حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439156158

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156158/1443
رقم الحكم:439156158
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439156158 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439156158 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مستقبل الرؤية المتطورة للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: عبدالخالق داود إبراهيم بن داود الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 05/08/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته أبرمت عقد شراكةٍ مع (السيد أحمد فضل كريم شادي بخش) مالك العلامة التجارية (طبي) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 13/11/1440هـ بموجب الشهادة الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك لبيع وتسويق المنتجات التجارية الحاملة لاسم هذه العلامة التجارية بصفةٍ حصرية. غير أن موكلته تفاجأت بتعدي مؤسسة المدعى عليه على حقها، وذلك بعرضها منتجاتٍ مقلدةٍ لهذه العلامة التجارية واستمرارها بذلك رغم إبلاغهم بالمخالفة، ما ألحق بموكلته أضراراً جسيمةً تستوجب التعويض لتراكم المنتجات التي اشترتها في مخازنها. وطلب إحالة المدعى عليها إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبة الجزائية بموجب المادة 42 و 43 من قانون العلامات التجارية. وحجز كافة المنتجات المقلدة ومنع دخولها من المنافذ التجارية. وإلزام المدعى عليها بتقديم كافة المعلومات لكل من شارك وساهم في التعدي على هذه العلامة. وإلزامها بتعويض موكلته جبراً للضرر بمبلغٍ قدره (2,000,000 ريال). فضلاً عن دفع أتعاب المحاماة بما نسبته (10%) من مبلغ التعويض الأساسي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن مستند صفة موكلته في إقامة الدعوى رغم كونها لا تملك العلامة التجارية محل الدعوى؛ فأجاب بأن بين موكلته ومالك العلامة عقد تسويقٍ تملك بموجبه موكلته حق استعمالها. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن واقعة تعدٍّ على علامة تجارية وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كانت المدعية لا تملك العلامة التجارية محل الدعوى وإنما يملكها من منحها حق استعمالها؛ عليه فتكون الدعوى منحسرة دون شرط قبولها لعدم صفة مقدمها، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. ولا ينال من ذلك كون مالك العلامة خوّل المدعية حق استعمالها؛ فحق الاستعمال لا يتجاوزه إلى حق الحماية وإجراءاتها ولا يغيّر من المركز القانوني لمالك العلامة حيال ذات العلامة وحيال الغير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (439156158) المقامة من شركة مستقبل الرؤية المتطورة للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد عبدالخالق داود إبراهيم بن داود سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالخالق داود داود للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة. العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله محمد عبدالله المطلق رئيس الدائرة القضائية عساف بن صالح العواجي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث