لدى موظف الدائرة، فاستعد بذلك، وأنه في حال عدم رده على هذه المذكرة فستعده الدائرة ناكلا عن الجواب، وفي جلسة 26/ 8/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 17/ 8/ 1443هـ والتي جاء فيها: إن ما قدمته المدعية في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 12/ 8/ 1443ه من مذكرة ومرفقاتها غير ملاقي لما دفعنا به من عدم تنفيذ المدعية للعقد؛ كون المرفقات التي تستند عليها المدعية في دعواها هي بيان باستلام حافلات ومحاضر استلام حافلات، وسبب عدم تنفيذ المدعية للعقد ليس وجود الحافلات من عدمه، بل هو عدم إصدارها (تصريح خط سير للحافلات) من أجل تنفيذ أعمال العقد، والملزمة المدعية باستصدار تلك التصاريح بموجب المادة (4) من العقد، كما أن وجود الحافلات من عدمه لا أثر له في تحقيق غرض العقد؛ كون غرض العقد مبين في تمهيده وهو نقل المعتمرين من الفندق إلى المسجد الحرام؛ أي داخل المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، مما يستلزم معه الترخيص للحافلات بذلك، وهو مالم تحققه المدعية، مما يثبت معه عدم تنفيذ المدعية لغرض العقد؛ لتعذر دخول حافلاتها للمنطقة المركزية؛ بسبب خلوها من التصاريح اللازمة، الأمر الذي يؤكد عدم استيفاء موكلتي للمنفعة المتعاقد عليها، فبالتالي عدم استحقاق المدعية للأجرة؛ كون حقيقة التعاقد عقد إجاره وفيها لا تستحق الأجرة إلا عند استيفاء المنفعة وهو الذي لم يتحقق لموكلتي في العقد، مما يثبت معه عدم استحقاق المدعية للمبلغ المدفوع لها من موكلتي في مقدمة العقد وقدره (۲۰٫۰۰۰) عشرون ألف ريال، والذي أقرت المدعية باستلامه من موكلتي في جوابها الماضي؛ عليه فإنا نطلب رد دعوى المدعية وإلزام المدعية إعادة المبلغ المدفوع لها في مقدمة العقد وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد خلال ثمانية أيام إلكترونياً، وفي حال تعذر ذلك فيسلم الرد لدى موظف الدائرة ورقياً؛ وبناء عليه، وفي جلسة 9/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى ثم نبهت الدائرة وكيلة المدعية إلى عدم إرسالها ما طلب منها في الجلسة الماضية، فذكرت بأن المذكرة جاهزة فطلبت الدائرة إرفاقها خلال هذا اليوم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على محاضر الاستلام والتسليم والإجابة على أسماء السائقين الواردة في هذه المحاضر وهل هم تابعين للمدعى عليها أم لا فاستعد بذلك، وفي جلسة 22/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 9/ 10/ 1443هـ والتي جاء فيها: أولاً/ نود أن نوضح لفضيلتكم بأنه في الأعوام السابقة وبالتحديد عام ١٤٣٧هـ وهو العام الذي أبرم الطرفين فيه العقد المؤرخ في 12/ 8/ 1437ه كانت تصاريح دخول المسجد الحرام تقتصر على إلصاق العقد المبرم بين الطرفين وشعار الفندق الذي يتم أخذ الحجاج والمعتمرين منه على زجاج الحافلات للسماح للحافلات الدخول إلى المسجد الحرام، فلم يكن هناك تصاريح مخصصة كما هو المعمول به بالوقت الحاضر، وتأكيداً على ذلك بإمكان فضيلتكم مخاطبة (...) للسيارات والاستعلام عن ما تم إيضاحه أعلاه. ثانياً/ عند الاطلاع على محاضر تسليم الحافلات نجد أنه ذكر فيه وجود تصاريح لعام ١٤٣٧هـ وبناء على ذلك وقعت المدعى عليها على محاضر تسليم الحافلات وهذا دليل على كذب ادعاءات المدعى عليها، كما أنه عند الاطلاع على محاضر استلام الحافلات نلاحظ وجود عدة تلفيات بالحافلات حيث أقرت المدعى عليها بتسببها بهذه التلفيات بالتوقيع على قيمة هذه المخالفات، مما يدل على أن الحافلات كانت تحت يد وتصرف المدعى عليها طوال مدة العقد للغرض الذي تم الاتفاق عليه، وأعادت طلباتها السابقة. كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 21/ 10/ 1443هـ والتي جاء فيها: أوجز جوابي عن سؤال الدائرة المرصود نصه في ضبط الجلسة الماضية في أن موكلتي لا تعرف هذه المحاضر، ولم توقع عليها، ولا يوجد