حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 447263208
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439465484/1443
رقم الحكم:447263208
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465484 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447263208 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية امشتركة وبناء على القضية رقم 439465484 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: مؤسسة مدى الحلول المتحدة التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد موعد لنظرها في يوم الاثنين 7/ 11/ 1443هـ, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي جلستها بحضور/ محمد بن عبدالله بن إبراهيم القعود –هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (433546731) وتاريخ 22/ 7/ 1443هـ الصادرة عن الموثق/ فيصل إبراهيم ناصر حكمي المرخص له من وزارة العدل بموجب ترخيص رقم: (1185/ 39), ويحمل الوكيل ترخيص بمزاولة المهنة رقم: (421476) والذي ينتهي بتاريخ 20/ 9/ 1447هـ- في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (158402384) وتاريخ 30/ 5/ 2022م (الموافق 29/ 10/ 1443هـ) إلا أنه فشل إرسال رابط الجلسة لها, وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والتي جاء فيها أنه بتاريخ 17/ 5/ 1435هـ الموافق 18/ 3/ 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها خدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٥٢٨) مائة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٨٧,٧٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً تحل بتاريخ 16/ 1/ 1442هـ الموافق 4/ 9/ 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وفاتورة), وطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٢٨٧,٧٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (٢٨٧,٧٨٣) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريالاً والذي يمثل قيمة خدمات البيانات الثابتة التي وفرتها المدعية للمدعى عليها بموجب الفاتورة رقم: (11506403619), وبما أن موضوع الاختصاص من المواضيع الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام. وبما أن النزاع في هذه الدعوى مثار حول فاتورة تقديم خدمات لم تقم المدعى عليها بسدادها, فبالتالي يكون المختص بنظر هذه الدعوى هي هيئة الاتصالات السعودية, فقد جاء في المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 12) وتاريخ 12/ 3/ 1422هـ ما نصه: (تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة), كما نص البند (57-10) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم: (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442هـ على أن: (تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية: ... ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها), الأمر الذي يجعل اختصاص الدوائر التجارية منحسر عن نظر هذه الدعوى, وتنتهي الدائرة إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. نص الحكم: عدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائياً لنظر الدعوى رقم: (439465484) المقامة من المدعية/ شركة اتحاد اتصالات -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليها/ حصه بنت أحمد العايد الفلاح -هوية وطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة/ مدى الحلول المتحدة التجارية سجل تجاري رقم: (...)-. والله الموفق. وأفهمت الدائرة المدعية بمضمون الفقرة (2) من المادة (79) بأن لها حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الحكم والمحدد له تاريخ 13/ 11/ 1443هـ. العضو الأول سالم سليمان مبارك الشاعر العضو الثاني باسل عيد تراك الضويحي رئيس الدائرة القضائية سلطان بن جارلله الجارلله أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 447263208 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 439465484 لعام 1443ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: مؤسسة مدى الحلول المتحدة التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها القاضي بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائياً بنظر الدعوى رقم: (439465484) المقامة من المدعية/ شركة اتحاد اتصالات -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليها/ حصه بنت أحمد العايد الفلاح -هوية وطنية رقم: (...), صاحبة مؤسسة/ مدى الحلول المتحدة التجارية سجل تجاري رقم: (...)-؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها هذه الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن أن الدائرة مختصة ولائياً ونوعياً بنظر الدعوى وأن اختصاص هيئة الاتصالات يقتصر في حال كانت الشكوى مقدمة من المستخدم ضد مقدم الخدمة ، أما في حال كانت الشكوى مقدمة من قبل مقدم الخدمة فيتم تحديد الاختصاص بحسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ،الأنظمة الأخرى، وحيث أن النشاط الذي تمارسه المدعية عمل تجاري والمدعى عليها تعاقدت مع المدعية بصفتها شركة تمارس الأعمال التجارية فيكون الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية بنظر الدعوى ، وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوع الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 25 /1/ 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وحضرها وكيل المدعية المستأنفة محمد بن عبد الله بن إبراهيم القعود، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (433546731) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة المشتركة المحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1443/11/13هـ في القضية رقم 439465484 لعام 1443هـ القاضي بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولائياً لنظر الدعوى رقم: (439465484) المقامة من المدعية/ شركة اتحاد اتصالات -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعى عليها/ حصه بنت أحمد العايد الفلاح -هوية وطنية رقم: (...)، صاحبة مؤسسة/ مدى الحلول المتحدة التجارية سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالأسباب ،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.