حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433687610
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260773/1443
رقم الحكم:433687610
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260773 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433687610 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٧٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/٠٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (إطارات (...)) واستلمت المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (٤٨,٠٦٩) ثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وستون ريالاً. ٢- دفعة قدرها (٥٦,٧٠٥.٢٥) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات وخمس وعشرون هللة. سدد منه (٣,٤١٣.٩٧) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريالاً وسبع وتسعون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) مئة وواحد ألف وثلاث مئة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- استمارة طلب تسهيلات على مطبوعات المدعية، وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤٤,٧٨٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. ٣- مجموعة فواتير عددها (٢) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٠٤,٧٧٤.٢٥) مئة وأربعة آلاف وسبع مئة وأربعة وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللة، من الفترة ٢٠١٩/٠٦/٠٩م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٧/١٣م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ٤- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٩م حتى تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م المتضمن مبلغاً قدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) مئة وواحد ألف وثلاث مئة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة. ٥- مجموعة مذكرات تسليم عددها (٢) على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٩م إلى ٢٠١٩/٠٧/١١م ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٦هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين تبلغها لجلسة اليوم لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للتبليغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعيه، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم التبلغ ووصول الرابط، وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠١,٣٦٠.٢٨) مئة وواحد ألف وثلاث مئة وستون ريالاً وثمان وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة سلع قامت بتوريدها. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن السلع، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر وبناء على ما نصت عليه المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعى عليها تبلغت لشخصها، ولم تحضر ولم تقدم مذكرة بدفاعها مما تعد الخصومة بحقها حضورية، وبما أن المدعية قدمت في سبيل ما يسند دعواها مصادقة رصيد المرفقة بملف القضية، والتي تفيد استحقاق المدعية لمبلغ (٤٤,٧٨٢.٥٠) أربعة وأربعون ألفاً وسبع مئة واثنان وثمانون ريالاً وخمسون هللة، والممهورة بختم للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، كما قدم طلب الشراء ومذكرة تسليم، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: "...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة، ولما قرر تكبد موكلته تعيين محام لاستحصال الحقوق، ولما ظهر للدائرة من مماطلة المدعى عليها، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل"، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته، وتنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) س.ت (...) مبلغاً قدره (١٠١,٣٦٠) مئة وواحد ألف وثلاث مئة وستون ريالاً تمثل مبلغ المطالبة. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة(...) وشركاه س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)(شركة شخص واحد) س.ت (...) مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل ما تكبدته المدعية من أضرار. وجرى الافهام باستلام الحكم إلكترونياً. والله الموفق.