حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433571365
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120686/1443
رقم الحكم:433571365
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120686 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433571365 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٦٨٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها انه تعاقد المدعي بتاريخ ٩/١١/٢٠١٩م مع المدعى عليه بموجب عقد شركة محاصة على أن يقوم الطرف الأول بتمويل الطرف الثاني مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال وذلك لافتتاح ستة أنشطة تجارية وهي:-١ تجارة الجملة والتجزئة واستيراد وتصدير المواد الغذائية. -٢ مقهى (...) لتقديم المشروبات. ٣- محل (...) للحوم الطازجة. ٤- مؤسسة (...) للسياحة. ٥- مطعم (...) لتقديم الوجبات. ٦- مطعم (...) لتقديم الوجبات, على أن يتولى الطرف الأول كامل الإدارة لهذه المؤسسات الستة وأن تكون حصته (٨٠٪) من رأس المال، علماً بأنه منذ افتتاح هذه الأنشطة وحتى الان لم يقم الطرف الأول بالإدارة ولم يتسلم حصته من الأرباح، وطالب إعادة رأس المال وقدره ١,٤٠٠,٠٠٠ مليون واربع مئة ريال سعودي، استرداد الحصص المطالب بها وهي ٨٠٪، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرسل ما نصه: (أنه بتاريخ ٠٩/١١/٢٠١٩م، تم التعاقد بين مؤسسة (...) التقنية والمدعى عليه على تكوين شراكه في عدة مشاريع وعددها (٦) مؤسسات كما هو مذكور بعقد الشراكه، وتم دفع مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، و (١٨٧,٠٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألف ريال كنسبة تأسيس من قبل موكلي، على أن تكون نسبتنا (٦٠%) و (٤٠%) نسبة المدعى عليه، وكان التعاقد عن طريق ممثل المؤسسة في ذلك الوقت، ومن تاريخ التعاقد وحتى الآن لم نستلم أي أرباح ولا إداره، ولم يسلمنا المدعى عليه أي شيء بعد استلامه للمبلغ وحاولنا استرجاع أصل المبلغ لمخالفته بنود الاتفاقيه ولكن دون جدوى مع العلم أنه تم مخالفة البند السادس من الاتفاقيه وهو بند الإداره ومخالفته جميع ماذكر في العقد بعدم معلمتنا بالمؤسسات وعدم إعطائنا الأرباح والإداره ولا أي معلومات حتى وعدم الاستجابه، مع العلم أن من شروط الإداره أن تقع تحت يدنا؛ لذا نطلب استرجاع أصل المبلغ المدفوع وقدره (١,٥٨٧,٠٠٠) مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ريال). وبسؤاله عن من سجل مؤسسة (...) التقنية طلب مهلة، ولإمهال المدعي وكالة ودراسة الاختصاص جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وقد أرسل المدعي وكالة سجل مؤسسة (...) التقنية والمبين فيه أن المؤسسة عائدة للمدعي وليس كما ذكر في العقد، وبسؤاله عن بينته على الشراكة مع المدعى عليه؟ أجاب: بينتي هي العقد المرفق في مرفقات صحيفة الدعوى المؤرخ في عام ١١/٠٩/٢٠١٩م، والموقع بتوقيع المدعى عليه، بالإضافة إلى وجود شاهد ويدعى (...) وسوف يقدم شهادته بخصوص تكرار زيارة (...) للمؤسسة وغرض الزيارات هي الملحمه والمطاعم محل الشراكه ويمكن تدعيمها بيمين الأصيل إذا أردتم، كما أن مبلغ المطالبة تم تسليمه للمدعى عليه نقداً، ثم حضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمله وعمره ومقر إقامته وعلاقته بالطرفين أجاب قائلاً: اسمي (...) وعمري (...) سنة ومقر إقامتي في (...) وعملي موظف في شركة في (...)، وعلاقتي بالمدعي صديق وكنت أعمل موظف لديه سابقاً في مؤسسة (...) ، وعلاقتي بالمدعى عليه معرفة أثناء العمل، وبسؤاله عن شهادته قال: (أشهد أن (...) المدعى عليه كان يحضر لمؤسسة المدعي بشكل مستمر ويقابل (...) والذي كان المسؤول عن مؤسسة (...) التقنية لترتيب موضوع المطاعم والإعلانات وكنت أرتب لهم التصاميم والمطبوعات ولا أدري هل تم موضوع الشراكة أم لا). وقرر المدعي وكالة اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ وملخصها: حضر المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة على الشراكة أجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم من العقد وشهادة الشاهد، وبسؤاله عن كيفية تسليم المبلغ المدعى به للمدعى عليه أجاب بأنه تم تسليمه نقداً، وبسؤاله هل تطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ونفي استلام مبلغ المطالبة فأجاب بأنه لا يطلب يمينه. وقد أفاد وكيل المدعى عليه أن موكله خرج من السجن بالأمس وطلب مهلة لإبلاغه بالحضور. وفي جلسة ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثامنة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... اما بعد الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعي: أولا: بداية أصحاب الفضيلة موكلي يعتذر عن عدم حضور الجلسات الماضية وذلك لكونه كان موقفاً على ذمة قضية جنائية وتم إخلاء سبيله منها ولله الحمد وأطلق سراحه ولم يكن يعلم عن هذه القضية.ثانياً: ما ذكر في دعوى المدعي من تسليم موكلي مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ريال والشراكة والتمويل المزعوم غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلم تقم شراكة بين موكلي والمدعى عليه ولم يستلم موكلي من المدعى عليه أي مبالغ مالية.ثالثاً: ذكر المدعي أنه قام بتسليم موكلي المبلغ المذكور في دعواه نقداً وهو كلام عار من الصحة فموكلي لم يستلم من المدعي أي مبلغ مالي، فلا يعقل ان يتم تسليم مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف ريال نقداً وبدون أي بينة على ذلك، كما أن المدعي قد ذكر في مضمون دعواه ان نسبته ٨٠ % ثم ذكر بأنها ٦٠ % وهذه نسب متباينة اشد التباين ولا يمكن الجمع بينها، وهو تخبط واضح يؤكد بطلان دعوى المدعي. رابعاً: الرد على ماورد في شهادة الشاهد: ان مضمون شهادة الشاهد غير موصلة لما ورد في الدعوى فهو لم يشهد على شراكة أو تسليم أي مبالغ.لا تقبل شهادة الشاهد ابتداءً فهو كان موظفاً في مؤسسة المدعي.شهادة الشاهد تثبت صحة كلام موكلي فقد ذكر في شهادته أن موكلي لم يقابل المدعي وإنما قابل شخص يدعى (...) بخصوص إعلانات ومطبوعات، فما علاقة الإعلانات بالشراكة المزعومة.خامساً: صاحب الفضيلة إن ما ورد في دعوى المدعي غير صحيح ولا بينة عليه وهو محاولة منه لأكل أموال موكلي بالباطل قال تعالي (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، عن ابن عباسٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ.بناءً على ما سبق نطلب التكرم برد دعوى المدعي لعدم استحقاق المدعي لما يدعي به، وإلزامه بأتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي. حفظكم الله ورعاكم. المحامي/ (...) ثم أكد المدعي وكالة على ما سبق تقديمه من بينات وعلى عدم رغبة موكله بأخذ يمين المدعى عليه. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه بـإعادة رأس المال المدفوع لغرض الشراكة وقدره ١.٥٨٧.٠٠٠ريال، وحيث أنكر وكيل المدعى عليه صحة الدعوى وأنكر استلام موكله لمبلغ المطالبة، وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحيث قدم المدعي بينة على دعواه تمثلت في العقد الذي يذكر أنه مبرم مع المدعى عليه، كما أحضر الشاهد (...) والذي شهد على أن (...) المدعى عليه كان يحضر لمؤسسة المدعي بشكل مستمر ويقابل (...) والذي كان المسؤول عن مؤسسة (...) التقنية لترتيب موضوع المطاعم والإعلانات، وكان يرتب لهم التصاميم والمطبوعات ولا يدري هل تم موضوع الشراكة أم لا. وحيث ترى الدائرة عدم كفاية البينات المقدمة على صحة الدعوى، فأما عن العقد فقد أنكره وكيل المدعى عليه، ولم يتبين من هو الذي قام بتوقيع العقد، كما أن مجرد توقيع العقود لايرتب الحقوق، وأما عن شهادة الشاهد فلم يرد في شهادته ما يؤيد دعوى المدعي، حيث إنه ذكر أنه لا يعلم هل تمت الشراكة أم لا، مما تنتفي معه ثبوت الشراكة. وأما عن ماادعاه من تسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليه نقداً، فقد أنكر وكيل المدعى عليه ذلك، كما أن المدعي لم يقدم ما يفيد تسليم المبلغ المدعى به للمدعى عليه، علاوةً على أن مثل هذه المبالغ جرت العادة على عدم تسليمها نقداً، مما تنتفي معه صحة الدعوى، كما أن الدائرة قد أفهمت المدعي وكالة على أن لموكله يمين المدعى عليه النافية فرفض توجيهها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.