حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433750936

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:41826306/1441
رقم الحكم:433750936
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41826306 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433750936 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٦٣٠٦ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها تعامل المدعى عليه بمؤسسة كان يمتلكها مع الشركة المدعية وقام بشراء بضاعة من المدعية وهي عبارة عن ساعات ولم يسدد قيمتها وقد صادق المدعى عليه على كشفين حساب كالتالي كشف للحساب رقم (٨٠٠٠٥٠) مصادق عليه بقيمة ١١٩,٢٣٢ مائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال كشف للحساب (٨٠٠٧٤٠) مصادق عليه بقيمة ١٩,٩٣٢ تسعة عشر ألفاً واثنان وثلاثون ريال وقد رفع على مؤسسة المدعى عليه دعوى رقم (٢٢٢٧) عام ٤١هـ بالمحكمة التجارية بجدة وحضر المالك الجديد للمؤسسة وقدم ورقة مبايعة بينه وبين المدعى عليه ولم تنص المبايعة على تحمل المالك الجديد للمؤسسة الدين وقد طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ومن جميع ما تقدم فإن المدعية يحق لها مطالبة مالك المؤسسة السابق المدعى عليه بإجمالي مبلغ الحسابات المصادق عليها من قبله وختمت الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٣٩,١٦٤ مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريال وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٤٥,٠٠٠ خمسة وأربعون ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة حضرها طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من محكمة الاستئناف متضمنة إلغاء حكم الدائرة بعدم القبول، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه قرر أنه أغلق المؤسسة من عام ١٤٣٩هـ، ولا يوجد أي تعامل بينه وبين المدعية، وأن الختم يمكن لأي أحد أن يصدره ويقوم بالختم على الكشف، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها كشفي الحساب المرفقة والمختومة بختم المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن طلب موكلته في الدعوى قرر أن طلبها هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، مقابل توريد ساعات للمدعى عليه، وبما أن العلاقة التعاقدية قد قامت بين المدعية وبين المدعى عليه، ومن المقرر أن ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمة مالكها، وبناء على ما ورد في المادة التاسعة من مسؤولية السلف والخلف في تنفيذ الالتزمات، مما رأت معه الدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليه، وبناء على إنكار المدعى عليه للدعوى وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعية، وبناء على كشف المختوم بختم المدعى عليه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لجري عرف التجار باعتبار الختم مثبتًا لما خُتم عليه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (.....) للاستثمار هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٩,١٦٥) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث