حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433555319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:42823667/1442
رقم الحكم:433555319
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823667 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433555319 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣٦٦٧ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي : شركة (...) المحدودة (...) (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...) بصفته شريك ورئيس مجلس المديرين في شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري قرار رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتخارج من الشركة بعد تقييم حصته؛ نظراً للضرر الواقع على الشركة بسبب المدعى عليه الذي ورث حصة والده في الشركة، وامتنع عن التوقيع على تعديل عقد التأسيس مع وجود حكم قضائي بإلزامه بذلك، وإقامته دعوى تصفية ضد الشركة تم رفضها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تعذر على الدائرة عرض الصلح نظراً لتخلف المدعى عليه عن الجواب ضمن الترافع الكتابي وحضور جلسة هذا اليوم، وبذلك فتعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وعليه تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية ضمن صحيفة دعواها الالكترونية، باعتبار نكول المدعى عليه عن تقديم الجواب ضمن الترافع الكتابي. فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم الأحكام القضائية، وما يثبت نهائيتها، سواء حكم إلزام المدعى عليه بالتوقيع على تعديل عقد الـتأسيس، أو دعوى المدعى عليه بطلب تصفية الشركة، وذلك كله خلال ٥ أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات. وفي جلسة ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...) بصفته شريك ورئيس مجلس المديرين في شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري قرار رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يتقدم بما طلب منه في الجلسة السابقة، وعليه فتمهله الدائرة أجلاً ختامياً لتقديم الأحكام القضائية وما يثبت نهائيتها، سواء حكم إلزام المدعى عليه بالتوقيع على عقد التأسيس، أو دعوى المدعى عليه بطلب تصفية الشركة، وذلك كله خلال خمسة أيام من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...) بصفته شريك ورئيس مجلس المديرين في شركة (...) المحدودة بموجب السجل التجاري قرار رقم (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل ترغب موكلته في إدخال أحد الشركاء في الشركة لشراء حصة المدعى عليه؟ فأجاب بأن الشركاء (...) و(...) أبناء (...) لديهما الرغبة بشراء حصة المدعى عليه، وبسؤاله عن بيانتهما قرر أنها وفقاً لما يلي: الشريك (...) هوية وطنية رقم: (...) وتاريخ ميلاده ١ / ٧ / ١٣٧٧هـ، والشريك (...) هوية وطنية رقم: (...) وتاريخ ميلاده ١ / ٧ / ١٣٧٣هـ، فقررت الدائرة إدخالهما في الدعوى كمدعين، فيما سألت الدائرة المدعى عليها وكالة هل يقبل موكلها بالتخارج من الشركة وذلك بإلزام أحد الشركاء بالشركة بشراء حصته بعد تقييم الحصة من قبل الدائرة فأجابت بأن موكلها يرفض التخارج ويطلب التصفية، وبسؤال المدعي وكالة عن وضع الشركة المالي فقرر أنها غير متعثرة وتمارس النشاط وقد أقام المدعى عليه دعوى تصفية وتم رفضها. ثم توالت الجلسات. وفي جلسة ٩ / ٥ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (شركة (...) المحدودة) وبالوكالة رقم (...) عن المدعيان (...) و (...) ، وحضرت المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى إفادة الموظف المختص بمنصة خبرة بأنه قد تم منح الصلاحية لرئيس الدائرة ليتم إغلاق الطلب المقدم سابقًا ، واستكمال السير في ندب الخبرة للقضية ورقياً (وفق ما جرى عليه العمل سابقًا في الدائرة قبل منصة خبرة) نظرًا لعدم وجود التخصص المطلوب بمركز التهيئة حالياً، وعليه تقرر الدائرة عزل منصة خبرة، وطلبت الدائرة من وكيلا طرفي الدعوى ترشيح ثلاثة أسماء لمكاتب تقييم، فقرر وكيلا طرفي الدعوى بأنهما يفوضان الدائرة باختيار المقيم، وعليه تقرر الدائرة ندب وتكليف مكتب (...) للتقييم وذلك لغرض تقييم شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وتقييم حصة كل شريك فيها وفق الطرق المعتبرة محاسبياً، وللخبير حق الاستعانة بأي جهة لأجل إنهاء مهمته على أكمل وجه؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعين، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة (COMM-JED-COMM٣@moj.gov.sa) وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى، وسيتم