حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433682954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303347/1443
رقم الحكم:433682954
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303347 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433682954 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439303347 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١٣هـ تم التعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بالترافع عنه في الدعوى المقامة من (مصنع (...)) ضد (مصنع (...) للدهانات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٧١٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـ(التعويض عن الاسم التجاري الذي استخدمه الطرف الثاني) لصالح (مصنع (...))، حسب الشروط التالية: ١-أن يقوم برفع القضايا والترافع عنه في جميع المحاكم ومن ضمنها هذه القضية. ٢-الترافع عن المدعى عليه في القضية رقم ٧١٢٠/١/ق لعام ١٤٣٩هـ المقامة من مصنع (...) لصاحبه/ (...) ضد مصنع (...) للدهانات لصاحبه نظام الحق شيرزمين، والتي صدر الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي في نظرها، ثم التقدم بدعوى في المحكمة الإدارية برقم (١٦٢٤٩) لعام ١٤٤٠ ضد مصنع (...) للدهانات، فصدر الحكم بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى، ومن ثم التقدم للجنة تنازع الاختصاص والتي وجهت بأنها من اختصاص المحكمة التجارية، وبعد تهيؤ الدعوى للحكم قام المدعى عليه بفسخ صك الوكالة وبذلك شطبت الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصُّه (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الولائي) وذلك حسب الصك رقم (٧١٢٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٠هـ، وقد قام بالمراجعة ورفع المعاملات ثم قام المدعى عليه بفسخ الوكالة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن الآتي: 1/ صك الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الثانية بالرياض في القضية رقم (16249) لعام 1440هـ. 2/ صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالرياض في القضية رقم (7120) لعام 1439هـ. 3/اتفاقية تقديم استشارات قانونية بتاريخ 13/01/1440هـ على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيلة بتوقيع طرفي الدعوى. 4/ صك الوكالة رقم (...) بتاريخ 13/09/1439هـ. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 24/10/1443هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن المدعي ضيّع الدعوى عليه، لأنه ذكر بأنه محامي وتبين أنه ليس بمحامي، فسألته الدائرة هل تم توكيله في الدعوى؟ فأجاب بأنه تم توكيله ثم فسخ الوكالة حينما تبين أنه ليس لديه رخصة، فعقّب المدعي بأنه متدرب لدى المحامي (...) والوكالة صادرة منه بناءً على وكالة المدعى عليه، لذا قرَّرت الدائرة مراجعة ملف القضية السابقة، وأفهمت المدعى عليه بتقديم نسخة من الحكم الصادر فيها بعد فسخ وكالة المدعي، فقرَّر عدم قدرته على إحضاره ولا يعلم عنه، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 23/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى، وباطِّلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها واطِّلاع الدائرة على القضية المقيدة سابقًا في هذه الدائرة برقم (7120) لعام 1439هـ رأت صلاحية القضية للفصل فيها، و قرَّرت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل متفرع عن الدعوى رقم (7120) لعام 1439هـ، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وحيث أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع أتعابه عن القضية المشار إليها آنفاً بواقع (100,000) مائة ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه أقر بفسخه وكالة المدعي، وذلك الفسخ كان سبباً في شطب الدعوى، وباطلاع الدائرة على القضية السابقة وما تضمنته من مرافعة، وحيث أن المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، لذا فإن الدائرة تقدر أتعاب المدعي بعد مراعاة المعايير الواردة في المادة آنفة الذكر بمبلغ قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من أن سبب فسخ الوكالة هو أن المدعي لم يكن محامياً؛ إذ أن الظاهر للدائرة من القضية السابقة أن دفع المدعى عليه لم يكن هو سبب شطب الدعوى؛ وإنما كان السبب فسخ الوكالة، كما أن تاريخ عقد الأتعاب وتاريخ الوكالة كان سابقاً لاشتراط قيد الدعوى من محامٍ أو الترافع فيها بحسب الأحوال. نص الحكم: حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث