حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439075882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439075882/1443
رقم الحكم:439075882
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075882 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439075882 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٨٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامه (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٧م تعاقد المدعي عليها مع المدعية من الباطن لتنفيذ عقود المدعى عليها مع الغير وذلك بتأمين الخدمات من عمالة ومعدات متعلقة بالبناء لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التعاقد تنتهي بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨ م.، بموجب هذا التعاقد قامت المدعية بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب وذلك بتأجير عدد (٢) مراقب جودة، وحفاظا على مستحقات المدعية صادقت المدعى عليها (تاريخ نشوء الحق) بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٨م على كشف حساب مديونيتها والتي تقدر بمبلغ وقدرة (٢٦٤,٣٠٩.٥٠) مائتين وأربعة وستين الف وثلاثمائة وتسعة ريالات وخمسون هلله، وبناء على هذه المصادقة قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٩,٣٦٠) تسعة وستون الف وثلاثمائة وستون ريالا، ولكن امتنعت المدعى عليها عن سداد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٩٤,٩٤٩.٥٠) مائة وأربعة وتسعون الف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسين هللة. وخاطبت المدعية المدعى عليها لسداد المديونيات المعلقة بذمتها، إلا إنها امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي؛ وبناء عليه واستناداً للمادة (١٩) من الباب الثالث من نظام المحاكم التجارية رقم (٥١١) وتاريخ: ١٤/٠٨/١٤٤١ه، واستناداً للمادة (٧١) الفقرة رقم (٢) من نظام اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية، مما حدا بالمدعية إخطار المدعى عليه بالسداد قبل إقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ قدره (١٩٤,٩٤٩) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المؤرخة في ٠٥/٠٧/٢٠١٨م الممهورة بختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بوجود التعامل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وأعادت الدائرة سماع الدعوى، ثم أجاب وكيل المدعى عليه من أن الشركة المدعية بينها وبين موكله تعامل ولها مديونية في ذمة موكلة، ولكن قيمة المطالبة لا يعلم تحديداً ويحتاج مهلة للرجوع لموكله، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على مصادقة المدعى عليه على الرصيد التي قدمها المدعي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٤.٩٤٩) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال، مستندا في دعواه على مطابقة المدعى عليه على الرصيد بتاريخ ٥/٧/٢٠١٨م والمذيلة بختم المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليه وكالة تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى ثم أقر بوجود التعامل في الجلسة الثانية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بدفع ما ترتب في ذمته وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامه (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٩٤.٩٤٩) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال، والله الموفق.