حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430974100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439197580/1443
رقم الحكم:430974100
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439197580 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430974100 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٧٥٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيدت بالمحكمة بالقيد المشار إليه أعلاه وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو الموضح بضبوطها وحاصله أنه عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، أحال إلى صحيفة الدعوى التي تتضمن لشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم تقم المدعى عليها بالأعمال) استنادًا على (العقد بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي ((في حوزة المدعى عليها) بالإضافة الى أتعاب المحاماه خمسة الاف ريال))، هذه دعواي"، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقد تقدم المدعى عليه بإجابة مرفقة بالنظام تتضمن دفع بالخسارة وعدم الاستحقاق، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي بصحيفته من بينة على الدعوى من عقد وسند أمر، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على أنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٧٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ٢١/٠٦/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها كامل رأس مال المدعي، وكذا سند الأمر بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٠م المحرر من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركة مبالغ شراء المحاصيل الزراعية وقت توقيع الاتفاقية محل الدعوى من رأس مال المدعي تحديداً، وما يثبت الظروف القاهرة واقعياً ومستندياً، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن الدائرة أمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلى النقيض تماماً، فقد تقدمت المدعى عليها بحكم المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢هـ؛ والقاضي بإدانة (...) بمخالفة نظام التستر، وكذا ثبوت مزاولة أعمال محظورة عبر الشركة المدعى عليها، والحكم مقدم من المدعى عليها بذاتها، ومن سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الإهمال الصريح والتفريط البيّن بأموال المدعي، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً. وقد استقر القضاء التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل، فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة -كما ثبت في هذه الدعوى- فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل قد ألجا فيه المدعى عليه المدعي للشكاية للحصول على حقه بلا وجه حق ولما للدائرة من سلطة تقديرية فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره سبعون ألفً ريال سعودي بالإضافة على أتعاب المحاماة أربعة الآف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث