حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433696604
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439518839/1444
رقم الحكم:433696604
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439518839 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433696604 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٨٨٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من مدير الشركة المدعية، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٨٣٨٧١٣) المؤرخ في ٢١-١١-١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٠٣٦) على سند لأمر رقم (بدون رقم) وتاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٢هـ، وقدره (٥,٠٠٨,٨٢٣) خمسة ملايين وثمانية آلاف وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً سعودياً، وذلك للمبررات التالية: (لاتوجد أي علاقة تجارية بين الطرفين والسند المقدم مزور ليس له أساس من الصحة)، ومبررات حالة الاستعجال: (لاتوجد أي علاقة تجارية بين الطرفين وكذلك تضرر الشركة من قرار التنفيذ بحجز المبالغ المالية الذي قد تؤدي إلى أزمة مالية، وقد يتضرر فيها جميع موظفين الشركة بعدم صرف رواتبهم مستحقاتهم المالية وكذلك تضرر عملاء الشركة من المقاولين والموردين لذلك نطلب بوقف التنفيذ وإثبات انتفاء العلاقة التجارية).لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٢٤-١١-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر مدير ووكيل المدعية: (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٨٣٨٧١٣) المؤرخ في ٢١-١١-١٤٤٣هـ، في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٧٩٠٣٦) على سند لأمر رقم (بدون رقم) وتاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٢هـ، ٢٧-٠٣-٢٠٢١م، وقدره (٥,٠٠٨,٨٢٣) خمسة ملايين وثمانية آلاف وثمانمئة وثلاثة وعشرون ريالاً سعودياً، وطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٤٦٧٧)، بمبلغ قدره (٦٠٩.٠٠٠) ريال، على السند لأمر المؤرخ في ١٤-٠٨-١٤٤٢هـ، ٢٧-٠٣-٢٠٢١م، وذلك للمبررات التالية: (لاتوجد أي علاقة تجارية بين الطرفين والسند المقدم مزور ليس له أساس من الصحة)، ومبررات حالة الاستعجال: (لاتوجد أي علاقة تجارية بين الطرفين وكذلك تضرر الشركة من قرار التنفيذ بحجز المبالغ المالية الذي قد تؤدي إلى أزمة مالية، وقد يتضرر فيها جميع موظفين الشركة بعدم صرف رواتبهم مستحقاتهم المالية وكذلك تضرر عملاء الشركة من المقاولين والموردين لذلك نطلب بوقف التنفيذ وإثبات انتفاء العلاقة التجارية). وأطلب استرداد السندات لأمر المزورة، وإثبات انعدام العلاقة، وإصدار حكم شرعي بصفة عاجلة ببطلانها). ثم سألته الدائرة عن مبررات تقديمه هذا الطلب المستعجل رغم كونه قام بتعديل طلباته في جلسة اليوم؟ فأجاب قائلاً: بأن الشركة متضررة وذلك بحجز المبالغ المذكورة أعلاه في حساباتنا البنكية مما أدى إلى أزمة مالية تضرر فيها جميع الموظفين بعدم صرف الرواتب المستحقة، وكذلك تضرر عملاء الشركة من مقاولين وموردين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلاً: أدفع بعدم اختصاص الدائرة النوعي فيما جاء في التزوير، وأما العلاقة فهي من اختصاص قاضي الموضوع، وليس من اختصاص دائرة الطلبات المستعجلة، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعــــــــــــــــــــوى مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كان مدير الشركة المدعية يهدف من دعواه وفقاً لطلباته المعدلة في جلسة هذا اليوم، إلى استرداد السندات لأمر المزورة، وإثبات انعدام العلاقة، وإصدار حكم شرعي بصورة عاجلة ببطلان السندات لأمر، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن الطلب الماثل بــ (استرداد السندات لأمر المزورة، وإثبات انعدام العلاقة، وإصدار حكم شرعي بصورة عاجلة ببطلان السندات لأمر)، ليس من الطلبات المستعجلة الواردة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وليس أيضاً من الطلبات المستعجلة أو التي لها صفة الاستعجال طبقاً للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، ذلك أن طلب إعادة السندات لأمر، وإثبات انعدام العلاقة وبطلان تلك السندات لأمر الواردة في طلب المدعية، لايمكن أن تكون إلا طلباً موضوعياً صِرفاً تنظره دائرة الموضوع، فضلاً عن تخلف أركان الطلب العاجل المتمثلة بالاستعجال والجدية، حيث يستلزم النظر موضوعاً في النزاع الناشئ ومسبباته ثم الفصل موضوعاً على ماجاء فيه؛ علاوة على أن متكأ المدعية في دعواها هو الطعن في السند لأمر بالتزوير، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ، حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في مادتها (١/٣): (كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى، وللمدعية التقدم بطلبها موضوعاً، ولها حق الاستئناف على هذا الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.