حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433455005
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439030712/1443
رقم الحكم:433455005
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030712 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433455005 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439030712 لعام 1443هـ المدعي: (...) لخدمات الشحن فرع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٨٨.٥٢١ريال تمثل قيمة أعمال شحن لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات لنظرها وفي جلسة هذا اليوم وبعد إعادة تشكيل الدائرة تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها وبعد اطلاع الدائرة على المحضر السابق تبين طلب المدعية ليمين المدعى عليه، كما أن الدائرة تفيد أنها في هذه الجلسة كررت على المدعي وكالة التجاوب معها فلم يتم الرد، وعليه فإن الدائرة رأت توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه – بعد أن أفهمته بعظمها – فاستعد بادئها قائلاً: " أقسم بالله العظيم بأنه ليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ يتعلق بمطالبتها في هذه الدعوى، وإنما أنا وسيط لطرف آخر اسمه مؤسسة (...) وليس لي أي علاقة بموضوع هذه الدعوى والله على ما أقول شهيد"،ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٨٨.٥٢١ريال تمثل قيمة أعمال شحن لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه فاتورة (آجلة) صادرة على مطبوعات موكلته، وبما أن المدعى عليه أصالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وبما أن المستندات المقدمة من المدعي وكالة ثبت للدائرة بأنها بينات غير موصلة للحق المطالب به لاسيما وأنها من صنع المدعية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعي طلب توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه كما جاء ذلك في جلسة 18/8/1443هـ والتي جاء فيها ما نصه: " ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مزيد بينة فطلب مهلة لذلك كما طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى"، وبما أن الدائرة رأت توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه – بعد أن أفهمته الدائرة بعظمها - وبما أن المادة 111/4 نصت على أنه: " إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته –شفاهة -من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها"، وبما أن الدائرة صاغت اليمين القضائية فحلف بالله قائلاً: " أقسم بالله العظيم بأنه ليس في ذمتي للمدعية أي مبلغ يتعلق بمطالبتها في هذه الدعوى، وإنما أنا وسيط لطرف آخر اسمها مؤسسة (...) وليس لي أي علاقة بموضوع هذه الدعوى والله على ما أقول شهيد" "، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.