حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433583758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171480/1443
رقم الحكم:433583758
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171480 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433583758 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧١٤٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه كماليات و ورق تنسيق ذهبي وتوزيعات مناسبات و علب هدايا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٩٥٧٢.٩٧) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مصدق)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩٥٧٢.٩٧) تسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال، الأسانيد: كشف حساب مصدق". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، لم يحضر أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى، وفي جلسة يوم ١٦/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم: (....)نظرا لوجود(...) جرى تحضيرها في ضبط الجلسة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن علاقة المدعى عليه بمركز (...) وما هي صفته فقالت إنه يملك المركز بموجب السجل التجاري رقم (...) وعند إدخال هذا الرقم تبين أنه يعود إلى شركة اسمها شركة (...) للتجارة فسألت الدائرة المدعية هل بين موكلتها وبين المدعى عليه عقد فقالت لا أعلم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق السجل التجاري أو المستخرج الخاص بالمدعى عليها لمعرفة علاقة المدعى عليه بمستندات المدعية كما لم يتم إرفاق الاتفاق وقد جرت العادة أن يكون في مثل هذه التعاملات عقد أو اتفاق ولم يتم إرفاق شيء بخصوصه، وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.