فيها إلا اسم سائق واحد متكرر في جميع المحاضر ولا تعرفه موكلتي ولا يعمل عند موكلتي، ومما يثبت عدم صحة تلك المحاضر أن المدعية هي التي اصطنعتها؛ كون أنها صادرة على مطبوعات المدعية، وليس فيها ما يفيد أن موكلتي طرف في تلك المحاضر من ختم لموكلتي أو توقيع منها عليها، كما أن تكرر اسم السائق واختلاف رقمه الوظيفي في جميع المحاضر مثبت لعدم صحتها، وفي خلو محاضر الاستلام من بيانات الحافلات واختلاف التواقيع بين محاضر الاستلام ومحاضر التسليم مزيد بيان على أنها مختلقة من قبل المدعية، عليه ولعدم تنفيذ المدعية للعقد وحيث إن العقد قد تضمن تمهيده التزام المدعية بتوفير باصات موديل 2016م وأكد ذلك الالتزام رقم (1) من التزامات المدعية، بينما نجد في المحاضر التي تزعمها المدعية موديلات مختلفة عن بعضها وعلى خلاف ما تم عليه نص العقد، مما يثبت معه عدم صحة تلك المحاضر؛ لذا فإن موكلتي متمسكة بطلباتها التي سبق تقديمها في مذكراتها الماضية، وتطلب الحكم لها بها. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن أسماء الموقعين في محاضر الاستلام والتسليم هل هم تابعين للمدعى عليها؟ فذكرت بأنهم تابعين للمدعى عليها، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية بينتها على تبعية السائقين للمدعى عليها إلكترونيا خلال خمسة أيام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الشيك المحرر للمدعية بتاريخ 14/9/ 1437هـ بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال، وهو بعد تاريخ العقد بأسبوعين، فذكر بأن هذا الشيك لا يتعلق بهذا العقد فقط وإنما يتعلق بمجموع العقود المبرمة بين الطرفين، وهذا الشيك يعتبر رصيد حساب للمدعية بحيث إذا ظهر لها مستحقات فتأخذه من قيمة هذا الشيك، وقد كتب فيه هذه العبارة (دفعة تحت حساب العقد)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إرفاق جميع العقود المبرمة مع المدعى عليها، فاستعدت بذلك، وفي جلسة 10/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية بتاريخ 8/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: أولاً/ كما لا يخفى على فضيلتكم بأن الشيك أداة وفاء وذلك حسب ما جاء في المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) واستخدام الشيك كأداة ضمان بعد جريمة صريحة أقر بها ممثل المدعى عليها عندما قال بأن الشيك ما هو إلا رصيد حساب للمدعية إذ ظهر لها مستحقات تأخذه من قيمة هذا الحساب. ثانياً/ ذكر ممثل المدعى عليها بأن الشيك المؤرخ في 14/ 9/ 1437ه لا يتعلق بالعقد المؤرخ في 21/ 8/ 1437ه والذي هو محل نظر فضيلتكم فقط بل بعدة عقود أخرى مبرمة بين الطرفين وهذا غير صحيح تماماً، حيث لا يوجد سوى عقدين مبرمه بين الطرفين، عقد مؤرخ في 21/ 5/ 1437ه والآخر مؤرخ في 21/ 8/ 1437ه وحيث اتفق الطرفان أن تكون بداية العقد في 10/ 9/ 1437ه وحيث إن الشيك حرر في 14/ 9/ 1437ه أي بعد بداية مدة العقد بأسبوعين فقط مما يدل بأن الشيك تابع للعقد محل نظر فضيلتكم. ثالثاً/ أخيرا عند المراجعة والاطلاع على مذكرات المدعى عليها يتضح لنا تلاعب ومماطلة المدعى عليها وتغييرها للحقيقة حيث مرات تدعي المدعى عليها بعدم وجود محاضر استلام وتسليم وعند إرفاق المحاضر تعود وتنكر وجود تصاريح للحافلات بالرغم من إرفاق المدعية لمحاضر تسليم الحافلات والتي ذكر بها وجود تصاريح لعام 1437هـ ومن ثم تنكر المدعى عليها انتساب السائقين المذكورة أسمائهم والموقعين على محاضر الاستلام لها، وما هذا كله إلا دليل على كذب ادعاءات المدعى عليها لاسيما أن العقد المبرم بين الطرفين لم ينص صراحة على أن يتم توفير سائقين من قبل المدعية مما ينتهي معها إلى أن السائقين الموضحة أسمائهم و الموقعين على محاضر استلام وتسليم الحافلات هم تابعين للمدعى عليها لاشك في ذلك، ولا ينال من ذلك وجود عدة تلفيات بالحافلات وإقرار سائقين المدعى عليها بتسببهم بهذه التلفيات بالتوقيع على قيمة هذه المخالفات، مما يدل على أن الحافلات كانت تحت يد وتصرف المدعى عليها طوال مدة العقد للغرض الذي تم الاتفاق عليه، كما أن من الدارج في أعمال السائقين والأجرة يحق للمدعى عليها القيام باستئجار السائقين من شركة مختلفة عن الشركة التي استأجرت منها الحافلات للشغيل، وإن الإقرار بمحاضر الاستلام والتسليم حجة بذاتها كما يجدر أن نذكر أنفسنا وفضيلتكم والمدعى عليها أنه من المستقر عليه فقهيا أن المرء مؤاخذ بإقراره وأن "الإقرار حجة على المقر" وأن المنصوص عليه بنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/43 وتاريخ 26/ 5/ 1443ه في المواد التالية: المادة السادسة عشر: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو الكتابة. المادة الثامنة عشر: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، وأعادت طلباتها السابقة، وأرفقت صور للعقدين. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إحضار مدير الشركة المدعية لأداء اليمين في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 21/ 11/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 12/ 5/ 1442ه الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 6/ 7/ 1443ه الصادرة من كتابة العدل ب(...) مكة، كما حضر مدير الشركة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) ،وبعرض اليمين على مدير الشركة المدعية بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها فأداها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أن الشركة المدعية أجرت على المدعى عليها خمس حافلات لنقل الحجاج والمعتمرين بمبلغ قدره (46.650) ريال، سددت المدعى عليها مبلغاً قدره (20.000) ريال، وتبقى في ذمتها(26.650) ريال، وقد استلمت المدعى عليها الحافلات المذكورة بموجب محاضر استلام وانتفعت منها طيلة مدة العقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦,٦٥٠) ستة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمة تأجير حافلات للمدعى عليها، وبما أن المـدعية قـدمت بينتها في الدعوى متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر استلام المدعى عليها للحافلات محل التعاقد، وبما أن الدائرة ظهر لها رجحان جانب المدعية لعدة أسباب منها: أن المدعى عليها قامت بتحويل دفعة أولى من العقد محل الدعوى بمبلغ قدره (20,000) ريال بعد أسبوعين من تاريخ العقد، وهذا يدل دلالة واضحة وجلية على استلامها للحافلات إذ لو لم تستلم الحافلات لما قامت بدفع هذا المبلغ، ومما يدل على أن هذا المبلغ المدفوع يخص هذا العقد محل الدعوى، أن المدعى عليها في مذكراتها تطالب بإرجاع هذا المبلغ، وذكرت في مذكراتها أن هذا المبلغ دفعة في مقدمة هذا العقد، ومنها: تناقض المدعى عليها ، فإنها ذكرت في مذكراتها أن المبلغ المدفوع للمدعية وقدره (20,000) ريال هي دفعة لهذا العقد محل الدعوى، وطلبت إرجاع هذا المبلغ، بينما عندما سألتها الدائرة عن هذا المبلغ المدفوع ذكرت بأن هذا المبلغ لا يتعلق بهذا العقد فقط وإنما يتعلق بمجموع العقود المبرمة بين الطرفين، وهذا تناقض صريح منها، ومنها: أن المدعى عليها على فرض صحة كلامها- أنها لم تستلم الحافلات - لم تطالب المدعية خلال الخمس سنوات الماضية باسترداد الدفعة المقدمة لها، إذ لو لم تستلم المدعى عليها الحافلات لطالبت المدعية باسترداد هذا المبلغ، فكلام المدعى عليها مخالف للعادة ومناقض لبعضه، وبما أن جميع ما تقدم يمثل بينة تامة على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وقد رأت الدائرة طلب يمين الاستظهار من المدعية، وبما أن مدير الشركة المدعية أدى اليمين على النحو المطلوب منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (26.650) ريال ستة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث