حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433419188
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439349174/1443
رقم الحكم:433419188
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349174 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433419188 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩١٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٢,٦٢٦ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه لصالح المدعى عليه، والتعويض بمبلغ قدره٨١.٠٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وأصالة حيث حضر (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والمستندات المقدمة فيها، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا حيث ذكر بأن جميع التعاملات بالنقد وليس هناك تعامل بالآجل مع المدعية ولم يوكل أحد بذلك التعامل، وبعد دراسة القضية والفواتير المقدمة من المدعية، رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه فاستعد بأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم بأنه لا يوجد في ذمتي للمدعية أي مبلغ بالآجل وتعاملي معها كان نقداً ولم أقم بالتوقيع على الفواتير المرفقة من المدعية ولم أفوض أحداً بالتوقيع نيابة عني والله على ما أقول شهيد) ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٢,٦٢٦ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن فواكه لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه كشف حساب ومجموعة من الفواتير على مطبوعات موكلته ويذكر بأنها موقعه من المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أصالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً كما دفع بأن التوقيع المذيل في الفواتير التي يستند المدعي وكالة على صحة دعواه بأنها لا تعود له ولم يخول أحد بالتوقيع نيابة عنه وأن جميع التعامل مع المدعية كان تعاملاً بالنقد، وبما أن المستندات المقدمة من المدعي وكالة ثبت للدائرة بأنها بينات غير موصلة للحق المطالب به لاسيما وأنها من صنع المدعية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن الدائرة رأت توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه – بعد أن أفهمته الدائرة بعظمها - وبما أن المادة ١١١/٤ نصت على أنه: " إذا أعدت الدائرة صيغة اليمين اللازمة، عرضتها على الخصم، وخوفته –شفاهة -من عاقبة الحلف الكاذب، وعليها تدوين صيغة اليمين وحلفها في ضبط القضية وصكها"، وبما أن الدائرة صاغت اليمين القضائية فحلف بالله قائلاً: " أقسم بالله العظيم بأنه لا يوجد في ذمتي للمدعية أي مبلغ بالآجل وتعاملي معها كان نقداً ولم أقم بالتوقيع على الفواتير المرفقة من المدعية ولم أفوض أحداً بالتوقيع نيابة عني والله على ما أقول شهيد"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.