حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433584032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348748/1443
رقم الحكم:433584032
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348748 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433584032 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٧٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١١٦٩٢٤) مائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً متبقي ثمن مواد غذائية ورَّدتها موكلته لها عبارة عن (حلويات و مكسرات و سكاكر و قهوة) والمبلغ مشمول بمصادقة رصيد مؤرخة بـ (٢٠٢٠/١٢/٣١م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٣/١١/١٦هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (...) ورقم (...)، و وبناء عليه وعلى المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها وتبين خلوها من إرفاق ما يثبت سبق اللجوء للمصالحة. وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك وإمهاله في نفس الجلسة للرجوع لمنصة (تراضي) والبحث عن مدى تقديم طلب صلح بذلك؟ أجاب قائلا: لقد بحثت في منصة تراضي ولم يظهر لي أي طلب مقدم بخصوص ذلك، وعليه فإنه وبحسب ذلك لم يسبق اتخاذ إجراءات المصالحة قبل قيد الدعوى ولكن تم اتخاذ إجراءات الإخطار بموجب المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى المتعلقة بذلك، كما أنه سبق التواصل مع المدعى عليها لمحاولة تسوية النزاع صلحا ولكن لم يكن هناك أي تجاوب من طرفها. هكذا أجاب، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يلزم لقبول الدعوى والنظر في موضوعها أن تكون مقامة بالشكل اللازم نظاماً، وبما أن الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تدفع بها الدائرة من تلقاء نفسها وفق ما نصت عليه المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن البين من مرفقات صحيفة الدعوى هو عدم اشتمالها على أي وثيقة تفيد سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قرر في جلسة هذا اليوم أنه لم يسبق اتخاذ إجراءات المصالحة في هذه الدعوى وأكد عدم وجود أي طلب صلح مقيد بخصوص ذلك، وبما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه " يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وبما أن المادة (١/١١) من اللائحة تشمل الدعاوى التي تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال كما هو حال هذه الدعوى الماثلة، وبما أن المادة (١/٥٩) من اللائحة حصرت آلية تحقق سبق اللجوء للمصالحة بما نصه " يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة"؛ فلذلك كله وبما أن مقتضى ما سبق أن الدعوى تنطوي على عيب شكلي يتمثل في عدم سبق اتخاذ إجراءات المصالحة المشترطة نظاماً قبل قيل الدعوى، فلذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث