حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433539932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428927/1443
رقم الحكم:433539932
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428927 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433539932 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439428927 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) السعودية مواد التجميل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بتاريخ 13/11/1443هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها، أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (263.207) تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على مرفقات القضية والتي تتمثل في طلب تسهيلات ائتمانية مقدمة من المدعى عليه للمدعية، ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليه كما طلبت إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٠٧) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، تمثل المتبقي في ذمته لصالح موكلتها مقابل بيع مواد تجميل، كما تطلب أتعاب المحاماة، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستترت عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مستندات تتمثل في طلب تسهيلات ائتمانية، ومطابقة رصيد ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة ترى أنّ هذه المستندات موصلة للحكم بمبلغ المطالبة، بالإضافة إلى تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره، وفيما يخص طلب أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليه قد أحوج المدعي إلى الترافع في القضية، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليه في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإنها ترى مناسبة الحكم بمبلغ وقدره (13,160) ثلاثة عشر ألف ومائة وستون ريال، والتي تمثل ما يقارب (5%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦٣,٢٠٧) مئتان وثلاثة وستون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات. 2- إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (13,160) ثلاثة عشر ألف ومائة وستون ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.