حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433643886
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447427/1443
رقم الحكم:433643886
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447427 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433643886 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٧٤٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة مجموعة (...) المحدودة) ضد (شركة مصنع (...) المقيدة في التجارية برقم (٧٢٧٢) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ والمنظورة لدى الدائرة (السابعة) بشأن المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣٧.٢٢٥) مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا، والقضية انتهت بحكم نصه: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع مياه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٧,٢٢٥,١٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا وعشر هللات وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٤٠٩٣٩) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢هـ. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣.٧٢٢) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمئة واثنان وعشرون ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لطلبه تمثل في الحكم الصادر عن هذه الدائرة بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٧٢٧٢ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠هـ المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٣٧.٢٢٥.١٠) مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا وعشر هللات. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عقد المحاماة، وعن بينته على مقدار ما غرمته موكلته في القضية السابقة المشار لها أعلاه، فطلب مهلة لإرفاق ما ذُكر في الجلسة القادمة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعية على الأسانيد التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبة المتمثلة في عقد المحاماة وما يثبت مقدار ما غرمته في القضية السابقة المشار لها أعلاه، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية الصدار بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يحدد المدعي وكالة هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعد قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.