حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433666019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089843/1443
رقم الحكم:433666019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089843 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433666019 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439089843 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والمقاولات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (557) وتاريخ 1442/04/8هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بـ(بموجب الفاتورة رقم:(...) وتاريخ 28/11/2019م بمبلغ وقدره (492,286,80) أربعمائة اثنان وتسعون ألف ومائتان ستة وثمانون ريال وثمانون(مرفق3)نأمل الاطلاع, والفاتورة رقم:(4) وتاريخ 24/12/2019م بمبلغ وقدره (261,964,20) مائتان وواحد وستون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وعشرون هللة(مرفق4)نأمل الاطلاع, وتلك الفواتير مستحقة السداد استلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها, وهي بذلك استوفت ما تضمنه نص المادة (139) من نظام المرافعات الشرعية, وبموجبها أقرت المدعى عليها بقيمة المبلغ المطالب به وصحته, ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة الزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 754.251 سبعمائة واربعة وخمسون الف ومائتان وواحد وخمسون ريال والله الموفق ) وذلك حسب الصك رقم (557) وتاريخ 1442/05/14هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (95425) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى، حددت الدائرة موعداً في تاريخ 17/ 11/ 1443هـ .حضر فيها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، أجاب قائلاً: اطلب مهلة للجواب عن ذلك، فأجيب لطلبه، وأفهمته بإرفاق جوابه مع المستندات المؤيدة إن وجدت عبر الطلبات في ملف القضية، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/ 11/ 1443هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، المثبت حضورهما وبياناتهما في ضبط الجلسة السابقة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، أجاب قائلاً: أنني رفعت التماس على الدعوى الأصلية والمدعية لا تستحق مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية وحدد للإلتماس موعد، ولا تستحق الأتعاب، واكتفى بما ذكر، هكذا أجاب. وتمسك وكيل المدعي بلائحة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (95425) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم (557) وتاريخ 08/ 04/ 1442هـ، وقدم في سبيل إثبات دعواه الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة، كما قدم عقد الأتعاب، وبالنظر إلى الحكم القضائي المشار له آنفاً تضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بما طلبت به المدعية من إلزامه بدفع مبلغ قدره (754,251) ريال استناداً إلى مجموعة من الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن الحكم اكتسب الصفة النهائية فهو حجة فيما فصلت فيه الخصومة استناداً للمادة (77) من نظام المحاكم التجارية ولا ينال من ذلك تقديم المدعى عليه التماس على الدعوى الأصلية وتحديد موعد له لأن ذلك لا يعني بالضرورة الحكم له فقد يحكم له وقد لا يحكم، وبناء على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منه: مراعاة المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن أتعاب المحاماة بما يعادل 10% من المبلغ المحكوم به وقدره (75,425) خمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,425) خمسة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث