حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433368311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161529/1443
رقم الحكم:433368311
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161529 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433368311 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439161529 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تركيب اكريلك، بثمن إجمالي قدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد توريد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/0٧/٢٠١٧م. 2- سندي تسليم الأول برقم 2344 وتاريخ 9/9/2017م والثاني برقم 2523 وتاريخ 22/1/2018م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏27‏/08‏/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على قيمة التوريد وعلى قيامه بالتركيب والتنفيذ حيث إن سندات التسليم لم يوضح فيها قيمة المواد المسلمة فطلب مهلة لذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏29‏/10‏/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله من تقديم البينة فأجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه هكذا أجاب، هذا وقد استعلمت الدائرة عن السجل التجاري للمدعى عليها واتضح أنها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٦٠٨) مائة وأربعة ألفًا وست مئة وثمانية ريال، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بيّنة توصله للحق المدعى به، حيث جلّ ما قدمه عبارة عن سندات استلام غير موضح بها أي قيمة، وحيث أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية تقديم البينة على ما يدعي وإمهاله لذلك إلا انه لم يقدم ما طلب منه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن بيّنة وكيل المدعية غير موصلة، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، ووكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث