حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433399111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439338111/1443
رقم الحكم:433399111
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338111 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433399111 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439338111 لعام 1443ه المدعي: شركة الواحة أميرون المحدودة المدعى عليه: شركه الحدادة المحدودة الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 19/09/1443ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها القيام بتوريد أصباغٍ إنشائيةٍ ومنتجات البويات المنزلية والصناعية والبحرية ابتداءً من 07/12/1441ه الموافق 28/07/2020م بثمنٍ إجمالي قدره (3,000,000 ريال)، لم تسدد منه المدعى عليها شيئاً رغم تسلمها كامل المبيع. طالباً الحكم بإلزامها أن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (1,433,786.95 ريال). فيما أجاب وكيل المدعى عليها أنه يدفع بعدم جواز استكمال نظر الدعوى لافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي لموكلته بتاريخ 18/10/1443ه عند دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بجدة في القضية (266 لعام 1443ه). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية ابتداءً إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (1,433,786.95 ريال) ما تبقى من مستحقاتها عن المواد التي ورّدتها لها وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم إنه ولما كان من لازم حكم افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين-وفق ما تضمنته المادة السادسة والأربعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه- تعليق المطالبات حتى تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك، وكانت الفقرة (1) من المادة العشرين من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ. أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله..". تأسيساً عليه وعلى واقعة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها بموجب حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس رقم 266 لعام 1443ه) بتاريخ 18/10/1443ه؛ تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على عدم جواز استكمال نظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز استكمال نظر الدعوى رقم (439338111) المقامة من شركة الواحة أميرون المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الحدادة المحدودة، السجل التجاري رقم (...).