حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433680540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502604/1444
رقم الحكم:433680540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502604 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433680540 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٦٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مستشفى (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته بملف القضية بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني، ذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إكمال الدور الرابع والخامس والسادس، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوما، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢,٠٧٥,٠٠٠) اثنا عشر مليونًا وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧,٨٤٠,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمئة وأربعون ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦,٠٣٠,٠٠٠) ستة ملايين وثلاثون ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٢٣٣,٧٥٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا، وحالة المشروع: ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧,٨٤٠,٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمئة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٤,٢٣٣,٧٥٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٢٣٣,٧٥٠) أربعة ملايين ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسون ريالا سعوديا.، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفي هذا اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية إعمالا للمادة التسعين من نظام المحاكم التجارية، وفيها حضر عن المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بنحو ما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات علاجية، فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (٩٧٩/ت) والتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية، كما أن الحكم الصادر من المحكمة العامة بأبها هو حكم بعدم الاختصاص المكاني، لكون المدعى عليها دفعت بأن مقرها (...)، وليس فيه ما يشير لعدم الاختصاص النوعي للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى نوعيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث