حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433605628

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152399/1443
رقم الحكم:433605628
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152399 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433605628 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439152399 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1425/11/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه سيارة من نوع (...) (س/س) اتو جلد، موديل (2005)، بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة وقد استلم المدعى عليه المبيع، بثمن إجمالي قدره (196,000) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال سدد منه (40,000) أربعون ألفًا ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (156,000) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- اتفاقية بيع سيارة بالتقسيط بتاريخ 2005/01/02م المتضمن (أشترى الطرف الثاني المدعى عليه من المدعية سيارة من نوع (...)موديل (...)) محرره على مطبوعات شركة (...) ومذيلة بتوقيع الطرفين. 2- فاتورة شراء بتاريخ 2005/01/05م بمبلغ وقدره (196,000) مائة وستة وتسعون ألفًا ريال. 3- سند قبض برقم (175178) بتاريخ 2005/01/02م بمبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألفًا ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/10/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب قال: أطلب المهلة للإجابة على الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعى عليه حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 / 10 / 1443هـ وطلب المهلة للإجابة على الدعوى ولم يحضر بعد ذلك، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٥٦٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال تمثل المتبقي من ثمن سيارة من نوع (...) (س/س) اتو جلد، موديل (...)،وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث قدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات شركة (...) المؤرخ في 2 / 1 / 2005م المبرم بين شركة (...) (الطرف الأول) ومؤسسة (...) للتجارة (الطرف الثاني المتضمن:(اشتريت أنا الطرف الثاني من الطرف الأول سيارة (...) موديل (...) رقم الهكيل:(...) بقيمة قدرها (196،000) ريال يقسط على أقساط شهرية...ثالثاً: أقر أنني قد عاينت السيارة المذكورة أعلاه معاينة كاملة وقد استلمتها وهي جديدة..)، والمذيل بتوقيع منسوب لمؤسسة (...)، كما قدم سند قبض محرر على مطبوعات شركة (...) المؤرخ في 2 / 1 / 2005م بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، ومذيل بتوقيع أمين الصندوق والمحاسب وختم شركة (...). وحيث نصت الفقرة (2) من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية على أنه:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"ا.هـ وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه دون عذر؛ مما تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع. وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن السداد أمر عارض والأصل عدمه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من ثمن السيارة على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث