حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531002812

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570559772/1445
رقم الحكم:4531002812
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570559772 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531002812 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٩٧٧٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها) بثمن إجمالي قدره (٦٦,٣٩٧.٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (٦٦,٣٩٧.٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٥٩.٦٦) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال وستة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة مصادقات للرصيد من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (٧٤,٩٨١.٧٤) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وسبعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- عقد محاماة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ على مطبوعات شركة (...)(...)للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين المدعية وشركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها ما نصه: بان مطالبة المدعية غير صحيحه فهنالك بعض السدادات على النحو التالي أولاً: سداد٤٨٤١,٥٠ ريال بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢م. ثانياً: ٢ ٥,٣٧ ريال بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م. ثالثاً: ١٠٣٤٧,٥٠ ريال ٢٤/٧/٢٠٢٢م. رابعاً: ٨٥٢٧,٢٥ ريال ٤/ ٧/ ٢٠٢٢م. ليصبح ما في ذمة موكلتي مبلغ وقدره ٢٧,٦٤٤.٥٠ ريال. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وفيها ما نصه: بعد الاطلاع على الايصالات المرفقة من المدعى عليها فإننا نورد لفضيلتكم التوضيحات التالية: ١- الايصال الأول (برقم مرجعي: (...)) والايصال الثاني (برقم مرجعي: (...)) والايصال الخامس (برقم المرجعي (...)): وجدنا أن الايصال الثاني مكرر من الايصال الأول وعليه سيتم توضيح الايصالان الأول والخامس؛ وهذه الايصالين تمثل سدادات جزئية لفواتير التعامل، حيث إن مجموع مبلغ الايصالان هو (٢٠,٣٤٧.٥) ريال وتمثل سداد عن فاتورتين اجمالي مبالغها (٢٠,٣٤٨.١) ريال، وهي مطابقة لمبلغ الايصالان، وتفاصيل الفواتير على النحو التالي: أ‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٩,٦٠٠.٦) ريال مصدرة من فرع الرياض. ب‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (٧٤٧.٥) ريال مصدرة من فرع الرياض. وهذه الفواتير منصوص عليها في الفقرة الرابعة من صحيفة دعوانا وهي من فواتير التعامل المسدد عنها، حيث ان المدعى عليها قامت بسداد جزء عن فواتير التعامل، لذلك فإن هذين الايصالان ليس لهم علاقة بفواتير التعامل غير المسددة. (مرفق الفاتورتين والايصالين ١)٢- الايصال الثالث (برقم مرجعي: (...)): وهذا الايصال حوالة بمبلغ (٥,٠٣٧) ريال ويتضمن في نصه رقم الفاتورة المتعلقة بهذا الايصال (...)، وعليه نوضح لفضيلتكم بيانات هذه الفاتورة، وهي ليست من الفواتير الآجلة محل الدعوى، وتفاصيل هذه الفاتورة ما يلي: رقم الفاتورة (...) وتاريخها ٠٨/١١/٢٠٢٢م وبقيمة (٥,٠٣٧) ريال دفعت بالكامل بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م ومصدرة من فرع الدمام. ونبين عدم علاقتها بمبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى، وفقاً للآتي: أ‌- مصادقة فرع الدمام نجد انها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م، وهو تاريخ سابق لهذه الفاتورة وهذا السداد. ب‌- مصادقة فرع جدة المطالب بها هي بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م، وهو تاريخ سابق لهذه الفاتورة وهذا السداد. وعليه فإنه بعد المصادقتين قامت المدعى عليها بطلب توريد بضائع جديدة وصدر بموجبها الفاتورة رقم (...)، وقامت بسدادها بموجب الايصال المرفق من قبلها، وبناءً على ذلك فإن الايصال المرفق من قبل المدعى عليها ليس له علاقة بالمصادقتين. (مرفق الفاتورة والايصال مشار إليه رقم الفاتورة ٢) ٣- الايصال الرابع (برقم مرجعي: (...)): وهذا الايصال حوالة بمبلغ (٤,٨٤١.٥) ريال ويتضمن في نصه رقم الفواتير المتعلقة بهذا الايصال ((...), (...))، وعليه نوضح لفضيلتكم بأن مجموع هذه الفواتير مبلغ وقدره (٤,٨٤١.٥) ريال، دُفعت بالكامل بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م بموجب الايصال المرفق من المدعى عليها، وهي ليست من الفواتير الآجلة محل الدعوى، وتفاصيل هذه الفواتير على النحو التالي: أ‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢م بقيمة (٢,٥٨٧.٥٠) ريال. ب‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بقيمة (٢,٢٥٤) ريال. ونبين عدم علاقتها بمبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى، وفقاً للآتي: أ‌- مصادقة فرع جدة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م، وتاريخ الفاتورتين وتاريخ الايصال بعد تاريخ المصادقة، أي انه بعد مصادقة فرع جدة قامت المدعى عليها بطلب توريد بضائع جديدة وصدر بموجبها فاتورتين برقم (...) ورقم (...)، وقامت بسدادها بموجب الايصال المرفق من قبلها، وذلك يدل على أن الايصال المرفق من قبل المدعى عليها ليس له علاقة بمصادقة فرع جدة. ب‌- مصادقة فرع الشرقية بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م، وتاريخ الفاتورتين وتاريخ الايصال قبل تاريخ المصادقة، أي ان قيمة الفاتورتين لم تضاف في المصادقة، وذلك لأن العادة المعتبرة عند قيام المدين التاجر بالمصادقة على مديونية في ذمته أن يتأكد من صحة مبلغ المديونية قبل المصادقة عليها، وذلك يؤكد بأن الفاتورتين لم تضاف قيمتهم لمصادقة فرع الشرقية لقيام المدعى عليه بسدادها، وبناءً على ذلك فإن هذا الايصال ليس له علاقة بمصادقة فرع الشرقية. (مرفق الفاتورتين والايصال مشار إليه رقم الفاتورتين ٣) ٤- وعليه يظهر لفضيلتكم عدم وجود أي سداد للمبلغ محل الدعوى من قبل المدعى عليها وتتمسك موكلتي بطلباتها، وفي حال رغبت المدعى عليها بتعيين خبير فموكلتي لا تمانع من ذلك على أن يكون الخاسر بالدعوى متحملاً لأتعاب الخبير. ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها حضر وكيلا الأطراف، وقرر المدعي وكالة تمسكه بالمطالبة، وباطلاع المحكمة على ما قدم رأت حاجة القضية لندب خبير محاسبي، وعليه قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع على جميع التعاملات والمستندات بين الأطراف ثم إصدار تقرير وفق ما تضمنه نظام الاثبات ولوائحه. والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ وفيها ورد تقرير الخبرة وتضمن النتيجة بصحة المبلغ المطالب به، وبعرضه على الأطراف قرروا اكتفاءهم، وعليه رأت المحكمة صلاحية قبوله لسلامته من الطعن، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها) بثمن إجمالي قدره (٦٦,٣٩٧.٧٥)ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بما يلي: أولاً: تسليم الثمن وقدره (٦٦,٣٩٧.٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٤٥٩.٦٦) ثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وخمسون ريال وستة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة مصادقات للرصيد من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م على مطبوعات المدعية على مبلغ إجمالي قدره (٧٤,٩٨١.٧٤) أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة وسبعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- عقد محاماة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ على مطبوعات شركة(...)للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين المدعية وشركة (...)للمحاماة والاستشارات القانونية وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ وفيها ما نصه: بان مطالبة المدعية غير صحيحه فهنالك بعض السدادات على النحو التالي أولاً: سداد٤٨٤١,٥٠ ريال بتاريخ ٢/١٠/٢٠٢٢م. ثانياً: ٢ ٥,٣٧ ريال بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م. ثالثاً: ١٠٣٤٧,٥٠ ريال ٢٤/٧/٢٠٢٢م. رابعاً: ٨٥٢٧,٢٥ ريال ٤/ ٧/ ٢٠٢٢م. ليصبح ما في ذمة موكلتي مبلغ وقدره ٢٧,٦٤٤.٥٠ ريال. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٦/٢٥هـ وفيها ما نصه: بعد الاطلاع على الايصالات المرفقة من المدعى عليها فإننا نورد لفضيلتكم التوضيحات التالية: ١- الايصال الأول (برقم مرجعي: (...)) والايصال الثاني (برقم مرجعي: (...)) والايصال الخامس (برقم المرجعي (...)): وجدنا أن الايصال الثاني مكرر من الايصال الأول وعليه سيتم توضيح الايصالان الأول والخامس؛ وهذه الايصالين تمثل سدادات جزئية لفواتير التعامل، حيث إن مجموع مبلغ الايصالان هو (٢٠,٣٤٧.٥) ريال وتمثل سداد عن فاتورتين اجمالي مبالغها (٢٠,٣٤٨.١) ريال، وهي مطابقة لمبلغ الايصالان، وتفاصيل الفواتير على النحو التالي: أ‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٩,٦٠٠.٦) ريال مصدرة من فرع الرياض. ب‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (٧٤٧.٥) ريال مصدرة من فرع الرياض. وهذه الفواتير منصوص عليها في الفقرة الرابعة من صحيفة دعوانا وهي من فواتير التعامل المسدد عنها، حيث ان المدعى عليها قامت بسداد جزء عن فواتير التعامل، لذلك فإن هذين الايصالان ليس لهم علاقة بفواتير التعامل غير المسددة. (مرفق الفاتورتين والايصالين ١)٢- الايصال الثالث (برقم مرجعي: (...)): وهذا الايصال حوالة بمبلغ (٥,٠٣٧) ريال ويتضمن في نصه رقم الفاتورة المتعلقة بهذا الايصال (...)، وعليه نوضح لفضيلتكم بيانات هذه الفاتورة، وهي ليست من الفواتير الآجلة محل الدعوى، وتفاصيل هذه الفاتورة ما يلي: رقم الفاتورة (...) وتاريخها ٠٨/١١/٢٠٢٢م وبقيمة (٥,٠٣٧) ريال دفعت بالكامل بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م ومصدرة من فرع الدمام. ونبين عدم علاقتها بمبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى، وفقاً للآتي: أ‌- مصادقة فرع الدمام نجد انها بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م، وهو تاريخ سابق لهذه الفاتورة وهذا السداد. ب‌- مصادقة فرع جدة المطالب بها هي بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م، وهو تاريخ سابق لهذه الفاتورة وهذا السداد. وعليه فإنه بعد المصادقتين قامت المدعى عليها بطلب توريد بضائع جديدة وصدر بموجبها الفاتورة رقم (...)، وقامت بسدادها بموجب الايصال المرفق من قبلها، وبناءً على ذلك فإن الايصال المرفق من قبل المدعى عليها ليس له علاقة بالمصادقتين. (مرفق الفاتورة والايصال مشار إليه رقم الفاتورة ٢) ٣- الايصال الرابع (برقم مرجعي: (...)): وهذا الايصال حوالة بمبلغ (٤,٨٤١.٥) ريال ويتضمن في نصه رقم الفواتير المتعلقة بهذا الايصال ((...), (...))، وعليه نوضح لفضيلتكم بأن مجموع هذه الفواتير مبلغ وقدره (٤,٨٤١.٥) ريال، دُفعت بالكامل بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٢م بموجب الايصال المرفق من المدعى عليها، وهي ليست من الفواتير الآجلة محل الدعوى، وتفاصيل هذه الفواتير على النحو التالي: أ‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢م بقيمة (٢,٥٨٧.٥٠) ريال. ب‌- فاتورة رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م بقيمة (٢,٢٥٤) ريال. ونبين عدم علاقتها بمبلغ مطالبتنا في هذه الدعوى، وفقاً للآتي: أ‌- مصادقة فرع جدة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٢م، وتاريخ الفاتورتين وتاريخ الايصال بعد تاريخ المصادقة، أي انه بعد مصادقة فرع جدة قامت المدعى عليها بطلب توريد بضائع جديدة وصدر بموجبها فاتورتين برقم (...) ورقم (...)، وقامت بسدادها بموجب الايصال المرفق من قبلها، وذلك يدل على أن الايصال المرفق من قبل المدعى عليها ليس له علاقة بمصادقة فرع جدة. ب‌- مصادقة فرع الشرقية بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢م، وتاريخ الفاتورتين وتاريخ الايصال قبل تاريخ المصادقة، أي ان قيمة الفاتورتين لم تضاف في المصادقة، وذلك لأن العادة المعتبرة عند قيام المدين التاجر بالمصادقة على مديونية في ذمته أن يتأكد من صحة مبلغ المديونية قبل المصادقة عليها، وذلك يؤكد بأن الفاتورتين لم تضاف قيمتهم لمصادقة فرع الشرقية لقيام المدعى عليه بسدادها، وبناءً على ذلك فإن هذا الايصال ليس له علاقة بمصادقة فرع الشرقية. (مرفق الفاتورتين والايصال مشار إليه رقم الفاتورتين ٣) ٤- وعليه يظهر لفضيلتكم عدم وجود أي سداد للمبلغ محل الدعوى من قبل المدعى عليها وتتمسك موكلتي بطلباتها، وفي حال رغبت المدعى عليها بتعيين خبير فموكلتي لا تمانع من ذلك على أن يكون الخاسر بالدعوى متحملاً لأتعاب الخبير. ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها حضر وكيلا الأطراف، وقرر المدعي وكالة تمسكه بالمطالبة، وباطلاع المحكمة على ما قدم رأت حاجة القضية لندب خبير محاسبي، وعليه قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع على جميع التعاملات والمستندات بين الأطراف ثم إصدار تقرير وفق ما تضمنه نظام الاثبات ولوائحه. والله الموفق. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ وفيها ورد تقرير الخبرة وتضمن النتيجة بصحة المبلغ المطالب به، وبعرضه على الأطراف قرروا اكتفاءهم، وعليه رأت المحكمة صلاحية قبوله لسلامته من الطعن، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)(...)شركة (...)تحت التصفية سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغ المطالبة وقدره (٦٦,٣٩٧.٧٥) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هلله. ثانياً: مبلغاً قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال تعويضاً عن أتعاب الخبير. ثالثاً: مبلغاً قدره (٦,٥٠٠) ستة آلاف وخمسمائة ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث