حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531010320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571149207/1445
رقم الحكم:4531010320
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571149207 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531010320 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٩٢٠٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٤/٩/١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ؟ أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى الرقمية، ونصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في القيام بتوريد وتركيب أعمال التكييف، لمدة (١٨٠) مائة وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٤م,، ونشأ مبسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٥هـ، ونصها: نتقدم لمقام فضيلتكم برد على ما جاء في صحيفة الدعوى للقضية المقيدة برقم (٤٥٧١١٤٩٢٠٧) والمقدمة من قبل شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ضد شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ونفيدكم بجوابنا على النحو الاتي: أولاً: أبُرم عقد توريد وتركيب أعمال التكييف لمشروع (...) بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٣م بقيمة إجمالية قدره (٣,٥٢٥,٠٣٧) ثلاثة مليون وخمسة وستون ألف ومئتان وخمسون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة تدفع على مستخلصات شهرية حسب نسب الإنجاز، على أن تنفذ المدعية الأعمال التعاقدية بمدة (١٨٠) يوماً. ثانياً: فيما يخص ما تدعيه المدعية بأنه تم سداد (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال فقط من إجمالي قيمة العقد فهذا غير صحيح، والصحيح هو أنه تم سداد كامل قيمة العقد ويثبت ذلك سندات القبض المحررة من قبل المدعية للمبالغ المسددة بمبلغ وقدره (٣,٥٣٠,٣٧٢) ثلاثة مليون وخمسمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأثنان وسبعون ريال. ، وأضافت المدعى عليها وكالة في هذه الجلسة بأنها تطلب الحكم برد دعوى المدعية، وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، ثم أفاد المدعي وكالة بأنه لم يطلع على جواب المدعى عليها عن الدعوى إلا حين انعقاد الجلسة وطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائر بتقديم رده خلال (٥) أيام عمل، من خلال أيقونة الطلبات. وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ، ونصها: بادئ ذي بدء نجيبكم أصحاب الفضيلة على ما ذكرته المدعى عليها في دفعها الموضوعي بأنها سددت كامل قيمة العقد وفقا لسندات القبض المحررة من قبل المدعية للمبالغ المسددة؛ وهذا الدفع غير صحيح وشابه كثير من المغالطات المنافية للواقع إذ أن المدعي عليها لم تسدد كامل قيمة العقد، وأن سندات القبض التي تستند عليها المدعي عليها غير خاص بعقد المقاولة –تركيب وتوريد أعمال التكييف- موضوع العقد محل الدعوي وهذا يتضح مما يلي: أنه وفقا لنص المادة الأولي/١ من العقد سند الدعوي والتي حددت وثائق العقد سند هذه الدعوي، إذ نصت علي أن يعد من وثائق العقد أية تعديلات أو تغييرات من قبل المالك أو الاستشاري وأية وثائق حالية أو مستقبلية أو محاضر اجتماعات تتعلق بالأعمال موضوع العقد ؛ وبالتالي فإن وثيقة تسعير أعمال المقاولة محل هذه الدعوي والصادرة من المقاول والاستشاري المرفقة ؛ تعد وثيقة من وثائق العقد سند الدعوي وملزمة للمدعي عليها، وقد ثبت من تلك الوثيقة أن أعمال هذه المقاولة سعرت بمبلغ (٤٩٠٠٠٠٠) أربعة مليون وتسعمائة ألف ريال، وكان الثابت من سندات القبض أن المدعية تسلمت من المدعي عليها مبلغ (٣٥٣٠٠٠٠) ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثون ألف ريا؛ وبالتالي فإنه يستحق للمدعية مبلغ (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال. ولما كانت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية تنص علي أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوي. ؛ الأمر الذي تصحح المدعية طلباتها بتصحيح الطلب الأصلي بإلزام المدعي عليها المبلغ المتبقي (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة. ولما كانت المادة الثانية من نظام الاثبات تنص علي علي المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق . كما نصت المادة الثالثة من نظام الاثبات علي البينة علي من ادعي . وكانت المدعي عليها لم تقم بإثبات ما ادعته من قيامها بسداد كامل قيمة العقد سند الدعوي علي النحو سالف البيان؛ ومن ثم يكون دفع المدعي عليها قد جاء علي سند غير صحيح من الواقع والنظام؛ ويضحي هذا الدفع غير مقبول؛ لذا أطلب أصليا: رفض دفع المدعي عليها، والحكم بطلبات المدعية بإلزام المدعي عليها المبلغ (١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة. وعلي سبيل الاحتياط أطلب: سماع شهادة المهندس الاستشاري للمشروع محل العقد سند الدعوي بشأن قيام المدعية بأعمال المقاولة محل العقد سند هذه الدعوي، وأن قيمة هذه الأعمال بلغت أربعة مليون وتسعمائة ألف ريال ؛ وتأسيسا علي نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والستون من لائحة الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار. ، ونص الفقرة الخامسة من ذات المادة السالفة الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثرا، سواء أكان حدوثها إراديا أو غير إرادي. والله يحفظكم ويرعاكم،، الطلبات: تصحيح الطلب الأصلي بإلزام المدعي عليها المبلغ المتبقي(١٣٧٠٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة. ، كما تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة عبر النظام بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ، ونصها: نتقدم لمقام فضيلتكم برد على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه للقضية المقيدة برقم (٤٥٧١١٤٩٢٠٧) والمقدمة من قبل شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ضد شركة (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (…) ونفيدكم بردنا على النحو الاتي: أولاً: ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية هو تناقضه الواضحة في أساس الدعوى، بحيث أنه بدايةً ادعت بأنه لم يتم سداد كامل قيمة العقد المبرم بين الطرفين وأن ما تم سداده فقط (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال وأنها تطالب بالقيمة المتبقية من العقد بمبلغ وقدره (٢,٩٨٥,٢٥٠) مليونان وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال، وبعد اطلاعها على سندات القبض المحررة والمختومة من قبلها والمرفقة من قبلنا المثبت بها سداد كامل قيمة العقد، أقرت في مذكرتها الجوابية المقدمة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣هـ بأنها بالفعل تسلمت كامل قيمة العقد بمبلغ وقدره (٣,٥٣٠,٣٧٢) ثلاثة مليون وخمسمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأثنان وسبعون ريال. ثانياً: ادعت المدعية بأنه تم تسعير أعمالها بمبلغ (٤,٩٠٠,٠٠٠) أربعة مليون وتسعمائة ألف ريال ما يزيد عن قيمة والعقد المبرم بين الطرفين بـمبلغ وقدره (١,٣٧٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال مستندةً على وثيقة ليس لها أي علاقة ولا يمس عقدها ولا أعمالها بصله، ونوضح لمقام فضيلتكم بأن الوثيقة التي استندت عليها المدعية لا يوجد بها أي علامة تشير بأن لها علاقة بهذا الوثيقة ولا يوجد بها أي توقيع أو اعتماد من كلاً الاستشاري او المقاول الخاص بالمشروع، والوثيقة التي يستند بموجبها قيمة الأعمال المبرم بها العقد هي العرض والاتفاقية المقدمة من قبل المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٦م موضحاً به مواصفات الأعمال وكمياتها المراد تنفيذها ومسعر من قبلها بمبلغ وقدره (٣,٥٢٥,٠٣٧.٥٠) ثلاثة ملاين وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة (مرفق ١)، ولما أن العقد المبرم بين الطرفين ثابت مشتملاً وصف الأعمال وكمياتها بقيمتها الثابتة في العقد وقد تسلمت المدعية كامل قيمة. العقد وما يثبت ذلك سندات القبض المحررة والموقعة والمختومة من قبلها وإقرارها بذلك، مما يثبت عدم صحة دعوى المدعية وعدم احقيتها وسوء نيتها ومحاولتها بالأضرار بموكلتي باصطناع حقائق لا صحة لها ولا سند يعضدها. ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوى المدعية لعدم وجاهتها. 2- إلزام المدعية بسداد تكاليف أتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠ريال) مئة ألف ريال. ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣٧٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولات (توريد وتركيب أعمال التكييف لمشروع (...)) قامت المدعية بتنفيذها للمدعى عليها، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفعت بأن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١م، نص على أن القيمة الإجمالية للأعمال محل التعاقد، تقدر بمبلغ (٣.٥٢٥.٠٣٧) ريال – شاملاً ضريبة القيمة المضافة -، كما دفعت بأن موكلتها قامت بسداد كامل قيمة العقد محل الدعوى، مُرفقةً في سبيل إثبات ذلك؛ عدداً من سندات القبض الصادرة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بختم المدعية وتوقيعها، وبما أن المدعي وكالة أقر بصحة سندات القبض المقدمة من المدعى عليها وكالة وفقاً لما أورده بطي مذكرته المقدمة للدائرة عبر النظام بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من أن أعمال المقاولات محل هذه الدعوى، قُدرت بمبلغ (٤.٩٠٠.٠٠٠) ريال، مرفقاً في سبيل إثبات ذلك؛ وثيقة تسعير أعمال المقاولة ، والتي يدعي صدورها من قبل المقاول والاستشاري للمشروع، على اعتبار أن المدعي وكالة أقر في صحيفة دعواه بما نصه: وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٦٥,٢٥٠.٠٠) ثلاثة ملايين وخمسة وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢,٩٨٥,٢٥٠.٠٠) مليونان وتسع مئة وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، وقد نصت المادة (١٨/١) من نظام الإثبات على أن: يُلزم المقر بإقراره، ولا يُقبل رجوعه عنه ، كما أن المدعى عليها وكالة دفعت بأن الوثيقة ليس لها أي علاقة ولا تمس عقدها ولا أعمالها بصلة، وأنها جاءت خاليةً من توقيع أو اعتماد كلاً من الاستشاري أو المقاول الخاص بالمشروع، علاوة على أن المدعي وكالة لم يُقدم ما يثبت قيام موكلته بتنفيذ أعمال إضافية تزيد قيمتها عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى وفق ما يرد بمنطوقها. وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة انتهت إلى الحكم برفض طلب المدعية الأصلي في هذه الدعوى وفقاً لما تم بيانه أعلاه، فيسقط تبعاً استحقاقها لأتعاب المحاماة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. وأما عن طلب المدعى عليها وكالة لأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعية بما دفعته المدعى عليها بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعى عليها عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) أن تدفع لـ شركة التوسعة للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) مبلغاً قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث