حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433686614
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:40813833/1440
رقم الحكم:433686614
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40813833 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433686614 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 40813833 لعام 1440هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (....) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم؛ حيث أفاد فيها بأن موكله يملك "شركة (...)" ذات السجل التجاري رقم (...) مناصفةً مع مورث المدعى عليهم / (...) رحمه الله، ولقد توفي الشريك (...) في تاريخ 29/7/1437هـ، حيث إن الشريك المتوفى هو المدير المعين في عقد التأسيس ويلزم تعديل عقد التأسيس لتعيين مدير آخر، وحيث إن عقد تأسيس الشركة نَص على وجوب أن يقرر ورثة الشريك المتوفى رغبتهم في الاستمرار في الشركة من عدمها خلال ستة أشهر من وفاته، وقد مضى حتى الآن ثلاث سنوات من وفاة مورث المدعى عليهم دون أن يتم تعديل عقد التأسيس، وتم تجميد جميع الحسابات البنكية التابعة للشركة لعدم تعديل عقد التأسيس حتى الآن وتعيين مدير جديد للشركة، ونتيجة ذلك فقد تعذر أيضاً تحديث بيانات الشركة واستكمالها في منصة "فسح" التابعة للجمارك؛ مما أدى إلى عدم قدرتها على استيراد أي منتجات جديدة من خارج المملكة وهو ما يعني توقف أعمال الشركة عملياً، مضيفًا أنه سبق لموكله وأن تقدم بدعوى في المحكمة التجارية وقدم عددًا من الخيارات المتاحة في سبيل المبادرة والتعاون مع المدعى عليهم للتخارج من الشركة، منها تقاسم الشركة بتملك أحد الأطراف للمخازن المملوكة للشركة مقابل تملك الطرف الآخر للشركة، ولم يتفق الورثة فيما بينهم، حيث أشار بعض الورثة إلى رغبتهم في تملك المخازن، بينما دفع بقية الورثة بطلب إيقاف السير في الدعوى حتى يتم الانتهاء من القضية الخاصة بين الورثة في المحكمة الشرعية وتعيين حارس قضائي دون استناد هذه الطلبات إلى سند شرعي أو نظامي، وحيث إن الشركة تضامنية وأن بقاء الشركة على هذه الحال سيؤدي إلى تراكم الخسائر، مما يترتب عليه تسديد ديون الشركة من الحسابات الخاصة لموكله والورثة، ونظراً لوجود قُصَّرٍ بين الورثة، وحيث إن المادة السابعة والثلاثين من نظام الشركات تنص على أن الشركة تعتبر منقضية بقوة النظام إذا لم يتم تعديل عقد التأسيس خلال سنة من وفاة الشريك وتحويلها إلى شركة توصية بسيطة إذا كان من ضمن الورثة قُصَّر فإن المدعي يطلب تصفية شركة عبد الله سعيد القحطاني وشركاه "شركة الهاتف والكهرباء". وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ثم أصدرت بتاريخ 10/2/1441هـ حكمها بحل وتصفية شركة (...) وشركاه (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين شركة (...)وشركاه مصفيًا لها بأتعاب قدرها اثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة (52.500) ريال، على أن يتم الانتهاء من أعمال التصفية خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الحكم، ثم إن المصفي تقدم بطلب لتمديد مدة التصفية لستة أشهر لظروف جائحة كورونا، بأتعاب شهرية قدرها سبعة آلاف (7.000) ريال، وعليه عقدت الدائرة عن بعد جلسة بتاريخ 29/12/1441هـ وأصدرت قرارها بتمديد مدة التصفية لشركة عبدالله سعيد القحطاني وشركاه (شركة الهاتف والكهرباء التجارية) لستة أشهر تنتهي بتاريخ 9/2/1442هـ بأتعاب شهرية قدرها سبعة آلاف (7.000) ريال، ثم إن المصفية تقدمت بخطابها رقم (د/770/6329) بتاريخ 9/5/1442هـ بطلب لتمديد إضافي لمدة ستة أشهر بأتعاب قدرها سبعة آلاف (7.000) ريال، حيث تبقى من أعمال التصفية إفراغ العقارات للمشترين، وإعداد القوائم المالية للعام 2019 ــ 2020م، وبيع السيارتين المتبقيتين وحذف جميع السيارات المباعة قبل التصفية من برنت المرور، وإصدار حساب ختامي للتصفية، وإنهاء وسداد كافة المستحقات الزكوية وضريبة القيمة المضافة على الشركة، وشطب السجل التجاري للشركة، وإصدار التقرير النهائي للمحكمة حول التصفية، وبدراسة الدائرة للطلب المقدم عقدت عن بعد جلسة بتاريخ 15/5/1442هـ وقررت تمديد مهلة التصفية لشركة عبدالله سعيد القحطاني وشركاه (شركة الهاتف والكهرباء التجارية) لستة أشهر تنتهي بتاريخ 9/8/1442هـ، ثم إن المصفية تقدمت بتاريخ 21/11/1443هـ بخطاب تطلب فيه إنهاء أعمال التصفية، وأرفقت به نسخة من المركز المالي الختامي للتصفية وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يظهر من المركز المالي الختامي وجود مبلغ نقدي متبقٍ بالحساب البنكي الخاص بالشركة تحت التصفية قدره (4.789.058.37) ريال، حيث تبلغ حصة الشريك (...) مبلغ (1.732.304.18) ريال، في حين تبلغ حصة الشريك/ (...) مبلغ (3.056.754.18) ريال، وسوف تقوم بعد موافقة الدائرة بتحويل تلك المبالغ للشركاء بعد احتجاز ما يقارب من مبلغ (10.000) ريال يخص شطب السجل التجاري وشهر انتهاء التصفية، وطلبت إصدار حكم بانتهاء أعمال التصفية حتى يتسنى لها شطب السجل التجاري وشهر انتهاء التصفية، على أن يشتمل الحكم أيضًا تسمية الشريك الذي سيقوم باستلام المستندات والبرنامج المحاسبي للشركة والتي سبق استلامها من قبل وكيل الشريك (...)/ (...)، كما أرفقت بتاريخ 23/11/1443هـ التقرير الدوري الختامي عن أعمال تصفية الشركة محل الدعوى، وفي سبيل نظر هذا الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم، والتي حضرها ممثل المصفية/(...)، كما حضرها وكلاء الأطراف كل من/ (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، وكانت الدائرة قد اطلعت على الطلب المقدم من المصفي لشركة (...) وشركاه (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم: (...)، والذي يطلب فيه إنهاء أعمال التصفية للشركة، وتسمية الشريك الذي سيقوم باستلام المستندات والبرنامج المحاسبي للشركة التي سبق استلامها من قبل وكيل الشريك (...)/ (...)، وقدم لذلك الحساب الختامي للتصفية، وبعرض هذا الطلب على الشركاء الحاضرين ووكلائهم لم يبد أي منهم اعتراضه على التقرير الختامي، ولصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة الطلب المقدم من المصفية بإنهاء أعمال التصفية، والذي أرفقت به نسخة من المركز المالي الختامي للتصفية، كما قدمت التقرير الدوري الختامي عن أعمال تصفية الشركة محل الدعوى، وحيث نصت الفقرة (4) من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات على أن: (يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال، وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير)، وحيث قدمت المصفية تقريرًا مالياً تفصيلياً عما قامت به من أعمال، ولم يبد أي من الشركاء اعتراضهم عليه، وحيث لم يظهر للدائرة في هذا التقرير ما يوجب الطعن فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول هذا التقرير والتصديق عليه، كما أن الدائرة تسمي من سيستلم المستندات الخاصة بالشركة وبرنامجها المحاسبي وكل ما سبق استلامه من الشركة وهو/(...) وكيل الشريك (...)، فعلى المصفية تسليم الوكيل/(...) جميع ما تم استلامه منه سابقًا، ولأي من الشركاء طلب نسخة من هذه المستندات من الأمين عند الحاجة إليها خلال مدة لا تتجاوز شهرين، وبناء على ذلك تعتبر تصفية الشركة منتهية بصدور هذا الحكم، وعلى المصفي تنفيذ ما ورد في الفقرة (5) من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، والتي نصت على أن: (يشهر المصفي انتهاء التصفية بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس من تعديلات). نص الحكم: حكمت الدائرة: بالتصديق على التقرير المالي التفصيلي والمسمى (حساب ختامي للتصفية) المقدم من المصفي لشركة (...) وشركاه (شركة (...) التجارية) ذات السجل التجاري رقم: (...)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.