حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433755198

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439170401/1443
رقم الحكم:433755198
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439170401 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433755198 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439170401 لعام 1443 هـ المدعي: شركة إعمار السيراميك للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة قدرات المحدودة الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم 411425333 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن دعواها أرسلت مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي وهذا نصها: (تم التعاقد مع المدعي عليها شركة قدرات في 10\4\1443وعلى مبلغ قدره 350000 ريال ثلاثمائة وخمسون الف ريال على ان تقوم المدعي عليها بمراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسوية المبالغ المستحقة لدى الهيئة العامة للزكاة تسوية إدارية وذلك للسنة المالية 2017 و2019 وقد قام موكلي بتسديد المبلغ كامل ولكن المدعي عليها لم تقوم بأي خدمة او تسوية وقد قام موكلتي بتحويل مبلغ أخر وقدره 177391.13ريال مائة وسبع وسبعون الف وثلاثمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة بتاريخ 28\12\2021 تم تحويل المبلغ لسداد القسط المتأخر من خطة التقسيم للربع الأول مع الغرامة ولم يقم المدعي عليه بتسديها وتم سدادها من قبل موكلتي ليصبح ما تم تحويله المدعي عليها مبلغ وقدره 527391.13 ريال خمسمائة وسبع وعشرون الف وواحد وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة مع العلم بأن مدة تنفيذ العقد ثلاثون يوما من تاريخ استلام مبلغ الأتعاب والأوراق الرسمية وقد نصت المادة في السادسة في العقد المبرم بين الطرفين في حال فشل أو تقاعس المدعي عليها في حل الأمر يلتزم بموجب هذا العقد بإعادة ماتم استلامه من أتعاب وعليه أطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بإعادة مبلغ وقدره 527391.13 ريال خمسمائة وسبع وعشرون الف وواحد وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة وتعويض موكلتي عن أتعاب محاماة وقدرها 50000 خمسون الف ريال) أ. هـ، وبسؤالها البينة التي تثبت صحة دعواها أجابت بقولها: أطلب مهلة لإرفاق البينات عبر الطلبات في النظام، هكذا أجابت، فأجبتها لطلبها ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى منعقدة عن بعد، حضرت وكيلة المدعية الحاضرة سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على مرفقات الدعوى وعلى ما قدمته المدعية عن طريق الطلبات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، والمستندات المرفقة في الدعوى، وبعد النظر والتأمل بها تبين أن العقد المبرم بين الطرفين أشبه بعقد تعقيب، وبعد تأمل العقد تبين للدائرة أن التعقيب ليس عقدًا تجاريا إنما هو عقد مهني، وعليه فلا تكون هذه الدعوى ناشئة عن عقد تجاري بين الطرفين ولو سلمنا بأنها بين تاجرين، وبعد الاطلاع على محضر الفصل بين الاختصاصات ذي القرار برقم 2826 وتاريخ 29/ 01/ 1439هـ وما تضمنه في فقرته (ثانيًا) ومضمونها: (يقصد بالأعمال التجارية التبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته؛ كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثاث لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي... ونحوها لغرض تجارته؛ فالدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية) أ. هـ، وهنا المدعى عليها لا تكتسب صفة التجارة بمزاولة هذا العمل وأنه نشاطها، ولما نص في فقرته (ثامنًا) ومضمونها: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (... الاستشارات الهندسية، خدمات التخليص الجمركي...) ونحوها ولذا فإن الدعاوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين أ، ب من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية) أ. هـ، ومنه يتبين للدائرة أن المدعى عليها بهذا العمل لا تكتسب صفة التجارة، وكذلك أن العقد المبرم بين الطرفين ليس عقدًا تجاريًّا، فإن تقرر أن المدعى عليها ليس تاجرة وأن العقد بينهما ليس تجاريًّا فلا تشملها الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية إذ هي متعلقة بالمنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية بين التجار، وإن تقرر أن العقد ليس تجاريًّا فلا تشملها الفقرة الثانية من ذات المادة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فليست هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية نوعيًّا، بل من اختصاص المحكمة العامة؛ لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة بحسب اختصاص المدعى عليها المكاني، وللمدعية حق الاعتراض، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 30/ 11/ 1443هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث