حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433679161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439018508/1443
رقم الحكم:433679161
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018508 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433679161 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٥٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها " إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٨٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٥/١١/١٩هـ الموافق ٢٠٠٤/١٢/٣١م، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر فيها وكيل المدعية وأفاد بأن وكالته رقم (...) وكما حضر المدعى عليه أصالة ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وطلب الجواب منه أجاب بأن في ذمته لصالح المدعية مبلغاً قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه لا مانع لدى موكلته من الصلح مع المدعى عليه على هذا المبلغ، وبالنظر في وكالته تبين أن له حق الصلح، وعليه تم رفع الجلسة لاصدار الحكم الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ (٨.٥٧٢) ثمانية آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريالاً، تمثل قيمة دهانات ومشتقاتها، وحيث تصالح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلح خير"، وقال صلى الله عليه وسلم:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً" وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. والله الموفق.