حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433894473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432057/1443
رقم الحكم:433894473
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432057 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433894473 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه اتفقت موكلته مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٨/٠٧/٢٢ م، بمبلغ قدره (١٤٦,٢٦٥) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً، على القيام بخدمات المقاولات ومراقبة الجودة لمشروع الهيئة الملكية، وباشرت موكلته القيام بالأعمال المتفق عليها، وبعد تسليم الأعمال المنجزة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٣٠ م، تم إصدار فواتير بالأعمال لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٨ م، بإجمالي مبلغ قدره (١٤٦,٢٦٥) مائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وستون ريالاً، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٨,٦٣٥) ثمانية وأربعون ألفاً وست مائة وخمسة وثلاثون ريالاً، والمتبقي في ذمتها لموكلته مبلغاً قدره (٩٧,٦٣٠) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً، لم تقم المدعى عليها بسدادها حتى الآن علماً أن حالة العقد منتهية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٩٧,٦٣٠) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً، كما طلب إلزامها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد (٦) فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- أمر شراء صادر من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٢ م، ممهوراً بختمها وتوقيعها. ٣- كشف حساب عميل صادر من قبل المدعية وعلى مطبوعاتها ممهوراً بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه، وفيها حضر وكيل المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات ، وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها من تنفيذ الأعمال وقدره (٩٧,٦٣٠) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً، كما طلب إلزامها بسداد قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير وأمر شراء ممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (.....) ، هوية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(.....) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,٦٣٠) سبعة وتسعون ألفاً وستمائة وثلاثون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث