حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439491954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439491954/1443
رقم الحكم:439491954
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491954 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439491954 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439491954 لعام 1443 هـ المدعي: (..) .المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة عن المدعيين ورثة (...) المتوفى في 26/ 8/ 1440هـ، وهم بموجب صك حصر ورثة الصادر من الدائرة الإنهائية الأولى بالمحكمة العامة بالمذنب برقم 40795462 وتاريخ 7/ 9/ 1440هـ ثلاثة إخوة: (...)وأربع أخوات: (...). وزوجة اسمها: (...). وقدم الوكالة رقم (...)عن خلف، والوكالة رقم (...)عن(...)، والوكالة رقم (...)عن (...)الزوجة" (...)، والوكالة رقم (...)عن (...)، والوكالة رقم (...)عن (...)(...)، والوكالة رقم (...)عن (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، لقد سبق إقامة دعوى من المدعيين ضد المدعى عليه قيدت في المحكمة التجارية بالرياض لدى الدائرة العشرون برقم 439104153 وتاريخ 7/ 7/ 1443هـ صدر فيها حكم الدائرة بتاريخ 20/ 7/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مبلغًا قدره (75.000) ريال مقسمًا بينهم بحسب نصيبهم من التركة بموجب الصك رقم ((...)) وتاريخ 20/ 7/ 1443هـ وقد اكتسب الحكم القطعية وذيل بالصيغة التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تسبب بتضرر موكليّ بأتعاب المحاماة؛ لأنه ماطل عن أداء حقوقهم و لم يقم بأي عمل، أطلب إلزامه بدفع مبلغ قدره (15.000) ريال وذلك بموجب عقد المحاماة المرفق ضمن ملفات القضية مع مكتب (...) بمبلغ ثلاثة آلاف ريال مقدمة واثني عشر ألفاً بعد الحكم لصالح المدعيين. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 11/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعيين السابق تعريفه ولم يحضر المدعى عليه مع تبلغه فقررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم ذكر وكيل المدعيين بأن أتعاب المحاماة دفعت من المدعي خلف، ثم قرر أنه بصفته وكيلاً عن جميع المدعيين فإنه يحصر المدعيين في المدعي خلف، وذكر أنه هو الذي دفع الأتعاب وأنه لن يرجع على أي من الورثة بالأتعاب التي دفعها في حال صدور حكم بها لصالحه ضد المدعى عليه، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيين قد حصرهم في المدعي (...)، وحصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (15.000) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة لدى الدائرة العشرون برقم 439104153 وتاريخ 7/ 7/ 1443هـ الصادر فيها حكم الدائرة بتاريخ 20/ 7/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيين مبلغًا قدره (75.000) ريال مقسمًا بينهم بحسب نصيبهم من التركة بموجب الصك رقم ((...)) وتاريخ 20/ 7/ 1443هـ، وذلك لأنه اضطرهم لتوكيل محامي بسبب المماطلة في رد رأس المال مع عدم العمل به، وقد اكتسب الحكم القطعية وذيل بالصيغة التنفيذية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى فقد أسقط حقه في الجواب وتعد الخصومة حضورية في مواجهته بموجب المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الجواب قبل الجلسة وعن الحضور في هذه القضية والقضية الأصلية مع تبلغه فيهما، ومع ثبوت تسلمه لرأس المال، ولما كان الظاهر من ذلك المماطلة، ولما كانت اللائحة (51) من لوائح نظام المحاكم التجارية قد اشترطت في الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء في شركة المضاربة أن ترفع من محامي، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب محل المطالبة مناسبة لمثل هذه القضية، وتنتهي لإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) [سجله المدني (...)] بأن يدفع (...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث