حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439240230

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240230/1443
رقم الحكم:439240230
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240230 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439240230 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٠٢٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أن موكله(......) قد تعاقد مع المدعى عليه/ (......) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٩هـ، والمتضمن دخول موكله كشريك مساهم في مؤسسته/ (.....) سجل تجاري: (...)بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، وينتهي بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٩هـ، وقد انتهت مدة العقد، ولم يقم المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. ثم انتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (.....) كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى ؟ أجاب قائلاً: ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، فجرى من الدائرة الاطلاع عليها ومنها العقد المبرم بين الطرفين على أوراق مؤسسة المدعى عليه، وموقع ومختم من قبل المدعى عليه ويتضمن اتفاق الطرفين على أن يدخل المدعي مع المدعى عليه في شراكة مقاولات ويلتزم المدعي بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ألف ريال، ومدة العقد ستة أشهر تنتهي بتاريخ١/٨/١٤٣٩هـ. كما جرى الاطلاع على سند القبض الصادر من مؤسسة المدعى عليه برقم٢٥١ وتاريخ ١/٢/١٤٣٩هـ. والمتضمن استلام المدعى عليه مبلغ وقدره خمسمئة ألف ريال من المدعي. فجرى سؤال المدعي أصالة عن استعداده لبذل اليمين المتممة فاستعد بذلك ثم حلف قائلاً: (والله العظيم عالم الغيب والشهادة والذي يعلم السر وأخفى أنني قمت بتسليم المدعى عليه محمد احمد عبدالله الشمري خمسمائة ألف ريال لغرض الاستثمار وأنه لم يقم بإعادة رأس المال وأن المبالغ التي استلمتها من المدعى عليه كانت أرباح والله العظيم والله العظيم) ولصلاحية الدائرة للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة ألف ريال والمسلمة للمدعى عليه لغرض المتاجرة بها في مؤسسة المدعى عليه والتي تعمل في مجال المقاولات العامة. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة المطالبة والمتمثلة في عقد الشراكة المكتوب والمرفق مع صحيفة الدعوى والمتضمن اتفاق الطرفين على أن يدخل المدعي مع المدعى عليه في شراكة مقاولات ويلتزم المدعي بدفع مبلغ وقدره خمسمئة ألف ريال، وسند القبض الصادر من مؤسسة المدعى عليه والمتضمن استلام المدعى عليه مبلغ وقدره خمسمئة ألف ريال من المدعي لغرض الاستثمار به في مجال المقاولات العامة. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوى بعد تبلغه بها واستناداً إلى الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨وتاريخ ٢٥/٢/١٤٢٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً، ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنه، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعى عليه عن الإجابة لتخلفه عن الحضور، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إلى المدعي ، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي(......) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة الف ريال . العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث