حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433318938

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150255/1443
رقم الحكم:433318938
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150255 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433318938 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٥٠٢٥٥ لعام ١٤٤٣هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أنّ تقوم المدّعية بتقديم خدمات الحراسة الأمنية وتأمين حراس الأمن للمدعى عليها، على أنّ تلتزم المدعى عليها بتسديد قيمة العقد بموجب مستخلصات شهرية عن الأعمال التي قامت بها موكلته، بمبلغ إجمالي قدره (١١٦,٠٢٥) مائة وستة عشر ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (٢٧,٣٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المديونية والتي بلغت حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٣١م مبلغ قدره (٨٨,٧٢٥) ثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد تقديم خدمات حراسة أمنية مدنية خاصة، على مطبوعات المدّعية، المبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر من المدّعية، من ٢٠١٨/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٠/١/٣١م، والمتضمن مبلغاً مساوي لمبلغ المطالبة. ثم قدّمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وأفادت وكيلة المدعية بأنه تم الصلح بين الطرفين على: "جدولة السداد على ثلاث دفعات، كل دفعة مبلغ قدرة (٢٩,٥٧٥) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م. وعقبّت وكيلة المدعى عليها بصحة ذلك. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدّعية طلبها في إثبات الصلح. وأجملت وكيلة المدعى عليه إجابتها في الإقرار بصحة الصلح. تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في وقائع الدعوى على إنهاء هذه القضية صلحًا بــ "جدولة السداد على ثلاث دفعات، كل دفعة مبلغ قدرة (٢٩,٥٧٥) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م"، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في هذه الدعوى وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما وفق ماتضمنته الاسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث