حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433707113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432934/1443
رقم الحكم:433707113
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432934 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433707113 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432934 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2019 م بثمن إجمالي قدره (298,273) مئتان وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال، سدد منه (293,469) مئتان وثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد التماني لتوريد(1) واحد ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (4,804) أربعة آلاف وثمان مئة وأربعة ريالات. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة، وكما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها؟ أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلته فيها، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أنكر صحة الدعوى، وأجاب: بأن ليس للمدعية في ذمة موكلته أي مبلغ، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها؟ أحالت على كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب: بأن الختم للمدعية والتواقيع لا علاقة لموكلته بها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (4.804) أربعة آلاف وثمان مئة وأربعة ريالات والتي تمثل قيمة توريد خرسانة قامت المدعية بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على كشف حساب مذيل بختم المدعية وممهور بتوقيعات، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وكالة وبيناتها، لم تجد مايثبت قيام المدعية بتوريد الخرسانة، حيث أن الدعوى خلت مما يؤيدها من فواتير أو سندات تسليم أو أمر شراء أو عقد، ولإنكار المدعى عليها و لإن الأصل هو عدم التوريد وبراءة الذمة حتى يثبت انشغالها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى، ولاينال من ذلك وجود كشف حساب إذ أن الكشف محرر على مطبوعات مستقلة، ومختوم بختم المدعية فقط ولايوجد مايثبت أن التوقيع يعود للمدعى عليها، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.