تحديد جلسة خلال ٧ أيام ويتعين على طرفي الدعوى تقديم كافة المستندات للخبير، كما يتعين على المدعين تقديم ما يثبت سداد كامل الأتعاب. وعليه، قررت الدائرة ندب وتكليف مكتب (...) للتقييم خبيراً في الدعوى وفق المثبت بضبط الجلسة. وفي جلسة ١٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (شركة (...) المحدودة) وبالوكالة رقم (...) عن المدعيان (...) و (...) ، وحضرت المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)[وتشير الدائرة إلى ورود خطاب من الخبير المنتدب على بريد الدائرة ونصه: " نفيدكم بتواصلنا مع الأطراف ذات العالقة واستلمنا منهم القوائم المالية للشركة وبعد الدراسة الأولية لتلك القوائم، اتضح لنا وجود تعارض مصالح وذلك الن الشريك / (...) الشريك بشركة (...) المحدودة هو عميل لدينا العمال المراجعة حيث مازلنا نقدم له خدمات المراجعة. عليه ووفق للمعاير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيميين المعتمدين ذات العالقة، فإننا لن نستطيع تقديم خدمة التقييم لشركة (...) المحدودة. لدى نرجو منكم قبول اعتذارنا مع التأكيد على رغبتنا في التعاون مع دائرتكم الموقر ". وعليه طلبت الدائرة من طرفي الدعوى ترشيح عدد خمسة مكاتب تقييم وتقديمها للدائرة من خلال أيقونة المذكرات، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بعدد (٤) أسماء مكاتب تقييم، وهم : ( شركة (...) وشركاؤه للاستشارات المهنية، ومكتب (...)، ومكتب (...) للتقييم، وشركة (...)) كما تقدم المدعى عليه وكالة بعدد (٣) أسماء مكاتب تقييم، وهم: (مكتب (...) للتقييم، و مكتب (...) للتقييم، و مكتب (...) للتقييم)، وعليه فيتبين للدائرة اتفاق الطرفين على مكتب (...) للتقييم، وتقرر الدائرة ندبه وذلك لغرض تقييم شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وتقييم حصة كل شريك فيها وفق الطرق المعتبرة محاسبياً، وللخبير حق الاستعانة بأي جهة لأجل إنهاء مهمته على أكمل وجه؛ وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، ودفع أتعابه كاملة من قبل المدعين، وعلى الأطراف أن يبلغوا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة (COMM-JED-COMM٣@moj.gov.sa) وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى، وسيتم تحديد جلسة خلال ٧ أيام ويتعين على طرفي الدعوى تقديم كافة المستندات للخبير، كما يتعين على المدعين تقديم ما يثبت سداد كامل الأتعاب. وعليه، قررت الدائرة ندب وتكليف مكتب (...) للتقييم خبيراً في الدعوى وفق المثبت بضبط الجلسة. وفي جلسة ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) عن (...) ولم يتم تسجيله ضمن الحاضرين من أطراف الدعوى ...،، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) كما تبين حضور الخبير المنتدب في الدعوى مكتب (...) وبسؤال الخبير المنتدب عن مستجدات الخبرة قرر أنه تم سداد الأتعاب من قبل المدعية كاملة وقدرها: (١٨٠.٠٠٠)ريال، وأنه لا يزال في طور استلام بعض المستندات، ويطلب أسبوعين لتقديم تقريره، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم تزويد الخبير بما يطلب فقرر أنه على تواصل مع الخبير أولاً بأول وأن هذه هي مستندات إضافية وسيتم تزويده بها خلال أسبوع، فأفهمت الدائرة الخبير المنتدب بضرورة إيداع تقريره وفق ما لديه من مستندات في حال لم يتم تزويده بما طلب من مستندات إضافية وذلك قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ١١ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛كما تبين حضور الخبير المنتدب في القضية كما تشير الدائرة إلى ورود التقرير من الخبير المنتدب في الدعوى على بريد الدائرة يوم أمس عقب انتهاء الدوام الرسمي فيما قرر الخبير أنه قام بإرساله سلفاً وأنه أعاد إرساله بعد قيامه ببعض التعديلات الإملائية واللغوية لا أكثر فيما قرر المدعي وكالة استلام نسخة منه وقناعته به، فيما طلب المدعى عليه وكالة تزويده بنسخة منه فأفهمت الدائرة الخبير بتزويد المدعى عليه بنسخة من ذلك فقرر أنه لا يمانع من ذلك إلا أنه لا يملك وسيلة تواصل فقام المدعى عليه وكالة بتزويد الخبير ببريده الالكتروني. وفي جلسة ٢٥ / ٨ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ فيما طلبت الدائرة من الخبير المنتدب تعديل تقريره؛ وذلك ببيان نصيب المدعى عليه من قيمة شركة (...)، إذ أن ما أورده الخبير بتقريره هي قيمة نصيب ورثة (...)، وليست قيمة نصيب المدعى عليه (...)، على أن يتقدم الخبير بتقريره المعدل خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة، من خلال بريد الدائرة (COMM-JED-COMM١٣@moj.gov.sa). وفي جلسة ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) كما حضر المقيم العقاري ؛ ثم قرر وكيل المدعي (...) أن موكله يرغب بشراء (٥٠%) من حصة المدعى عليه في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، كما قرر وكيل المدعي (...) أن موكله يرغب بشراء (٥٠%) من حصة المدعى عليه في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، كما عقب المدعى عليه وكالة بأن مورث المدعى عليه قد أوصى بثلث تركته، فطلبت منه الدائرة إرفاق صك الوصية، وتزويد الخبير بنسخة من الصك، وعلى الخبير الاطلاع عليه وإعادة توزيع الحصص بين الورثة وتقديمها للدائرة خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات. وفي جلسة ١٤ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) كما حضر مندوب الخبير المنتدب في هذه الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، نظراً للضرر الواقع على الشركة بسبب المدعى عليه الذي ورث حصة والده في الشركة، وامتنع عن التوقيع على تعديل عقد التأسيس؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلها يرفض التخارج من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ويطلب الحكم بتصفيتها، وبما أن طلب المدعي وكالة الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) رفعاً للضرر الواقع على الشركة بسبب المدعى عليه الذي ورث حصة والده في الشركة، وامتنع عن التوقيع على تعديل عقد التأسيس مع وجود حكم قضائي بإلزامه بذلك، وإقامته دعوى بتصفية الشركة، وبما أن طلب المدعى عليه لتصفية الشركة متسق مع طلب المدعي الحكم بإخراج المدعى عليه من الشركة، على اعتبار أن التصفية هي إنهاء لكافة أعمال الشركة، وتسوية كل حقوقها وديونها بغية تحديد الصافي من أموالها، ثم قسمة الصافي على الشركاء كلٌ حسب حصته، بينما يعني التخارج قيام الشركاء بفض الشراكة فيما بينهم من خلال شراء بعضهم لحصص البعض دون إنهاء أعمال الشركة، وعليه فإن الحكم بتخارج المدعى عليه من الشركة إعطاء لحصته دون الإضرار بالشركة أو بقية الشركاء، ورفعاً للضرر الواقع على الشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بتخارج المدعى عليه من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...). وحيث سألت الدائرة وكيل المدعية هل ترغب موكلته في إدخال أحد الشركاء في الشركة لشراء حصة المدعى عليه؟ فأجاب بأن الشركاء (...) و(...) أبناء (...) لديهما الرغبة بشراء حصة المدعى عليه، فقررت الدائرة إدخالهما في الدعوى كمدعين، كما قرر وكيل المدعي (...) أن موكله يرغب بشراء (٥٠%) من حصة المدعى عليه في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي (...) أن موكله يرغب بشراء (٥٠%) من حصة المدعى عليه في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب جهة خبرة (مقيَم) ليقوم بتقييم الشركة وبيان نصيب المدعى عليه منها، وبما أن الدائرة قررت – في جلسة ٧ / ٦ / ١٤٤٣هـ - ندب وتكليف مكتب (...) للتقييم، وحيث إن قرار الدائرة ندب الخبرة، جاء إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليه، وبما أن الخبير قدم تقريره المؤرخ بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢م، كما تقدم بنتيجة ما توصل له بعد استيفاء كافة الملاحظات بموجب ملحق تقريره المؤرخ في ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ والذي انتهى فيه إلى أن قيمة حصة المدعى عليه في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣.٦١٩.٩٧٥) ريال، وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، ولأنّ المادة: (١٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ نصّت على أنّه: " لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمة مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته إلا بادعاء التزوير"؛ وبذلك فتكون الدعوى إلى هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وترى الدائرة أنّ فيما تم تقديمه من طرفي الدعوى والخبير الكفاية لتكوين القناعة بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تخارج الشريك (...) هوية وطنية رقم: (...) من شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...). ثانياً: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٨٠٩.٩٨٧.٥٠) مليون وثمان مئة وتسعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً. ثالثاً: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (١.٨٠٩.٩٨٧.٥٠) مليون وثمان مئة وتسعة آلاف وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللةً؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث