حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433646276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432227/1443
رقم الحكم:433646276
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432227 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433646276 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢١هـ، أنه في تاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على توريد توفير معدات توفير ونقل للبطحاء، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٢,٠٦٧) مائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي مبلغاً قدره (١٧٠,٠٦٧) مائة وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٦هـ، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة التنفيذ مبلغاً قدره: (١٧٠,٠٦٧) مائة وسبعون آلاف وسبعة وستون ريال سعودي، بموجب المستخلصات المذيلة بختم المدعى عليها. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من عقد تنفيذ أعمال إلى المدعى عليها مبلغاً قدره (١٧٠,٠٦٧) مائة وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، مسندةً دعواها إلى المستخلصات الممهور غالبها بختم المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٧٠,٠٦٧) مائة وسبعون آلاف وسبعة وستون ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث