حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433689715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439381356/1443
رقم الحكم:433689715
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381356 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433689715 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439381356 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية في جدة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في عمل حفريات وتسوية للميول والاشراف التام على تنفيذ الأعمال وتوفير المياة، لمدة (3) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ 1435/01/25هـ الموافق 2013/11/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1435/04/29هـ الموافق 2014/03/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/01/30هـ الموافق 2013/12/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (0) في 1435/05/23هـ الموافق 2014/03/24م بمبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: 1-عقد مقاولة مبرم بين الطرفين بتاريخ: 25/ 1/ 1435هـ مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها 2- بيان بحصر الأعمال بتاريخ 23/ 5/ 1435هـ وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 18/10/1443 هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام واستعد به وعليه رفعت الجلسة. ثم وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23/ 11/ 1443 وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح وقد رجعت لحسابات الشركة وتبين أن في ذمتنا للمدعي مبلغا قدره: (180.000) مئة وثمانون ألف ريال هكذا أجاب ورأت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنفذة؛ وهو مبلغٌ قدره (180.000) مئة وثمانون ألف ريال، وفق بيان حصر الأعمال، ولما كان ممثِّل المدعى عليها بما له من حق الإقرار بموجب الوكالة المدونة بياناتها في ملف القضية، قد أقرَّ ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (180.000) مئة وثمانون ألف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث