حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433491867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432246/1443
رقم الحكم:433491867
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432246 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491867 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء فقد قام المدعي بسداد مبلغ مساهمته بالشراكة، ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة المقررة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ٢٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ودفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه وقدرها (١,٠٢٣,٧٥٠) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة، المتضمن: تعاقد المدعي والمدعى عليه على أن تكون مدة العقد سنة كاملة تبدأ من تاريخ العقد ويتم توزيع الأرباح بنسبة الثلث للمدعي وثلثين للمدعى عليه، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ. ٢- سند قبض، المتضمن: استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٠٣٦٣)، وتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٣- حوالة بنكية على مصرف (...)، المتضمنة: حوالة صادرة من المدعي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال إلى المدعى عليه، بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٤- سند قبض، المتضمن: استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٠٣٧٧)، وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ٢٠١٦م. ٥- حوالة بنكية على مصرف (...)، المتضمنة: حوالة صادرة من المدعي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال إلى المدعى عليه. ٦- سند قبض، المتضمن: استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (٠٤٣٥)، وتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. ٧- حوالة بنكية على مصرف (...)، المتضمنة: حوالة صادرة من المدعي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال إلى المدعى عليه، بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. ٨- تقرير حساب عميل، المتضمن: مبلغ ابتدائي قدره (٣٧٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال ورأس مال بمبلغ قدره (١,٣٩٨,٧٥٠) مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعى عليه، ممهور بختم المدعى عليه، بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ٢٠١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ودفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه وقدرها (١,٠٢٣,٧٥٠) مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات صحة ما يدعيه عقد شراكة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه وسندات قبض بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يعترض المدعى عليه عليها وعليه فإن التوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وبما أن عقد المضاربة من العقود الجائزة، ولقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليه رأس المال، فيلزمه رد رأس المال أو المتبقي من رأس المال في حال الخسارة ما لم يتعدى أو يفرط، ولقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) رواه الترمذي، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من إبلاغه بالدعوى، وبناء على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، التي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (بعد عنونا للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: ١- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (١) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: (١) ارسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليه يعد متبلغاً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في خانة التبليغات في ملف القضية الإلكتروني، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وعن مطالبة المدعي بالأرباح فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، ولأن الأصل العدم حتى يثبت خلافه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما الورقة المكتوب عليها أرباح المدعية والموقعة بتوقع منسوب للمدعى عليه فإن الورقة تضمنت أن هذه الأرباح قابلة للزيادة والنقص مما يدل على أنها ليست أرباحا حقيقية حاصلة بعد التنضيض لرأس المال. عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (٤٢٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.