حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433791288

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439377209/1443
رقم الحكم:433791288
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439377209 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433791288 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439377209 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439001250) وتاريخ 1443/01/18هـ والمنظورة لدى (الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(أ‌. بتاريخ 18/1/1443هـ قامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها وأحيلت إلى الدائرة الخامسة عشر وذلك للمطالبة بقيمة 1،371،454 (مليون وثلاث مئة وواحد وسبعين ألفا واربع مئة وأربعة وخمسين ريال سعودي، وباشرت نظرها المحكمة الموقرة إلى أن أصدرت حكمها العادل وذلك بإلزام المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به والمؤرخ في 24/4/1443هـ وأكتسب الحكم الصفة القطعية وتم تذييلة بالصيغة التنفيذية لما هو منصوص عليه في النظام بالصك رقم 438329213. (مرفق رقم 1). ب‌. بموجب إتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في 18/11/1438هـ الموافق 10/8/2017 في البند رقم 4 فقرة (ت) والمتضمن يلاحظ أن آية أحكام تصدر وتتضمن مبالغ مالية لصالح العميل فيحق للمستشار الحصول على أتعاب (7%) إذا كان المبلغ المحصل إلى أكثر من مليون إلى أقل لتمثيله أمام مجلس القضاء وإقامة الدعاوى. (مرفق 2))، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالب به) وذلك حسب الصك رقم (439001250) وتاريخ 1443/04/24هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (68572.7) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة اليوم الدائرة إلى إرفاق المدعية لكشف حساب بنكي عبر النظام بتاريخ 29/10/1443هـ وهو عبارة عن حوالة بمبلغ (110،291.25) ريال من حسابها إلى حساب المحام المترافع عنها، كما تشير إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة بتاريخ الأمس وتضمنت الآتي (أولاً: أنه ونظراً لمطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فإننا نفيدكم بأن المبلغ المطالب به لا يقابل الجهد المبذول في الدعوى ولا يتناسب مع مصاريف الدعوى، حيث أن الحكم صدر في حق موكلتي دون تبليغ موكلتي، كما لم يثبت للدائرة الموقرة مماطلة موكلتي والذي هو شرط أساسي لاستحقاق أتعاب المحاماة. ثانياً: ما تقدمت به المدعية من تحويل بنكي بمبلغ (110،291.25) ريال يناقض ما تطالب به بالدعوى بمبلغ (68،578.7) ريال ويثبت عدم صحة ما تدعيه وتطعن موكلتي في صحة أدعاء المدعية. عليه نلتمس من الدائرة الموقرة رد طلبات المدعية لعدم الإستحقاق)، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38 (وتاريخ 28/07/1422هـ، ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل)، وحيث إن الدائرة تعتبر ناظرة أصل موضوع الدعوى ؛ فإنها تكون مختصة بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (68،578.7) ريال أتعاباً للترافع في القضية رقم (439001250) والتي صدر فيها الحكم لموكلته بمبلغ (1،371،454) ريال، وحيث ثبتت قطعية الحكم المذكور وأصبح قابلاً للتنفيذ، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (68،578.7) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث