حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433471535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439381527/1443
رقم الحكم:433471535
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439381527 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433471535 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨١٥٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون بالمئة، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة المؤسسة وتطويرها)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ونشاط الشراكة عقار ومقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بينهم. وطالب بإلزام إثبات الشراكة مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة. وقدم سنداً لطلبه عقد شراكة بين طرفي الدعوى بنسبة ٥٠% للطرفين و مذيل بتوقيعهم وممهور بختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٨ هـ: حضر المشار إليهما أعلاه ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام إثبات الشراكة مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) خمسين في المئة، ولما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الدعوى الماثلة قد قيدت ولم يتم فيها إخطار المدعى عليها بالدعوى، ولما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام) كما أن المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ نصت على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... (ب) الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ولأن البين بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها أنها لا تشتمل على أي وثيقة بشأن سبق اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.