حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439410174
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439410174/1443
رقم الحكم:439410174
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439410174 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439410174 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٠١٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها من المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي ، تمثل تعويضا عن أتعاب تقاضي للدعوى رقم (٣٣٧٩) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ والمكتسب للصفة القطعية ، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط حيث حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ هذا اليوم المؤرخ بـ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ وقد انعقدت عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية "، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فاعتذرا عن الصلح ،وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم برقم الدعوى (٣٣٧٩) وتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ والمكتسب للقطعية وعقد الأتعاب والكمبياله ، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها لتقديم جوابه ذكر بأن العقد هل هو متقدم على الدعوى المحكوم فيها أم متأخر ؟ وهل المحامي المتفق معه هو من كان يحضر الجلسات أم لا ؟ هكذا أجاب، وطلب أجلا للاطلاع والرد إضافية ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر" دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي ، تمثل تعويضا عن أتعاب تقاضي ، فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعي إلى القضاء لأخذ حقه منها وقد حكم له بذلك حسب الصك رقم (٣٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢هـ ، والمكتسب للصفة القطعية وكما قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والقضية التي حضرها المدعي لأخذ حقه والصادر بحقها حكم له، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره(٤٧.٣٢٣.٨) سبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالا وثمانية هللات ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق