حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433423050
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431061/1443
رقم الحكم:433423050
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431061 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433423050 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439431061 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مصاعد L٣,L٤,L٥,L٦ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٩٦٧,٢٠٥) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سدد منه (٨٢٤,٠٣٠) ثمان مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,١٧٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مفصّل على مطبوعات المدعية برصيد متبقي قدره (١٤٣,١٧٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال ممهور بختم المدعية. 2- خطاب التزام من المدعى عليها بتاريخ 20/05/2021م مذيل بتوقيعها وممهور بختمها. 3- عقد شركة شخص واحد معدل بين أطراف الدعوى بتاريخ 04/04/1431 هـ. و قد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/ 28 هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي ملحق العقد وكشف الحساب، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم إجابتها على الدعوى ولا دفوعها عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر ولا من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة عدت ناكله وحكم عليها بالنكول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02 هـ: فيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم دفوعها ولا إجابتها عن الدعوى ولم تقدم عذر تقبله المحكمة وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٣,١٧٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه كشف حساب والخطاب المتضمن مبلغ المطالبة المقدم من المدعى عليها ولكونه مختوم من المدعى عليها ويكون بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال 143175 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)