حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433496914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208640/1443
رقم الحكم:433496914
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208640 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433496914 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٠ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد طبية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/٠٦/١٤٤٢هـ بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٦٤٥) مئتان وسبعة ألاف وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ العربون وقدره (٢٠٧,٦٤٥) مئتان وسبعة ألفًا وست مئة وخمسة وأربعون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد متضمنة مبلغ المطالبة، بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢١م. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على لائحة دعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيلة المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢٠٧.٦٤٥) مئتان وسبعة ألاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، والتي تمثل قيمة معدات وأدوات طبية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وبالنظر للاختصاص فإن أصل الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية إلا أنها لزمت هذه المحكمة بموجب الصك الصادر من العامة بالأحساء، وبالدخول في موضوع الدعوى فإن المدعية استندت في دعواها على مجموعة فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، وعلى مطابقة على الرصيد مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه (المستشفى) بتاريخ ١١/٥/٢٠٢١م، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغه، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مجمع (...) سجل تجاري رقم : (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٠٧.٦٤٥) مئتان وسبعة ألاف وستمائة وخمسة وأربعون ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث