حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439309164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309164/1443
رقم الحكم:439309164
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439309164 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439309164 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها -تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها: أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦.٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية وتجميلية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 18/10/1443هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة تبين أن الدعوى مقامة ضد (...) والتعامل كان مع (...) الطبي وعليه توجه الدائرة السؤال لوكيلة المدعية ما علاقة الطرفين ببعضهما ،فذكرت (بأنه قد قامت بتغيير مسماها غير أن السجل هو نفس السجل) ، ثم طلبت الدائرة تزويدها بالسجل الجديد للمدعى عليها عن طريق النظام والبريد (...) فاستعدت بذلك، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور أطراف الدعوى وكالة حيث حضرت (...) وحضر لحضورها (...) – المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عما طلبت الأجل من أجله فقدمت مذكرتها وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة تبين أنها أرفقت السجلين والذي تستند من خلالهما على تطابق الرقمين وبعد اطلاع الدائرة على السجلين تبين أنهما متطابقان، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦.٦٠٠ريال تمثل قيمة توريد منتجات طبية وتجميلية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدائرة رأت أن هذه الدعوى من الدعاوى المختصة بنظرها هذه المحكمة فقد قررت السير في نظرها، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يثبت صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد المتمثل في طلب فتح حساب موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومجموعة من الفواتير موقعة ومختومة بختم المدعى عليها، وبما أن المقرر قضاءً أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "؛فإنه بناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) الطبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركه (...) للتجارة والاستيراد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (36.600 ريال) ستة وثلاثون ألفا وستمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.