حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433546710

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4299100/1442
رقم الحكم:433546710
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4299100 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433546710 التاريخ: ١٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4299100 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذه الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: "1- تعاقد موكلنا مع المدعى عليه بموجب عقد المحاصة المحرر بتاريخ 16/ 12/ 1415هـ، في نشاط استيراد وتجارة الجملة في المواد الغذائية والخضار والفواكه و اللحوم والمكسرات والحلويات وتقديم الإعاشة المطهية وغير المطهية والمواد الكيماوية الخاصة بالمواد الغذائية. 2- أخطر موكلنا المدعى عليه بعدم رغبته بالاستمرار في الشراكة بموجب عدة إشعارات، ومن ضمنها ما ورد في ضبوطات جلسات القضية رقم 260 لعام 1439 المقيدة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة ببريدة- والتي انتهت بالحكم (اعتبار القضيه كأن لم تكن) وذلك لسبب عدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يصل فيها رابط الجلسه لنا ولم نتمكن من الحضور لهذا السبب الذي يعتبر خطأ تقني لا علاقة لنا به -مع تمسكنا بجميع ما ورد من دفوع ومطالبات في هذه القضية، علما بأن القضية قيدت بتاريخ 24/04/1439هـ وصدر الحكم بها من محكمة الاستئناف بتاريخ 24/02/1442هـ"، وختم صحيفة الدعوى بطلب: "أولاً: إثبات انتهاء العلاقة التعاقدية لعقد المحاصة المحرر بتاريخ 1415/12/16هـ والمنتهي بتاريخ 1439/12/16هـ بين موكلي/ (...) وبين الشريك المحاص/ (...) والحكم بتصفية الشراكة بتخارج الشريك المحاص، ثانياً: المطالبة بالأرباح السنوية لموكلي والناتجة عن إبقاء أرباحه في حساب الشراكة منذ عام 2013م"، وأرفق مع صحيفة الدعوى صورة من صك الحكم السابق وعقد الشراكة بين الطرفين، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة سألت فيها المدعي وكالة عن طلبه فأجاب بأنه يحصر طلبه بتصفية الشراكة بين طرفي الدعوى اعتبارا من تاريخ 16/12/1439ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة كتب للدائرة ما يلي: "ما ذكره المدعي من أن موكلي شريك محاص في الشركة وفق العقد المذكور فصحيح وأما عن طلباته فأجيب بذلك على النحو الآتي: أن موكلي يرفض التخارج قبل معرفة ما له وما عليه في الشركة وقد امتنع المدعي عن تمكين موكلي من الاطلاع على الدفاتر والحسابات الخاصة بالشركة مما جعل موكلي يضطر لرفع دعوى خاصة بالتمكين وقد اقام الدعوى وصدر الحكم لصالح موكلي بالتمكين إلا أن المدعي اعترض عليه والصك الآن في محكمة الاستئناف التجارية لتدقيقه ويسعى المدعي بذلك إلى إطالة أمد تلك الدعوى ليتم الفصل بدعوى التخارج قبل التمكين علماً أن موكلي يمتلك حصة الأسد بنسبة وقدرها 71% من الشركة وقد قام المدعي بحجز أرباح موكلي لثلاثة أعوام محاولة للضغط عليه للرضوخ لطلباته، وماذكره من إخطار بعدم رغبة موكله بالاستمرار بالشراكه فغير صحيح والصحيح أنه لم يتم إخطار موكلي إلا بعد بداية الدورة السنوية للعقد وهذا مخالف لمقتضى العقد المبرم والذي نص على أن يتم الإخطار قبل بداية العقد المحدد بثلاث سنوات وعليه فإن الشراكة ما تزال مستمرة حتى يتم انتهاء الدورة السنوية المحددة في العقد واستلام موكلي او استلام المدعي كامل حصته (إذا كان موكلي يرغب بالشراء بعد التقييم) ونفيد فضيلتكم أنه منذ فترة طويلة وحتى الآن لم يستلم موكلي أي مسودة ميزانيات قبل الاعتماد للموافقة عليها ومراجعتها (كما جرت العادة بين الطرفين منذ بداية الشراكة)، كما أفيد فضيلتكم أن موكلي أوقف نصف ماله مشاعاً ومنها نصف نصيبه في الشركة" فطلبت الدائرة من طرفي الدعوى إحضار عروض مكاتب محاسبية لتولي تصفية الشراكة بين الطرفين -مع حضور المفوض عن المكتب المحاسبي- فاستعدا بذلك، وفي الجلسة التالية أكد المدعي وكالة على أنه تقدم بهذه الدعوى طالبا تصفية الشراكة بين الطرفين، وأنه يقصد بذلك تقييم حصة الشريك المحاص (المدعى عليه) وذلك في نهاية السنة الميلادية 2018م والتي تعتبر نهاية الشراكة بين الطرفين، فعقب المدعى عليه وكالة أن الشراكة لا زالت سارية، وأن المدعي أصالة أقر بأن المدعى عليه شريك في هذه الشركة بنسبة 79% بالدعوى المقيدة برقم 260 لعام 1439هـ. وفي الجلسة التالية كتب المدعي وكالة ما يلي: "إشارة إلى الجلسة الماضية وما دار فيها من نقاش حول طلبنا في الدعوى وحول تاريخ انتهاء الشراكة فنود لتوضيح لفضيتكم ما يلي: أولا: أن العلاقة التعاقدية التي تربط موكلي بالمدعى عليه هو عقد محاصة موقع بينهم بتاريخ 1415/12/16هـ، مدته 3 سنوات لا يتجدد إلا برضى الطرفين، وقد تجدد العقد لفترات متتالية. ثم أخطر موكلي المدعى عليه بوسائل اتصال ومراسلة معتبرة بعدة إخطارات يخطره فيها بعدم التجديد وإنهاء العلاقة إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع تلك الإخطارات. واستمر العقد لفترة أخرى راعى فيها موكلى قدر ومقام شريكه المحاص بصفته أباً له؛ لكن لعدم تجاوب الشريك في الدخول في إنهاء العلاقة؛ اضطر موكلي لإقامة دعوى قضائية أمام دائرتكم الموقرة (قضية رقم 260 لعام 1439ه) الهدف منها إلزام المدعى عليه بشكل رسمي بعدم تجديد العقد و إنهاء الشراكة كما هو حق موكلي الصريح في العقد نصا؛ مما يوجب الفصل قضاء بإنهاء الشراكة وتصفيتها بنهاية الفترة الأخيرة، وقد فهم ووافق المدعى عليه وذلك مثبت في ضبط إحدى الجلسات، وحيث إن من الأفضل أن تكون التصفية بالتخارج على قواعد أحكام الشريك المحاص بنهاية السنة المالية؛ فتم تحديد التصفية بالتخارج على قواعد أحكام الشريك المحاص بنهاية السنة المالية, ثانيا: ما ينبغي التأكيد عليه بأن طلبنا بالتصفية المقصود منه تصفية الشراكة بين موكلي والمدعى علية وذلك بتخارج الشريك المحاص حسب القواعد المعمول بها في شراكة المحاصة، وتعيين محاسب قانوني يقوم بتقييم الشراكة لفرز حق الشريك المحاص لتسليمه نصيبه. ثالثا: أصحاب الفضيلة إن موكلي متضرر ضررا خاصا به وضررا متعديا للشريكين معا والمال العامل؛ من هذا التعطيل والتأخر في الفصل. رابعا: سبق وأن طلبت الدائرة تقديم محاسبين قانونيين من الطرفين؛ وتجاوب موكلي وتمم هذا الإجراء في حينه وأمام الدائرة، ولم يتجاوب الطرف الآخر إلا أنه في الجلسة الأخيرة قدم عدد أربعة محاسبين دون دراسة؛ وهذا وجه من التعطيل" ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تلخيص جميع ما ورد في الدعوى السابقة عبر مذكرة ترفع عن طريق تبادل المذكرات حيث ستتيح الدائرة مذكرة المدعي خلال ستة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبعدها ستتاح للمدعى عليه تقديم مذكرته، وأكدت الدائرة عليهما بتلخيص جميع المذكرات والمرفقات، وإرفاق المستندات كاملة، ثم قدم المدعي وكالة ما يلي:"ملخص للقضية رقم 260 لعام 1439 هـ والمقامة من موكلي/ (...) (المدعي) ضد/ (...) (المدعى عليه) إشارةً إلى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية ملخص عن القضية السابقة، فإننا نوجزها في النقاط التالية: أولاً: لائحة دعوانا كان لدى موكلنا مؤسسة تحمل اسم "مؤسسة (...) للتجارة والتسويق" سجل تجاري رقم: (...)، وبتاريخ 16/ 11/ 1414 ه وبتاريخ 16/ 12/ 1415هـ أبرم موكلنا عقد محاصة مع المدعى عليه (مرفق رقم 1)، وحيث أن مدة العقد ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، وبموجب المادة (5) من عقد المحاصة المبرم بين الطرفين أرسل موكلنا للمدعى عليه عدة خطابات يخطره بعدم تجديد عقد المحاصة، ويطلب إنهاء الشراكة وتسويتها، ولكن لم يتلق موكلنا أي تجاوب من قبل المدعى عليه في هذا الشأن مع كونه حقاً صريحاً بموجب نص العقد، حيث إنّ العقد لا يتجدد إلا برضى الطرفين، وحيث صرّح موكلنا بعدم تجديده للعقد أصبحت الشراكة منتهية حسب ما قضى به صريح العقد، وهذا الأمر مستقر شرعاً ونظاماً لا يصح تعطيله بحال؛ لأنّ تعطيله منع للحق المستقر من جهة، وإضرار بموكلي ومال الشركة من جهة أخرى، ونظراً لعدم استجابة الشريك المحاص (المدعى عليه) لهذا الإنهاء اضطر موكلنا لطلب إثبات إنهاء عقد الشراكة محلّ الدعوى وتسويتها عن طريق القضاء وذلك عن طريق دعواه المقيدة لدى هذه المحكمة برقم 260 لعام 1439 هـ . ثانيا: مجريات القضية ودفوع المدعى عليه. من بداية إقامتنا للدعوى لم تتخذ الدائرة أي اجراء بخصوص طلبنا الأساسي المتمثل في إثبات إنهاء عقد شركة المحاصة محلّ الدعوى وتسويتها وذلك بتسليم المدعى عليه حصّته من الشركة، إلا أنّ المدعى عليه نجح في تغيير اتجاه القضية وحرف مسارها وذلك بطلبه عدة طلبات لا علاقة لها بأصل الدعوى (يدلّ لهذا الأمر أنّ المدعى عليه قد أقام بخصوصها قضايا مستقلة) وكانت الدائرة تستجيب لطلب المدعى عليه وتطلب منّا الجواب عن تلك الطلبات رغم عدم اتصالها بالقضية، وعلى فرض اتصالها فهي فرع تابع يتميّز حكماً بالفصل في الدعوى الأصل، ومنها على سبيل المثال طلب المدعى عليه إدخاله في الشركة وتسجيل حصّته وظهوره كشيرك غير محاصّ (وهذا الطلب صدر بخصوصه حكم قطعي انتهى بعدم أحقية المدعى عليه الدخول في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وأن تبقى الشركة محاصة بين الطرفين) وتارة يطلب تمكينه من دخول الشركة والاطلاع على مستنداتها ودفاترها، وتمت الاستجابة لطلبه بناءً على توجيه الدائرة في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إطالة أمد القضية والإضرار بالشركة محلّ الدعوى، وعدم الفصل في الطلب الذي أنشأت من أجله الدعوى. ثالثا: طلب الدائرة اختيار محاسبين قانونيين أثناء السير في الدعوى طلبت الدائرة من طرفي الدعوى ترشيح محاسبين قانونين لاختيار أحدهم للقيام بمهمة تقييم الشركة والقيام بمهمة تسوية الشراكة بتسليم الشريك المحاص حصّته من الشركة، وقد تجاوب موكلنا مع طلب الدائرة وتم ترشيح عدة مكاتب محاسبية وهم: (شركة (...) مكتب (...) مكتب(...) مكتب (...) للتقيم مكتب (...)) ولم يتجاوب المدعى عليه مع الدائرة بخصوص هذا الطلب. رابعا: في ختام الجلسات. في الجلسة قبل الأخيرة طلبت الدائرة من طرفي الدعوى الاتفاق على اختيار أحد المكاتب المحاسبية المرشحة وفي حال لم يتم الاختيار سوف تحكم من تلقاء نفسها بتعيين محاسب قانوني يقوم بإجراءات التصفية، [وكان على الدائرة تعيين المحاسب من بداية الدعوى بعد تحققها من أمر إنهاء العقد وصحته، لأنه من خلال تعيين المحاسب القانوني يتم النظر في جميع طلبات طرفي الدعوى من تمكينهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها تحت إشراف المحاسب الذي تعينه الدائرة وتشرف عليه، ومن خلال اطلاع أطراف الدعوى على تقرير المحاسب وتمكينهم من الاعتراض عليه]. إلا أنّه في الجلسة الأخيرة لم نتمكن من حضور الجلسة لعدم وصول رابط الدعوى لحضور الجلسة على جوال المدعي أصالة أو وكيله، الأمر الذي أدى إلى حكم الدائرة بشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن . خامسا: ما يجب توضيحه لمقام الدائرة في هذه القضية (قضية رقم 100 لعام 1442ه) أن العلاقة التعاقدية التي تربط موكلي بالمدعى عليه هو عقد محاصة موقع بينهم بتاريخ 16/ 12/ 1415هـ مدته 3 سنوات لا يتجدد الا برضى الطرفين، وقد تجدد العقد لفترات متتالية وفي الفترة من تاريخ 16/ 12/1433هـ وحتى تاريخ 16/12/1436ه أخطر موكلي المدعى عليه بوسائل اتصال ومراسلة معتبرة بعدة إخطارات يخطره فيها بعدم التجديد وإنهاء العلاقة (مرفق2)، إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع تلك الإخطارات. وبحكم أن المدعى عليه والد موكلي استمر العقد لفترة أخرى لرغبة موكلي في أن تتم التسوية بين الطرفين بشكل ودي، لكن لعدم تجاوب الشريك في تسوية الشراكة بينهما وتصفيتها اضطر موكلي لإقامة دعوى قضائية أمام دائرتكم الموقرة (قضية رقم 260 لعام 1439ه) الهدف منها إلزام المدعى عليه بشكل رسمي بتسوية الشراكة وإنهاء العلاقة التجارية كما هو حق موكلي الصريح في العقد، مما يوجب الفصل قضاء بإنهاء الشراكة وتسويتها بنهاية الفترة الأخيرة والتي انتهت بتاريخ 16/ 12/ 1439ه الموافق 27/ 08/ 2018م، وقد فهم ووافق المدعى عليه وذلك مثبت في ضبط إحدى جلسات القضية السابقة (قضية رقم 260 لعام 1439 ه) (مرفق 3)، ونقترح على الدائرة الموقرة أن تكون هذه التسوية وفق ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2018م. 2- ما ينبغي التأكيد عليه بأن طلبنا بالتصفية المقصود منه تسوية الشراكة بين موكلي والمدعى عليه وذلك بتخارج الشريك المحاص حسب القواعد المعمول بها في شركة المحاصة وتعيين محاسب قانوني يقوم بتقييم الشراكة لفرز حق الشريك المحاص لتسليمة نصيبه. 3- سبق وأن طلبت الدائرة تقديم محاسبين قانونين من الطرفين؛ وتجاوب موكلي وتمم هذا الإجراء في حينه وأمام الدائرة؛ ولم يتجاوب الطرف الاخر إلا في الجلسة الأخيرة قدم عدد 4 محاسبين دون دراسة، لذا نأمل من الدائرة ندب محاسب قانوني معتمد دون الرجوع لطرفي الدعوى طمعاً في سرعة الفصل من جهة، ونظراً لعدم سرعة تجاوب المدعى عليه في القضية السابقة. أصحاب الفضيلة لقد تضرر موكلي وتضررت الشراكة محلّ الدعوى من تأخر الفصل في القضية السابقة وطول أمدها من جهة، وتضرر من اعتبارها كان لم تكن من جهة أخرى، لذا نأمل من الدائرة الموقرة سرعة الفصل في هذه الدعوى وتسوية الشراكة بين طرفي الدعوى وفق ما نص عليه نظام الشركات السابق بشأن تسوية الشركات المحاصّة رفعاً للضرر وقطعاً للنزاع ورأب الصدع بين ذوي القربى"، ثم قدم المدعى عليه وكالة تلخيصاً لجميع ما ورد في القضية السابقة حيث قدم ما يلي: "بناءً على عقد الشراكة الموقع بين المدعي وموكلي بتاريخ 16/ 12/ 1415م (مرفق1) فإن موكلي شريك بنسبة 79% في مؤسسة (...) للتجارة والتسويق سجل تجاري رقم: (...) منذ تاريخ العقد ثم قام المدعي لاحقاً في عام 2015م بتحويل المؤسسة إلى شركة(...) دون علم موكلي ولا موافقته وعند العتب عليه أوضح أن الشركة والنسب كما هي ولم يتغير شيء في العلاقة التجارية وأن الهدف من هذا التحويل هو تقوية الموقف التعاقدي لدى الغير وهو ما ذكره مرات عديدة وأقر به (مرفق 2). 2- بعد فترة لاحظ موكلي تخبط وتناقض في إدارة الشركة والميزانيات التي تُرسل إليه واتضح لاحقاً أن الهدف من ذلك إظهار عدم الجدوى الاقتصادية ليخطر موكلي بالخروج من الشركة وبعد التدقيق بهذه الميزانيات تم اكتشاف التلاعب الحاصل من المدعي بالإثباتات وإخفاء الأموال وبعض الأنشطة مثل نشاط المحمصة ومؤسسة (...) . ورفض المدعي تمكين موكلي وامتنع عن إعطاء موكلي الأرباح حتى أقام موكلي الدعوى رقم 105 لعام 1441هـ وتم الحكم لصالح موكلي بالأرباح حتى عام 2018م . 3- منذ بداية الدعوى 260 ذكر موكلي انه لا مانع من التصفية إذا كانت وفق تقييم فعلي وحقيقي لموجودات الشركة من أصول ملموسة وغير ملموسة وليس بناءً على الميزانيات فقط حيث إن الميزانيات والمكاتب المحاسبية المصدرة لها يوجد بها تناقض واضح ولكل شريك فيما بعد الحق في الشراء أو يتم البيع لطرف ثالث. 4- درءا للمشاكل ولرغبة موكلي في إنهاء القضية اقام موكلي الدعوى رقم 107 لعام 1441هـ التي يطالب بتمكينه من الاطلاع على مستندات الشراكة وفقاً للعقد وقد حكم لصالح موكلي بذلك مبدئياً إلا ان الاستئناف كان له وجهة نظر بذلك ورفض الدعوى وهذا كله بسبب تحويل المدعي الشراكة من مؤسسة إلى شركة دون موافقة موكلي (مرفق 4) ولم يتمكن موكلي من الحصول على حقه في التمكين. 5- ما ذكره المدعي في انتهاء عقد الشراكة غير صحيح فالعقد ما زال مستمراً كما ان أموال موكلي لا تزال لديه ويعمل بها ويجني أرباح طائلة من ورائها وقد حضر المدعي اصالة في القضية رقم 260 وأقر امام فضيلتكم باستمرار الشراكة بعد بداية دورة العقد وقد ترك المدعي الدعوى 260 ولم يحضر فيها وعدت كان لم تكن كما انه لا يجوز قهر الإنسان على ماله فالمدعي خالف العقد موضوعياً ونشاط المؤسسة وعمل اعمال أخفاها عن رب المال ولم يظهر الأعمال الحقيقية وهو بذلك يناقض نفسه فهو يسعى لإنهاء عقد الشراكة وهو هدفه الأساسي وبنفس الوقت يعمل بمال موكلي ويسعى للاستفادة منه بأكبر قدر بدون ان يستفيد موكلي رب المال لا سيما ان موكلي يمتلك نصيب الأسد بالشركة بنسبة 79% من الشركة بل إنه يفاوض أثناء الدعوى 260 على تحويلها لشركة مساهمة مقفلة على الاستمرار"، وفي الجلسة التالية حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب تقييم حصة المدعى عليه في الشركة والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارا من 27/8/2018م فيما أكد وكيل المدعى عليه أن الشراكة لا زالت سارية بين الطرفين فسألت الدائرة المدعي وكالة: هل يطلب تقييم نصيب موكله والحكم بتخارجه من الشركة؟ أم يطلب تقيم نصيب المدعى عليه من الشركة؟ فأجاب بأنه يطلب إخراج المدعى عليه من الشركة، وأما موكله فإنه يرغب الاستمرار شريكاً في الشركة، وذلك لأن حصص الشركة لا زالت مسجله رسميا باسم موكله، وأكد المدعى عليه وكالة على أن الشراكة لازالت مستمرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التصفية، ثم ذكر وكيل المدعي أن لديه سوابق قضائية تثبت صحة موقف موكله بشأن طلبه إخراج الشريك المحاص وتقييم حصته وأن الاسم والسجل التجاري تكون ملكاً للشريك الظاهر في شركات المحاصة، فطلبت منه الدائرة إرفاق السوابق عبر تبادل المذكرات الإلكتروني خلال ست أيام من تاريخ هذا اليوم ثم طلب المدعى عليه وكالة إتاحة الرد فأجابته الدائرة لذلك وقررت فتح تبادل المذكرات بواقع مذكرتين لكل طرف بين كل مذكرة وأخرى ست أيام، وعبر تبادل المذكرات قدم المدعي وكالة ما يلي: "بخصوص تسوية شركة المحاصة بين طرفي الدعوى نبيّن ما يأتي: أولاً: كما هو معلوم فإن شركة المحاصّة شركة مستترة لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري، ومما يترتب على انعدام الشخصية الاعتبارية ألا يكون لها ذمّة مالية ولا موطن ولا جنسية، وإذا كانت لا تقيّد في السجل التجاري فليس المقصود أن يكون محلّها سجلاً تجارياً، وإنما ذات العمل دون سجله واسمه، ولذا شابهت شركات المحاصة الشركات التي نصّ عليها الفقهاء (المضاربة والعنان والأبدان … إلخ) والتي يتم تسويتها دون اعتبار لما حصل عليه أحد الشركاء من سمعة وثقة في السوق دون الشريك الآخر. ثانياً: بخصوص طريقة تسوية شركة المحاصّة فإن الأصل أن يسلم موكلي المدعى عليه رأس ماله وحصّته من الأرباح دون أن يكلّف نفسه عناء رفع الدعوى، كما هو متبع في أي شركة لم تسجل في السّجل التجاري، لكون الشريك المستتر (المدعى عليه في هذه الدعوى) ليس عليه أية التزامات مع الغير باسم الشركة أو لصالحها، ولذا لا حاجة لشهر التسوية وخروج الشريك وتغير المراكز القانونية للشركة فلا أثر لهذا الأمر على المتعاملين مع الشركة لأنهم يتعاملون باسم موكلي وحده. وإنما رفع موكلي هذه الدعوى براً بوالده حتى يثبت خروجه من الشراكة في حال تعرضها للخسارة هذا من جهة، وحتى تسلم نفوس الإخوة بعد صدور حكم قضائي من المحكمة بإثبات انتهاء الشراكة بين موكلي ووالدهم حفظه الله. ثالثاً: الاسم التجاري حق للشريك الظاهر في شركة المحاصّة له غنمه وعليه غرمه، له غنمه من حيث اشتهار اسمه التجاري والثقة أمام التجار … إلخ، وعليه غرمه في حال تعرضت الشركة للخسارة من ضعف الثقة وخسارة العملاء وتشوه اسمه التجاري… وهذه الخسارة لا يشارك فيها الشريك المستتر اتفاقاً، وكما هو مستقر فقهاً وقضاء فإن الغنم بالغرم. رابعاً: استقر الفقه والقضاء على أن تسوية الشركة المحاصّة يختلف عن تصفية غيرها من الشركات الظاهرة وأنّه في حال تعيين مصفّ لها تنحصر مهمّته فيما يتفق مع طبيعتها، وهي إجراء التسوية دون مساس بالاسم التجاري ومحله وشهرته وقيمته، ومن شواهد هذا الأمر ما أشير إليه في الحكم رقم 39/ د/ تج/ 9 لعام 1415هـ في القضية رقم 809/ 2/ ق/ لعام 1413هـ والمصادق عليه بالحكم رقم 138/ ت/ 4 لعام 1415هـ والمنشور ضمن مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية (مرفق 1) والذي نصّ صراحة على أنّ "التصفية في شركات المحاصّة تصفية حسابية بحكم أنّ الشريك فيها شريك مستتر"، وعليه فعمل المصفي يقتصر على المحاسبة فقط، ولا يتولى أية أعمال أخرى كما هو الحال في تصفية الشركات الظاهرة لأن المصفي في الشركات الظاهرة يتولى إدارة الشركة وقت التصفية وبيع موجوداتها … إلخ. خامساً: حتى لا يحدث اللبس فإنه لا يمكن تصفية شركة المحاصة إلا بتخارج الشريك المستتر (المدعى عليه) لأنّ شراكة المدعى عليه مع موكلي كانت بصفته الشخصية، والنشاط تملكه شركة تجارية مسجّلة في السجل التجاري وهي غير ممثلة في هذه الدعوى، يؤكد هذا الأمر ما نص عليه الحكم الصادر في القضية رقم 4268/ 2/ ق/ لعام 1436هـ والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بالحكم الصادر في القضية رقم 1435/ 2/ س لعام 1437هـ والمنشور ضمن مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية (مرفق 2) والذي نصّ صراحة بأنّ شركة المحاصّة لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج من محلّ الشراكة، بمعنى أنه لا تباع موجوداتها ولا اسمها ولا علامتها التجارية لأنها ملك للشريك الظاهر. سادساً: على افتراض لو حكمت الدائرة بتخارج موكلي وبقاء المدعى عليه في الشركة، فلا يمكن تنفيذ الحكم ببقائه في الشركة [مع العلم بأن قضية دخوله في الشركة مفصول فيها بحكم قطعي، ويعلم فضيلتكم أن الطلب الذي سبق فيه فصل قضائي لاسيما أنه مكتسب القطعية لا تصح الدعوى به أصلاً] لأن الشركة مسجلة باسم موكلي الشخصي فلا يمكن إخراجه منها إلا بالتصفية وإلغاء السجل التجاري حتى لا يكون الاسم التجاري مضللاً، وعليه فلا فائدة من بقاء المدعى عليه وخروج موكلي، بل هو مخالف لما استقر عليه الفقه والنظام والقضاء. لهذا كله ولما سبق تقديمه أطلب من فضيلتكم إثبات إنهاء شراكة المدعى عليه مع موكلي"، ثم رد المدعى عليه وكالة بما يلي: "الوقائع التي أوردها المدعي في مذكرته غير مماثلة ويحاول بذلك التلبيس على الدائرة والتهرب من التزام موكله بالعقد والبنود المتفق عليها فالعقد ثابت فيه آلية الشراكة وفيما تمت، وما أورده في الواقعة الأولى يعتبر لصالح موكلي، وأما الحكم الآخر ليس له أي علاقة وهو خاص بشركات التضامن، والعقد واضح 2- اقر المدعي أصالة ووكيله بنسبة موكلي في الشركة وذلك امام فضيلتكم بالدعوى رقم 260 و في محضر ضبط الجلسة المؤرخه في 1440/ 1/ 2 (مرفق) وكذلك في محضر ضبط الجلسة المؤرخة في 1440/ 4/ 16 والارباح السنوية توزع بناء على نسبة 79% والارباح توزع على كامل رأس مال الشركة وليس من نسبة 99% المسجل باسم المدعي وهذا يدل على ان التحول الى الشركة فقط كما اقر المدعي هي لتقوية الموقف التعاقدي امام الغير، 3- عقد الاتفاق نص على الشراكة في جميع ما يخص المؤسسة ونص البند التاسع في عقد الاتفاق على ان الشراكة في اثاث ومكتب وتليفونات (واسم وشهرة مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات) …..الخ وهذا يؤكد شراكة موكلي في الممتلكات والشهرة وهي التي تستخدم في صناعة النجاح والربح للشركة وأيضا نجد في المذكرة شبه توجه من المدعي الى احتمال حدوث خسائر مفتعلة لاجبار موكلي على الخروج من الشراكة باقل من حقه الفعلي والمماطلة في سداده بهذه الحجة الغير صحيحة. 4- يزعم المدعي بأنه يريد ان تسلم النفوس وموكلي يتساءل لماذا لم يقم المدعي بتمكين موكلي من الحضور للشركة اذا كان هذا زعمه، ولماذا أضاع حق موكلي بتحويلها من مؤسسة الى شركة دون استشارته او تسجيل حصته وهي 79% وهو صاحب الحصه الكبرى وايضاً لا يستطيع موكلي الان الحضور وتمكينه من معرفة كيف يتم استثمار وإدارة الأصول المملوكة لموكلي بنسبة 79% وفي ذلك قهر له وهو والد المدعي وصاحب النصيب الأكبر واضاعة حقوقه كلها بسبب أفعال وتصرف المدعي في الممتلكات دون معرفته او اخذ الاذن منه على الأقل, 5- اقام موكلي دعوى امام المحكمة التجارية بالرياض حين علم ان المدعي حول المؤسسة الى شركة حيث لم يأذن موكلي بذلك وتصرف المدعي بدون اذن رب المال ودفع المدعي في تلك الدعوى ان كل شيء على ما هو عليه وتحويل المؤسسة الى شركة الا (لتحويل كيانها القانوني لتقوية الموقف التعاقدي امام الغير) مرفق 6- افيد فضيلتكم ان الشراكه مستمرة بإقرار(...) امام الدائرة ناظرة الدعوى في القضيه 260 ومازالت سارية حتى الان وفي حالة طلب (...) التصفية وانهاء الشراكة لا مانع لدى موكلي من تقييم الشركة فعليا وسداد حقه كاملا وحالا. 7- ان موكلي تضرر ضرراً بالغاً من أفعال المدعي بداية من تحويل المؤسسة لشركة وتلبيسه امام القضاء ان القصد تقوية الموقف امام الغير فقط وأول هذه الاضرار عدم استطاعة موكلي من الدخول للشركة وتمكينه كما نص عليه عقد الاتفاق وكذلك الضغط على موكلي في حبس الأرباح والرضوخ لطلباته بإخراج موكلي من الشركة، ثم رد المدعي وكالة بما يلي: " بخصوص مذكرة وكيل المدعى عليه المرصود نصها في منصة التبادل الالكتروني نبيّن ما يأتي: أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 1 من هذه المذكرة غير صحيح، وموكلي لم ينكر العقد ولا تفاصيله بل أرفقه بدعواه، وقد نصّ فيه صراحة على نوع الشراكة بين الطرفين على أنها محاصة، وما ذكره بأن الواقعة الأولى لصالح موكله غير صحيح، فتسوية شركات المحاصة تسوية محاسبية ليس فيها بيع ممتلكات ولا اسم شهرة ولا إلغاء سجلات ولا دعوة للدائنين… إلخ كما هو معمول به في الشركات الظاهرة، وأما الواقعة الثانية فقد أرفقنا نسخة من الحكم وقد نصّ صراحة بأنّ شركة المحاصّة لا تتم تصفيتها إلا عن طريق التخارج من محلّ الشراكة. ثانياً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 2 من هذه المذكرة لم نعارض عليه، ويحاول وكيل المدعى عليه إثارته من أجل إطالة أمد الدعوى، مع أنه لم يكن بحاجة لإثارته فلم نشر إلى هذه الموضوع في مذكرتنا السابقة. ثالثاً: نؤكد بأن ظهور المدعى عليه كشريك ظاهر في الشركة قد تم الفصل فيه بحكم قطعي، ولا يمكن بحال ظهوره كشريك ظاهر والحال هذه، وعليه فلم يتبق إلا خروجه من الشركة واستلام رأس ماله والمتبقي من أرباحه فقط إن كان له أرباح. رابعاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 3 من هذه المذكرة من شراكة موكله في اسم الشهرة و… إلخ غير صحيح، وهذه المادة ذكرت كتوصيف للمحاسبة وليس لذكر حق الشهرة والاسم الاعتباري لأنه مختص بموكلي، وإنما يستفيد الشريك المحاصّ تبعا لمشاركته لأنه شريك محاصّ، فلا يمكن أن يشارك في الاسم وخاصّة أنه اسم شخصي (مؤسسة (...))، ومما يؤكده أنّ المبلغ المذكور للسيارات والأثاث والشهرة مائة وثلاثة عشر ألف ريـ113.000ـال تقريباً، ودخول اسم الشهرة في هذا المبلغ الضئيل بالنسبة للاسم تملكاً بالمشاركة، بل هذا لو قدّر قصده يوصف وصفاً واضحاً ويجعل له ثمن يليق به، ولا بد من توفر شرطه وألا يكون الشريك محاصاً. ولا نعلم من أين أتى وكيل المدعى عليه توجه موكلي إلى افتعال خسائر في الشركة، وهذا اتهام بدون دليل ولا قرينة تعضده، سوى أن موكلي يدافع عن حقه الشرعي وطلبه النظامي، ولو سلمنا من هذه الظنون لما احتجنا إلى القضاء ولتمت التسوية بشكل ودي. خامساً: ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 4 غير صحيح وقد تم تمكين المدعى عليه ومندوبيه من الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ولا حاجة لنا في الرد عليه لكون خارج محلّ النزاع، وسبق الفصل فيه في دعوى مستقلة، وأما ما ذكره من تحويل الشركة بدون إذن المدعى عليه فصحيح، ولا حاجة إلى استئذانه بحكم أنه شريك محاصّ وهذا أحد الأدلة التي تبيّن أنّ الشريك المحاص لا علاقة له بالاسم التجاري ولا وصفه ولا طبيعته التجارية، وإنما له علاقة بحصّته فقط وهل تمت إدارتها بطريقة صحيحة أم لا، وما ذكره في الفقرة رقم 5 فهو تلبيس من وكيل المدعى عليه إذ لم يرفق الحكم كاملاً بل أرفق ما يوهم أنّ له حق بالاعتراض على تسجيل الشركة، مع أنّ الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ونؤكد بعد حاجتنا لناقش أمر قد فصل فيه وانتهى بحكم قضائي. سادساً: ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 6 غير صحيح ولم يسبق لموكلي وأن أقرّ أمام الدائرة باستمرار الشراكة، وقد تم إنهاء الشراكة بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في ملخص القضية رقم 260 لعام 1439هـ والذي تم تزويد الدائرة بنسخة منه. سابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه في الفقرة 7 من مذكرته غير صحيح وقد تم تمكين المدعى عليه ومندوبيه من الاطلاع على عمل الشركة ودفاترها، كما أنه لم يتم حبس أرباح المدعى عليه وإنما طالبناه بتسوية الحسابات بين الطرفين عبر محاسب قانوني إلا أنه رفض هذا الأمر لانتهاء الشراكة بين الطرفين، وتم تقديم هذه الدعوى والدعوى التي سبقتها من أجل تسليمه رأس ماله والأرباح إن كانت له أرباح، وأما إخراج المدعى عليه من الشركة فهذا حق موكلي الذي قرره له الشرع والنظام والعقد بين الطرفين، فعقد الشركة ليس عقدا لازما بل هو من العقود الجائزة كما هو مستقر فقها وقضاءً"، وفي الجلسة التالية أكد وكيل المدعي على طلبه إخراج الشريك (المدعى عليه) وتقييم حصته اعتبارا من نهاية عام 2018م مستندا على الفقرة الخامسة من العقد والتي نصت على أن مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد برضى الطرفين وأضاف أن طبيعة شركة المحاصة تقتضي عند التصفية إخراج الشريك المحاص، ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله بطلب إخراج المدعى عليه وتقييم حصته في الشراكة المبرمة بينهما في مؤسسة (...) للتجارة والتسويق والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارا من 27/8/2018م، ولما كان المدعي وكالة يستند في طلبه على ما ورد في الفقرة الخامسة من العقد المبرم بين الطرفين من أنه قام بإخطار المدعى عليه قبل انتهاء مدة الشراكة بطلب فض الشراكة بينهما، فيما يتمسك المدعى عليه بأن الشراكة لا زالت سارية بينهما وفق إقرار المدعي المضبوط بجلسة 1440/1/2 وكذلك في محضر ضبط الجلسة المؤرخة في 16/4/1440هـ في القضية رقم (260 لعام 1439هـ)، ولما كان العقد بين الطرفين نص في الفقرة الخامسة على ما يلي:"مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد برضى الطرفين ويعتبر العقد ساري المفعول بعد ثلاث سنوات ما لم يتم إخطار أحد الطرفين برغبته في حل الشركة..."، كما نص في الفقرة التاسعة على ما يلي: "دفع الطرف الثاني حصته من رأس المال مبلغاً قدره أربع مئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاث مئة وعشرة ريالات (472.310) وهي عبارة عن... أثاث مكتب وسيارات وتيلفونات واسم شهرة مؤسسة (...) للتجارة والتسويق ويكون مزاولة النشاط باسم مؤسسة (...) للتجارة والتسويق"، ما يعني أن طرفي الدعوى شركاء في كل ما سبق، ولما كان المدعي يطلب إخراج الشريك (المدعى عليه) مستنداً على المادة الخامسة من العقد؛ فإن البين للدائرة بعد التأمل في العقد المبرم بين الطرفين أن الطرفان شركاء في كل ما يخص هذه المؤسسة، وأن المادة التي يستند عليها المدعي خاصة فيما إذا رغب أحدهما التخارج بنفسه من الشراكة في المؤسسة، وليست خاصة في إخراج الشريك الآخر، فالمؤسسة ملك للطرفين جميعاً، ومن أراد التخارج بنفسه فبإمكانه ذلك وفق التفصيل الوارد في الفقرة الخامسة من العقد، أما إخراج الشريك الآخر والانفراد بملكية المؤسسة فلم ينص العقد بين الطرفين على إمكانية ذلك، فضلاً عن أن المدعي قام بإنهاء مؤسسة (...) محل الشراكة بين الطرفين- وقام بنقل كامل أموال الشراكة إلى شركة (...)، ثم تقدم في هذه الدعوى بطلب تصفية الشراكة في: مؤسسة (...)، وهذه المؤسسة ليس لها وجود حالياًّ، ما يعني أن طلب المدعي يفتقر إلى صحة المحل، فلا يمكن تصفية الشراكة في كيان ليس له وجود، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن قصد المدعي هو تصفية الشراكة بينه وبين المدعي في شركة (...) الحالية، إذ إن المدعي وكالة صرح في عدة جلسات أنه يطلب تصفية الشراكة في المؤسسة، وتقدم بعقد الشراكة في المؤسسة المبرم بين الطرفين، ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه. نص الحكم: رد الدعوى المقامة من المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ضد المدعى عليه/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 433546710 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4299100 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إخراج المدعى عليه وتقييم حصته في الشراكة المبرمة بينهما في (مؤسسة (...) للتجارة والتسويق) والحكم بثبوت تخارجه منها اعتبارًا من 27 /08 /2018م، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رد الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة العامة ببريدة المؤرخ في 26 / 11 /1442هـ، الصادر في القضية رقم 4299100، فيما انتهى إليه من قضاء محمولاً على أسبابه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث