حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439256885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439256885/1443
رقم الحكم:439256885
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439256885 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439256885 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439256885 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلتها أيدي عاملة بعدد 17 سبعة عشر عامل (مقدمي طعام)، بثمن إجمالي قدره (374.000) ثلاثمئة وأربعة وسبعون ألف ريالًا تحسب كأجر للعامل الواحد بإجمالي مبلغ قدره (5,500) خمسة آلاف وخمسمئة ريال، واستلمت المدعى عليها إجمالي مبلغ قدره (187,000) مئة وسبعة وثمانون ألف ريالًا وذلك كدفعة تشكل دفعة مقدمة كأجر شهرين من عدد 17 سبعة عشر عامل كما هو متفق عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليها أخلت ببنود العقد ولم تزود موكلتها بعدد العاملين المتفق عليهم وأخلت بالأوقات المحددة والمتفق عليها بالعقد المبرم والتي تشكل 10 ساعات عمل يوميًا. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (110.467) مئة وعشرة آلاف وأربعمئة وسبعة وستون ريالًا. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سندًا لطلبها المستندات التالية: 1/ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2021م. 2/ حوالة بنكية محررة على مطبوعات بنك (...)صادرة إلى المدعى عليها بتاريخ 2/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (187.000) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١٠/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فطلبا مهلة لذلك. ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى أنه في حال عدم تمكنهما من الصلح فعلى المدعى عليه إيداع جوابه عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما آل إليه موضوع الصلح، فأجابت وكيلة المدعية بقولها: تعذر الصلح بين الطرفين وذلك لعدم تجاوب المدعى عليها. كما أجاب المدعى عليه بقوله: ما زال موضوع الصلح قائمًا، وأطلب إمهالي للبت في موضوع الصلح، كما أني أدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر الشركة يقع بمدينة (...). ثم أضافت وكيلة المدعية بقولها: غير صحيح فيما يتعلق بالاختصاص المكاني؛ إذ أن المادة الثانية عشرة من العقد نصت على أنه في حال نشوء النزاع بين الطرفين فإن المحاكم التجارية بجدة هي المختصة بنظر هذا النزاع. وبسؤال المدعى عليه عن سبب عدم إرفاقه مذكرة جوابية عند تعذر الصلح كما هو مدون بمحضر الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 1443هـ، فأجاب بقوله: لم أنتبه لرسائل وكيلة المدعية ولم أطلع عليها إلا قبل قليل. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية حصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ المطالبة، وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (110467) مئة وعشرة آلاف وأربعمئة وسبعة وستون ريالًا، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: 1/ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 2021م. 2/ حوالة بنكية محررة على مطبوعات بنك (...)صادرة إلى المدعى عليها بتاريخ 2/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (187.000) ريال. ولما طلبا أطراف الدعوى مهلة للبت في الصلح مع إنذار المدعى عليها أنه في حال تعذر الصلح بين الطرفين فعليها إرفاق مذكرة جوابية عن الدعوى، ولما لم تلتزم المدعى عليها بذلك، مما يدل على مماطلتها فتعامل بنقيض قصدها، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل العمال للمدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة المحدودة [سجلها التجاري رقم: ...] بأن تدفع للمدعية ذا (...)للترفيه [سجلها التجاري رقم: ...] مبلغًا قدره (١١٠.٤٦٧) مئة وعشرة آلاف وأربعمئة وسبعة وستون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث