حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433565584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433565584
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133936 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433565584 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٩٣٦ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (٢٠٠٠) طن من الحديد بقيمة (٥,٢٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ومئتا ألف ريال، مع التفويض بيعها بمبلغ (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال بقيمة (٢,٠٠٠) ألفين ريال للطن، ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٥م سدد منه (٢,٣٢٧,٠٠٠) مليونان وثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (٨٩٥ طن)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٤م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٨٧,٠٠٠) مليون ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/٨/١٤٤٣هـ، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى وقبولها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى واستمهل لتحريرها وارفاق كافة بينات فيها فأجيب لطلبه. وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وحيث افاد الطرفان على اصطلاحهما وذلك وفق ما أدرج في الطلبات حيث جاء محضر الصلح المبرم بين الطرفين ما نصه:" اتفق الطرفان على تسوية الخلاف القائم بينهما في القضية التجارية المشار أليها أعلاه على أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ وقدرة (٥٧٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف ريال إلى الطرف الثاني، وذلك على النحو التالي: ا- يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال نقدا قبل التوقيع على هذه الاتفاقية. ب- يقوم الطرف الأول بتقسيط باقي المبلغ و البالغ (٥٤٥,٠٠٠) خمسمائة و خمسة و أربعون ألف ريال على أن تسدد على أقساط شهرية تبدأ من تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣م، ولمدة إحدى عشر شهراً قيمة كل قسط (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ما عدا القسط الأخير يكون(٤٥,٠٠٠) خمسة و أربعون ألف ريال، كما أتفق الطرفان على أن يقوم الطرف تعثر الطرف الأول عن السداد لمدة شهرين، و في حالة تحقق هذا الشرط فإن الطرف الثاني يحق له المطالبة بما يستحقه من قيمة السند لأمر بعد خصم المبالغ المدفوعة من الطرف الأول ٢- فسخ عقد بيع الحديد رقم (...) المبرم بين الطرفين بالتراضي بناء على ما ورد في هذه الاتفاقية، وهذا الاتفاق يسقط ما تم تحريره من سندات لأمر وتعتبر لاغية وغير مستحقة لعقد بيع الحديد وهما السند رقم (...) بمبلغ أربعة مليون و مائة و ستون ألف ريال، و كذلك السند لأمر رقم (...) بمبلغ مائتين و ثمانية آلاف ريال. ٣- لا يحق لأي طرف من طرفي الاتفاقية المطالبة بأي مبالغ إضافية أو تعويضات خلاف لما ذكر في هذه الاتفاقية". وطلبا إثبات هذا الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وبما هو مذكور ومفصلٌ بالاتفاقية المذكورة في وقائع هذه الدعوى, وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً, وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرماً أو يحرم حلالاً ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: {والصلح خير}, وقال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً), ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك, وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, وثبت أن للوكلاء حق الصلح, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، والمدعى عليها / شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ (٥٤٥.٠٠٠) خمسمائة وخمسة واربعون ألف ريال على أن تسدد على أقساط شهرية تبدأ من تاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣م ولمدة إحدى عشر شهراً قيمة كل قسط (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ما عدا القسط الاخير يكون مبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسة واربعون ألف ريال، وفي حالة حلول قسطين متتالية ولم يدفعها المدعى عليه للمدعي فإنه تحل جميع الاقساط المتبقية، والله الموفق.