حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433590705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:428013017/1442
رقم الحكم:433590705
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428013017 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433590705 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٣٠١٧ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: (...) للتسويق الزراعي (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٥٢٥٦٤,٦٦) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وستة وستون هللةً قيمة بضاعة (أغذية ومنظفات) قامت بشرائها من المدعية ولم تسدد قيمتها. الوقائع: أولاً: قامت المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها بموجب استمارة طلب منح تسهيلات موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق على التوقيع من قبل الغرفة التجارية الصناعية بجدة. ثانياً: قامت المدعية بتوريد البضاعة للمدعية على فترات واستلمتها المدعى عليها وذلك وفقاً لفواتير البيع الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها وبيان هذه الفواتير كما سيتم إرفاقه في الخطوات القادمة. بيان تاريخ نشوء الحق ١٥/٤/٢٠١٨م وتاريخ العقد ١٥/١/٢٠١٢م)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: سداد المديونية المترتبة في ذمتها للمدعية بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥٢٥٦٤,٦٦) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وستة وستون هللةً. ثانيًا: سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠٫٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/٠١/١٤٤٣هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن دعواها وطلباتها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: بأنها تطلب مهلة لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلتها على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٢٨/٢/١٤٤٣هـ فيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانة تبادل مذكرات بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ ونصها:(مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٥٢,٥٦٤,٦٦) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وستة وستون هللةً قيمة بضاعة (أغذية ومنظفات) قامت بشرائها من المدعية ولم تسدد قيمتها. الوقائع: أولاً: قامت المدعية بتوريد بضاعة للمدعى عليها بموجب استمارة طلب منح تسهيلات موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق على التوقيع من قبل الغرفة التجارية الصناعية بجدة. ثانياً: قامت المدعية بتوريد البضاعة للمدعية على فترات واستلمتها المدعى عليها وذلك وفقاً لفواتير البيع الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها. ثالثاً: امتنعت المدعى عليها من سداد المديونية المترتبة بذمتها مع تكرار مطالبتها بذلك. لذلك وفقًا لما سبق بيانه ولما تراه الدائرة الموقرة أعدل وأقوم ألتمس الحكم على المدعى عليها بما يلي: ١- سداد المديونية المترتبة في ذمتها للمدعية بإجمالي مبلغ وقدره (٢٥٢,٥٦٤,٦٦) مائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريال وستة وستون هللة. ٢-سداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال) فعقب وكيل المدعى عليه قائلا بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣هـ ونصها:(بعد إشارة إلى الدعوى المقامة لديكم ضد موكلتي (...) للتسويق الزراعي أفيد فضيلتكم أنه سبق وأن صدر حكم الدائرة التجارية التاسعة بالرياض بالرقم ١٩٧٠ في ٢٥/٨/١٤٤٢هــ والمتضمن إيقاف جميع الدعاوى المقامة ضد موكلتي وتعيين (...) أمين تفليسه وعليه أطلب من فضيلتكم إيقاف النظر في الدعوى وإفهام المدعية بالتواصل مع أمين التفليسة). وفي جلسة ١١/٣/١٤٤٣هـ فيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبسبب عدم ظهور المرفقات وبيانات القضية نظراً لانتقال العمل على نظام تقاضي ووجود إشكاليات تقنية في ملفات القضايا. وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها لم تستطع الاطلاع على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة والمؤرخة بتاريخ ١٧/١/١٤٤٣ هـ وذلك بسبب إشكالات نظام تقاضي فعقب وكيل المدعى عليها بأنه صدر بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ هـ قرار تمديد وإعادة تنظيم مالي وإيقاف جميع الدعوى ضد موكلتي وطلب مهله لإرفاق ما يوضح ذلك. وفي جلسة ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه المثبتة بياناتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد ارفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٩/٠٦/١٤٤٣هـ وهو عبارة عن قرار التمديد الصادر من الدائرة التاسعة المتضمن إيقاف الدعاوى والمطالبات على المدعى عليها لخضوعها لإجراءات التنظيم المالي ثم عقبت وكيلة المدعية قائلة بأنها تطلب مهلة للرد على ما ورد فيه. وفي جلسة ١٩/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها تطلب مهله أخرى لإضافة مذكرتها فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية ارفقت مذكرة في الدردشة عبر برنامج التيمز ونصها (بالإشارة إلى صك الحكم الذي أرفقته المدعى عليها في التقاضي الإلكتروني الذي قرر تمديد تعليق المطالبات تجاه (...) للتسويق الزراعي (المدعي عليها) لمدة ١٨٠ يوما (٦ أشهر تقريبا) اعتبارا من تاريخ ٢٤/٢/١٤٤٣هـ، نفيد فضيلتكم بأن هذه المهلة سوف تنتهى بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٧ هـ لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٢٥٢٥٦٤.٦٦ ر.س مائتان واثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وسته وستون هللة من بعد تاريخ ١٤٤٣/٨/٢٧ هــ. ٢- دفع أتعاب المحاماة البالغة ٣٠ ألف ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر قائلا أن الدائرة التاسعة أصدرت حكما بالموافقة على إعادة التنظيم المالي في يوم الأربعاء الماضي وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته سابقا، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه ... وفي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣ه حضرت وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن ممثل المدعى عليها قد ذكر بموجب محضر جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٣ ان الدائرة التاسعة أصدرت حكم بالموافقة على إعادة التنظيم المالي في يوم الأربعاء الماضي ونطلب مهله للتأكد وارفاق ما يثبت ذلك. وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية المثبتة وكالتها سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بان موكلته أبلغته بأن الدائرة التاسعة أصدرت حكما على إعادة التنظيم المالي وتمديده ونطلب مهله لإرفاق ما يثبت ذلك فأفهمت الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ١٦/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ وبالاطلاع عليه وجد بأن تاريخ الصك قديم مدون بتاريخ١٤٤٢/٨/٢٥ هـ وبسؤاله عن إعادة تمديد التنظيم المالي الذي ذكر أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين أنه لم يصدر بعد، فعقب وكيل المدعية بأنه يحصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٢٥٢.٥٦٤.٦٦) مئتان وأثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وستة وستون هللة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت طلباتها بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢٥٢.٥٦٤.٦٦) مئتان وأثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وستة وستون هللة، يُمثِّل المتبقي من قيمة التوريد على المُدَّعى عليها؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: فاتورة رقم ٨٠١٨٣٨٧١ وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٢٠٧٧.١٠) - فاتورة رقم ٨٠١٥٩٠٧١ وتاريخ ١٢/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٤٥٨٣.٢٥) - فاتورة رقم ٨٠١٣٠٢٧٤ وتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٩٩٩٤٧.٨٣) - فاتورة رقم ٨٠١٦٣١٧٨ وتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٧٣٨٣.٢٨) - فاتورة رقم ٨٠١٥٩٠١٦ وتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٢٨٥٧٣.٢٠) جميعها موقعة ومختمة من قبل المدعى عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه سبق وأن صدر حكم الدائرة التجارية التاسعة بالرياض بالرقم ١٩٧٠ في ٢٥/٨/١٤٤٢هــ والمتضمن إيقاف جميع الدعاوى المقامة ضد موكلته وتعيين هاني بن صالح العقيلي أمين تفليسه ثم صدر بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٣ هـ قرار تمديد وإعادة تنظيم مالي وإيقاف جميع الدعوى ضد موكلته وطلب مهله لإرفاق ما يوضح ذلك. وبعد أن أمهلت الدائرة وكيل المدعى عليها المهل الكافية لإرفاق ما أدعى به أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ هـ وبالاطلاع عليه وجد بأن تاريخ الصك قديم مدون بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، ولانتهاء المدة المنصوص عليها في الصك المرفق وعدم تقديم المدعى عليها وكالة ما يثبت تمديد تلك المدة. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية وكالة في دعوى موكلتها بناءً على ما تستند إليه؛ وما قدمت من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلتها والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمته المدعية وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) للتسويق الزراعي (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شـركة (...) لتوزيع الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٢.٥٦٤.٦٦) مئتان و أثنان وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال وستة وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث