حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433502102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173758/1443
رقم الحكم:433502102
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173758 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433502102 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439173758 لعام 1443 هـ المدعي: فرع شركة(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ 2015/07/01م اتفقت موكلتها المدعية مع المدعى عليها على تأجير معدات ثقيلة على المدعى عليها من نوع رافعة بوزن 10 طن و7 طن الا أن المدعى عليه قد توقفت عن دفع الأجرة المستحقة عليها مدة عشرة أشهر تبدأ من تاريخ 2015/10/08م الى تاريخ 2016/09/07 م، وحيث أن المدعى عليها قد استخدمت هذه المعدات دون دفع أجرتها خلال الأشهر المذكورة أعلاه حتى وصلت المبالغ المستحقة عليها مبلغ وقدره (196,261) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (196,261) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/07/09م بمبلغ إجمالي (196,261) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال ممهور بختم المدعية، 2- عدد (10) فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (196,261) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/09/1443هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها في النظام، وبسؤالها البينة على دعواها قدمت فواتير، وعليه أمهلت الدائرة المدعى عليها مهلةً أخيرة لتقديم إجابتها عن الدعوى وتقديم دفوعها، وأنها إذا لم تحضر في الجلسة القادمة ولم تقد عذر تقبله المحكمة عدة ناكلةً وحكم عليها بالنكول، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/11/1443هـ وفيها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم عذر تقبله المحكمة ولا إجابتها ولا دفوعها عن الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (196,261) مائة وستة وتسعون ألف ومئتان وواحد وستون ريال، كما ورد مفصلاً في دعواه، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها كشف حساب وفواتير بالمبلغ محل المطالبة، وحيث جرى من الدائرة إمهال المدعى عليها للإجابة على الدعوى وإذا لم تحضر ولم تقد عذر تقبله المحكمة عدة ناكلةً ويحكم عليها بالنكول، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولم تقدم جوابًا على الدعوى مما يعني أنها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، واستناداً للمادة المائة وسبعة من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمته وكيلة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (....)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وستة وتسعون ألف ومائتان وواحد وستون ريال 196.261 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (.....)