حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433365785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380891/1443
رقم الحكم:433365785
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380891 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433365785 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439380891 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 29/10/1443هـ وفيها حضر وكلاء أطراف، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فحررها بما نصه: [ تمتلك موكلتي وكالة حصرية لشركة (...) في المملكة العربية السعودية، وقد استأجرت محلا في مجمع (...) ب(...)، حدث تسريب مياه من المحل المجاور لموكلتي وهو تابع للمدعى عليها (شركة (...) التجارية)، وقد دخلت المياه لمحل موكلتي مما تسبب معه لعدت أضرار وهي على النحو الآتي: أ- بتاريخ: 31/08/2021م تعطل المحل عن الشغل لمدة يوم كامل، عليه فإن مقدار الأجرة ليوم واحد هيا مبلغ قدره: (1,755) ألف وسبع مائة وخمسة وخمسون ريالا، وتم تقدير المبيعات بمبلغ قدره: (5,744) خمسة ألاف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا، ورواتب الموظفين لليوم الواحد هي مبلغ قدره: (1,500) ألف وخمسمائة ريال، ب- حدث خلل في الباركيه ويحتاج إلى فك وتركيب باركيه جديد، ويكلف الباركيه الجديد مبلغا قدره: (70,917.40) سبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا واربعون هللة، ويكلف فكه وتركيبه مبلغا قدره: (2,000) ألفا ريال، ج- حدث خلل في الجبس بورد، ويكلف فكه مع تركيبه مبلغا قدره: (6,500) ستة ألاف وخمسمائة ريال، د- بتاريخ: 22/09/2021م قام مكتب العمل بتحرير مخالفة لموكلتي بمبلغ قدره: (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال وذلك بسبب الضرر الذي نتج من المدعى عليها على المحل (مرفق1)، وقد تم الاعتراض على المخالفة إلا أن مكتب العمل اعتمد العقوبة المقررة (مرفق2)، و- قام مدير العمليات لموكلتي بالسفر إلى (...) للوقوف على المشكلة، وكلف سفره من سكن وتذاكر طيران مبلغا قدره: (2,200) ألفان ومئتا ريال، وتواصلت موكلتي مع المدعى عليها لحل الأضرار المشار إليها، إلا أنها طلبت من موكلتي أن تتواصل مع شركة التأمينات المتعاقدة معها لتقدير الأضرار ودفع قيمتها، وتواصلت موكلتي مع شركة التأمينات المتعاقدة مع المدعى عليها وهي شركة (...)، ووجهت شركة التأمينات موكلتي بتقديم ثلاثة عروض أسعار من مقاولين، بناء على ذلك قدمت موكلتي تلك العروض لشركة التأمينات. (مرفق3-4-5)، قامت شركة التأمينات بزيارة المحل وذلك بتاريخ: 26/09/2021م وقدرت قيمة الأضرار، وذكرت لموكلتي بأنها حولت المبلغ إلى المدعى عليها، وتواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدة مرات لكي تسلمها المبلغ إلا أنها تجاهلت ذلك، بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- سداد مبلغ الأضرار وقدره: (115,616,40) مائة وخمسة عشر ألف ريال وستمائة وستة عشر ريالا وأربعون هللة، 2- سداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بما نصه: [أولا: استنادا للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها:الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، عليه فإننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة نظرا لأن موكلتي المدعى عليها: شركة (...) للتجارة مقرها بمدينة (...)، ثانيا: إن موكلتي قد تعاقدت مع مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) عقد توريد وتركيب وذلك لقيام الأخيرة بالأعمال الإنشائية للمعرض المستأجر التابع للمدعى عليها وأثناء قيام المؤسسة بأعمالها حدث منها خطأ أثناء التكسير حيث قامت بكسر ماسورة الرش الآلي والتي نتج عنه التسرب إلى المعرض المجاور وهو معرض المدعية، وحيث أن هذا الخطأ قد صدر من مؤسسة (...) فإن المسؤولية تقع عليها تجاه من لحق به الضرر وإعمالا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة................يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، عليه فإننا ندفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، ثالثا: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لأن الدعوى تعد نزاعا مدنيا تتمثل في طلب المدعية إلزام المدعى عليه بالضمان عن إتلاف، والإتلاف لا يعد عملاً تجارياً أصلياً ولا تبعياً، وعليه فلا يدخل في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1/ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)]، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بما نصه: [نفيدكم أن القضية مقامة على فرع المدعى عليها ب(...)، وأنا عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى فتوقف لفضيلتكم صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة والذي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وان القضية من اختصاص المحاكم التجارية]، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولأنّ المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المكاني في أول دفع لها، وقدمت ما يدل على صحة دفعها، ولما نصت عليه الفقرة (2) من المادَّة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية من أنه: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع"، مما تنتهي معه إلى الحكم بعدم الاختصاص المكاني أنّ الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام أجازت رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع، والمدعى عليها لها فرع ب(...)، وذلك أن المادة المشار إليها أجازت ذلك في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع، والثابت في وقائع الدعوى الماثلة أنه ليس بين المدعية والمدعى عليها تعاقد مع فرع المدعى عليها ب(...)، وان النزاع الماثل ليس نزاعاً ناشئاً عن تعاقد سابق، وإنما هي دعوى تعويض عن أضرار، لذا فإن ما ذكر في المادة المشار إليها لا ينطبق على الواقعة الماثلة لما تقدم، فيبقى حكم الاختصاص المكاني على عمومه بأن يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا بنظر الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.