حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531034578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571165472/1445
رقم الحكم:4531034578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571165472 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531034578 التاريخ: ٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571165472 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 12/10/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقدم تحريرًا عبر محادثة الجلسة، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تقديمه مع إرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (1- تم الاتفاق بتاريخ 19/08/ 2023م الموافق 03/02/1445هـ, بين الطرفين على تنازل موكلتي (المدعية) عن محل تجاري مطعم مستأجر وبيع محتوياته المستعملة بما فيه من ديكورات ومعدات وآلات وأثاث للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة صبوة القهوة لتقديم المشروبات. مرفق رقم 1 العقد 2- نص البند (1) من العقد على: (اتفق الطرفان على أن قيمة التنازل عن الموقع التجاري وبيع جميع محتوياته المستعملة المذكورة أعلاه بمبلغ إجمالي قدره 400,000 أربعمائة ألف ريال سعودي) كما نص البند (8) من العقد على: وافق الطرف الثاني بأن يسدد للطرف الأول قيمة العقد المذكورة بالبند رقم (1) أعلاه كالتالي أ/ دفعة أولى بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي بتاريخ 01/09/2023م الموافق 16/02/1445هـ. ب/ دفعة ثانية بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي بتاريخ 01/10/2023م الموافق 16/03/1445هـ. ج/ دفعة نهائية بمبلغ وقدره (200,000) مائتين ألف ريال سعودي بتاريخ 01/11/2023م الموافق 17/04/1445هـ. 3- قامت موكلتي بتسليم المبيع بتاريخ 16/09/2023م الموافق 01/03/1445هـ بموجب محضر (تسليم مفتاح واستلام العين). مرفق رقم 2 محضر التسليم 4- لم يلتزم المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة في المواعيد المتفق عليها, حيث أنه لم يسدد إلا الدفعة الأولى فقط بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي, ويماطل في سداد الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي, والدفعة الأخيرة بمبلغ وقدره (200,000) مائتين ألف ريال سعودي, ليكون المبلغ الإجمالي المتبقي في ذمته لموكلتي المدعية قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال) وفي جلسة اليوم 26/10/1445هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتحرير دعواه بعد الجلسة الماضية، وبسؤال المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بأنه قام بالدخول على الجلسة بعد مضي ساعة من عقدها، وبسؤاله عن رده على الدعوى أجاب بأن التعامل صحيح وأنه استلم العين محل الدعوى، وقام بتسليم مبلغ مائة ألف ريال للمدعية، وأنه سبق التواصل مع المدعية للقيام باستلام المحل لوجود تعثرات بعد استلامه ووعد مديرها بالنظر في رد المحل وموجوداته للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر أي اتفاق مع المدعى عليه وتمسك بدعواه، واكتفى الطرفان بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، تمثل قيمة التنازل عن المحل التجاري محل الدعوى وقيمة بيع محتوياته المستعملة للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الاتفاق مع المدعية واستلامه للعين المتفق عليها والموجودات، وعدم سداده للمبلغ المتبقي من قيمة التنازل، ودفع بدفع مرسل بوجود صلح مع المدعية أنكره وكيل المدعية ولم يقدم المدعى عليه البينة عليه، وحيث أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (17) من نظام الإثبات ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه اهـ، لذا فقد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، والله الموفق.